تعليقة على معالم الاصول
(١)
الأوامر والنواهي
٣ ص
(٢)
مادّة الأمر
٤ ص
(٣)
عدم كون الأمر من مقولة الألفاظ لغة وعرفا
٨ ص
(٤)
هل يعتبر كون الأمر مستفادا من القول أو لا؟
١٣ ص
(٥)
اعتبار العلوّ أو الاستعلاء في معنى الأمر
١٤ ص
(٦)
في الطلب والإرادة
٢٥ ص
(٧)
عدم مدخليّة الإرادة في دلالة الصيغة على الطلب
٣٧ ص
(٨)
في ما به يصير الصيغة أمرا
٣٩ ص
(٩)
هل تكون للأمر صيغة تخصّه أم لا؟
٤٣ ص
(١٠)
صيغة افعل وما في معناها
٤٦ ص
(١١)
في معنى الوجوب والإيجاب
٥١ ص
(١٢)
صيغة الأمر
٥٩ ص
(١٣)
أدلّة القول بوضع صيغة الأمر للوجوب
٦٤ ص
(١٤)
أدلّة القول بوضع صيغة الأمر للندب
١٠٩ ص
(١٥)
أدلّة القول بوضع الصيغة للقدر المشترك بين الوجوب والندب
١١٨ ص
(١٦)
مقالة السيّد المرتضى في مفاد الصيغة
١٢٦ ص
(١٧)
مفاد الأمر في الأحاديث المرويّة عن الأئمّة
١٣٠ ص
(١٨)
الجمل الخبريّة المستعملة في الإنشاء
١٣٤ ص
(١٩)
الأمر الواقع عقيب الحظر
١٣٧ ص
(٢٠)
الأمر بالأمر
١٥٠ ص
(٢١)
المرّة والتكرار
١٥٧ ص
(٢٢)
المرّة والتكرار ، ثمرات الأقوال
١٦٤ ص
(٢٣)
المرّة والتكرار ، الامتثال عقيب الامتثال
١٧٠ ص
(٢٤)
المرّة والتكرار ، في تأسيس الأصل
١٧٧ ص
(٢٥)
المرّة والتكرار
١٨٣ ص
(٢٦)
المرّة والتكرار ، إقامة الأدلّة على المختار
١٩٠ ص
(٢٧)
أدلّة القول بالتكرار
١٩٥ ص
(٢٨)
أدلّة القول بالمرّة
٢٠٣ ص
(٢٩)
حجّة القول بالاشتراك بين المرّة والتكرار
٢٠٥ ص
(٣٠)
الأمر المعلّق على شرط أو وصف
٢٠٦ ص
(٣١)
الفور والتراخي
٢١٥ ص
(٣٢)
أدلّة القول بالفور
٢٣٢ ص
(٣٣)
أدلّة القول بالوقف
٣٦٠ ص
(٣٤)
ما يتفرّع على القول بالفور
٢٦٢ ص
(٣٥)
ما يتفرّع على القول المختار
٢٦٩ ص
(٣٦)
الموسّع والمؤقّت
٢٧١ ص
(٣٧)
فوائد ، الفائدة الاولى
٢٧٦ ص
(٣٨)
فوائد ، الفائدة الثانية
٢٧٨ ص
(٣٩)
فوائد ، الفائدة الثالثة
٢٨١ ص
(٤٠)
فوائد ، الفائدة الرابعة
٢٨٤ ص
(٤١)
فوائد ، الفائدة الخامسة
٢٩٣ ص
(٤٢)
في الفروع المتعلّقة بالمقام
٢٩٩ ص
(٤٣)
في تعلّق الأحكام بالطبائع أو الأفراد
٣٠١ ص
(٤٤)
اشتراط قصد العنوان وعدمه
٣١٦ ص
(٤٥)
التعبّدي والتوصّلي
٣٢٤ ص
(٤٦)
بعض الفوائد المتعلّقة بالمقام
٣٤٢ ص
(٤٧)
في استلزام تعدّد الأمر تعدّد التكليف وعدمه
٣٤٦ ص
(٤٨)
مقدّمة الواجب
٣٥٧ ص
(٤٩)
تبيين موضع المسألة
٣٥٧ ص
(٥٠)
المبحث الأوّل في شرح ماهيّة المقدّمة وأقسامها
٣٦٠ ص
(٥١)
في تحرير محلّ النزاع
٣٧٥ ص
(٥٢)
