احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٩ - تفصيل القول
نفسه بالنذر، فعليه ان يؤديه حسبما نذر، في اي يوم، وفي اي محل، وبأية صورة، متابعا أم غير متابع، فلو نذر صيام ثلاثة ايام، الاربعاء الى الجمعة، وفي المدينة المنورة، وبصورة متتابعة فعليه الوفاء بالنذر.
واذا تعمد الافطار، فعليه كفارة نكث اليمين، اطعام عشرة مساكين او كسوتهم، فان لم يجد فصيام ثلاثة ايام، ولو ادى كفارة افطار شهر رمضان، كان احوط، اي عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، مخيرا.
٢/ من نذر صيام كل جمعة، فليس له ان يصوم في السفر، وعند المرض، ولا العيدين ولا يجب عليه القضاء بدلا عن ايام الجمعة التي يصومها في شهر رمضان.
بلى لو نذر ان يصوم حتى في السفر، فعليه القضاء احتياطا، ولو عجز عن اداء نذره اشبع عن كل يوم مسكينا او اعطاه مدا من الطعام على الاحوط.
٣/ من اعتكف يومين وجب عليه اتمام اليوم الثالث، وكان عليه صيامه تبعا لذلك.
٤/ كفارة من افطر في شهر رمضان، الصيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا، او عتق رقبة، ومن افطر بحرام، فعليه كل