بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٢ - في لطم الخدود وشق الجيوب والثياب والنياحة
وأقول: رواية إسحاق هي ما رواه الكليني وغيره [١] بسند موثق وبسند آخر فيه ضعف [٢] على المشهور عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس التعزية إلا عند القبر ثم ينصرفون لا يحدث في الميت حدث، فيسمعون الصوت.
وروي بسند حسن عنه عليه السلام [٣] قال: التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن وبسند مرسل عنه عليه السلام [٤] قال: التعزية الواجبة بعد الدفن، وبسند حسن لا يقصر عن الصحيح [٥] عن هشام بن الحكم قال: رأيت موسى عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده.
[فظهر من تلك الأخبار أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده، وأن بعده] [٦] أفضل، ويستفاد من بعضها عدم استحباب استمرار المأتم والتعزية، و لعلة محمول على عدم تأكد استحبابها وقد مر الكلام فيه.
وقال في القاموس: الحلة بالضم إزار ورداء برد أو غيره ولا يكون حلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة، وقال فيه: الحبر بالكسر الأثر أو أثر النعمة والحسن، وبالفتح السرور كالحبور والحبرة والحبر محركة، وأحبره سره والنعمة كالحبرة، وقال: تحبير الخط والشعر وغيرهما تحسينه، وفي النهاية:
الحبر بالكسر وقد يفتح الجمال والهيئة الحسنة يقال: حبرت الشئ تحبيرا إذا حسنته انتهى.
أقول: فيمكن أن يقرء على المجهول مشددا أي يحسن ويزين بها، و مخففا أي تسير بها.
وروي في الذكرى يحبى بها من الحبوة وهي العطاء، ثم قال: وروي يحبر بها أي يسر.
[١] راجع الكافي ج ٣ ص ٢٠٣، التهذيب ج ١ ص ١٣١.
[٢] الكافي ج ٣ ص ٢٠٤.
[٣] الكافي ج ٣ ص ٢٠٤.
[٤] الكافي ج ٣ ص ٢٠٤.
[٥] الكافي ج ٣ ص ٢٠٥.
[٦] ما بين العلامتين ساقط عن المطبوعة.