بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٥٤ - فيمن صلى قبل الوقت عامدا أو ناسيا أو جاهلا
كتابا موجوبا [١].
٢٧ - ومنه: عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الآية " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: إن للصلاة وقتا، والامر فيه واسع، يقدم مرة ويؤخر مرة إلا الجمعة، فإنما هو وقت واحد، وإنما عنى الله " كتابا موقوتا " أي واجبا، يعني بها أنها الفريضة [٢].
٢٨ - ومنه: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: لو عنى إنها في وقت لا تقبل إلا فيه؟ كانت مصيبة ولكن متى أديتها فقد أديتها [٣] ٢٩ - وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول في قول الله: " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: إنما يعني وجوبها على المؤمنين، ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليه السلام حين قال " حتى توارت بالحجاب " [٤] لأنه لو صلاها قبل ذلك، كانت في وقت، وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر [٥].
٣٠ - وفي رواية أخرى، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله:
" إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " فقال: يعني بذلك وجوبها على المؤمنين، وليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة، ولكن لها تضييع [٦].
٣١ - ومنه: عن عبد الحميد بن عواض، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله قال " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " قال: إنما عنى وجوبها على المؤمنين، ولم يعن غيره [٧].
[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٣.
[٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.
[٣] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.
[٤] سورة ص: ٣٣.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.
[٦] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.
[٧] تفسير العياشي ج ١ ص ٢٧٤.