احكام الصيام و فقه الإعتكاف - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٧ - السنة الشريفة
٢- الشيخ الطوسي- بطريق مصحح- عن رفاعه، قال: سألت ابا عبد الله- عليه السلام- عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين، فصام شهرا ومرض، قال يبني عليه، الله حبسه، قلت: امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وافطرت ايام حيضها؟ قال: تقضيها قلت، انها قضتها ثم يئست من الحيض قال لا تعيدها اجزاها ذلك. [١]
٣- الكليني- بطريق مصحح- عن ابن مهزيار، انه كتب اليه يسأله: يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه، فوقع ذلك اليوم على اهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب اليه: يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. ( [٢] ٢)
٤- الشيخ الطوسي- بطريق معتبر- عن ابي بصير عن ابي عبد الله- عليه السلام- قال: سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة؟ قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام. [٣]
[١] وسائل الشيعة ج ٧ ابواب بقية الصوم الواجب باب ٣ ح ١٠
[٢] وسائل الشيعة ج ٧ ابواب بقية الصوم الواجب باب ٧ ح ١
[٣] المصدر السابق باب ٩ ح ١