احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٢٥ - فرعان
عدة من ايام اخر، والاولى اعتماد المعايير التالية في حد المرض.
١/ اذا خاف على نفسه الضرر بالصيام كأن يزداد المرض او يطول برئه.
٢/ اذا كان الصيام مع المرض، حرجا عليه، او عسرا، كما لو اصابه صداع، فان افطر خف عنه او احتاج الى مسكن لوجع الظهر، فاذا لم يستخدمه صعب عليه تحمل الالم، ومثله المحموم الذي يشعر بالضعف الشاق لو صام.
٣/ اذا كان يعاني من ضعف في بعض اعضاءه، يخشى من تحوله الى مرض مع الصيام، كما لو كانت عينه ضعيفة فاذا صام ازدادت ضعفا.
ويلحق بحكم المريض، الصحيح الذي يخشى المرض مع الصيام، او يصعب عليه الى درجة يجعله حرجيا عليه.
ولو برء المريض اثناء النهار، قبل ان يفطر، فالاحوط ان ينوي الصيام ويمسك، ثم يقضي يوما خصوصا اذا كان قد برء بعد الزوال، واذا تكلف المريض الصوم فعليه القضاء على الاقوى خصوصا اذاكان صيامه مظنة الضرر ولو صام خشية المرض ثم تبين له، ان الصيام لم يكن يضره فلا شيء عليه.