احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٣ - تفصيل القول
ذلك قبل الزوال ولم يكن قد ارتكب مفطرا.
٣/ العقل فلا يجب على المجنون الذي لا يدرك الصيام، واذا افاق في بعض النهار وكان ممسكا قبله فالاحوط الامساك ويلحق بالمجنون السكران والمغمى عليه.
٤/ الطهر في كل ساعات النهار فلايجب الصيام على الحائض والنفساء ولو رأتا الدم قبل الغروب بفترة او استمر الدم عندهما الى
ما بعد الفجر قليلا، بطل صومهما وعليهما قضاؤه.
اما المستحاضة فان عليها ان تعمل بما يجب عليها من الغسل ويصح صيامها، اذا التزمت باغسالها النهارية.
ومن اصبح في شهر رمضان مجنبا متعمدا امسك ووجب عليه القضاء.
٥/ الحضر، فمن كان على سفر افطر ووجب عليه صيام ايام اخر من السنة، ولو صام جاهلا بالحكم اجزي عنه، واذا أقام في بلد عشرة ايام صام، وكذلك يصوم لو سافر في معصية او كان شغله السفر كالسائق، او بقي ثلاثين يوما في بلد لا يعرف ايقيم فيه او يسافر.
وسائر احكام المسافر التي ذكرت في الصلاة جارية في الصيام.
بلى يستثنى من الصوم في السفر، الايام الثلاثة التي يصومها