الفرق بين الأمر الحقيقي والإرشادي
٣٧٨ ص
(٥٣)
انقسام المقدّمة إلى الداخليّة والخارجيّة
٣٨٠ ص
(٥٤)
المبحث الثاني فيما يتعلّق بكلمة « الواجب »
٣٨١ ص
(٥٥)
المطلب الأوّل في انقسام الواجب إلى المطلق والمشروط
٣٨٥ ص
(٥٦)
هل الأصل في الواجب أن يكون مطلقا أو مقيّدا؟
٣٩٤ ص
(٥٧)
المطلب الثاني في انقسام الواجب إلى النفسي والغيري
٤٠٦ ص
(٥٨)
في بعض الامور المتعلّقة بالواجب الغيري
٤١٦ ص
(٥٩)
في المقدّمة الموصلة
٤٢٥ ص
(٦٠)
ثمرات القول بوجوب المقدّمة الموصلة
٤٣٠ ص
(٦١)
في ترتّب الثواب على فعل الواجب الغيري وعدمه
٤٣٢ ص
(٦٢)
المطلب الثالث في انقسام الواجب إلى الأصلي والتبعي
٤٣٨ ص
(٦٣)
المطلب الرابع في انقسام الواجب إلى الشرطي وغيره
٤٤٠ ص
(٦٤)
المبحث الثالث فيما يتعلّق بالكلمة الثالثة من أجزاء القضيّة
٤٤٢ ص
(٦٥)
تحرير إجمالى لمحلّ النزاع
٤٤٢ ص
(٦٦)
ثمرات النزاع في مسألة مقدّمة الواجب
٤٦٤ ص
(٦٧)
في تأسيس الأصل في المسألة
٤٧٧ ص
(٦٨)
الأقوال في مسألة مقدّمة الواجب
٤٨٠ ص
(٦٩)
البحث حول مقالة السيّد المرتضى رحمه الله
٤٨١ ص
(٧٠)
المقدّمة السببيّة
٤٨٧ ص
(٧١)
البحث حول ما اختاره الماتن رحمه الله
٤٩٥ ص
(٧٢)
أدلّة القول بعدم وجوب المقدّمة
٤٩٨ ص
(٧٣)
أدلّة القول بوجوب المقدّمة
٥٠٩ ص
(٧٤)
الأدلّة المزيّفة لإثبات وجوب المقدّمة
٥١٦ ص
(٧٥)
تحقيق القول في الامتناع بالاختيار
٥٢٧ ص
(٧٦)
في تكليف الكفّار بالفروع وعدمه
٥٢٩ ص
(٧٧)
عود الكلام إلى الأدلّة المزيّفة لإثبات وجوب المقدّمة
٥٤٠ ص
(٧٨)
القول بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره
٥٦١ ص
(٧٩)
المقدّمات الداخليّة
٥٦٩ ص
(٨٠)
في مقدّمة العلم
٥٧٥ ص
(٨١)
زيادة إيضاح في المقدّمة الموصلة
٥٧٩ ص
(٨٢)
في تعلّق الوجوب بالمقدّمة قبل وجوب ذيها
٥٨٤ ص
(٨٣)
في مقدّمة الحرام
٦٠٠ ص
(٨٤)
في مبحث الضدّ
٦١٣ ص
(٨٥)
المرحلة الثانية فيما يتعلّق بكلمة « الاقتضاء »
٦٢٤ ص
(٨٦)
المرحلة الثالثة فيما يتعلّق بكلمة « النهي »
٦٢٦ ص
(٨٧)
المرحلة الرابعة فيما يتعلّق بكلمة « الضدّ »
٦٢٨ ص
(٨٨)
في أنّ ترك الضدّ ليس مقدّمة لفعل الضدّ الآخر
٦٢٨ ص
(٨٩)
في تفسير الضدّ العامّ
٦٤٦ ص
(٩٠)
الأقوال في المسألة
٦٥٥ ص
(٩١)
عدم جواز الأمر بالمتضادّين في زمان واحد
٦٥٦ ص
(٩٢)
في تأسيس الأصل
٦٦٠ ص
(٩٣)
في ثمرات مسألة الضدّ
٦٦٤ ص
(٩٤)
في الترتّب
٦٧٨ ص
(٩٥)
في ثمرات مسألة الضدّ
٦٨٦ ص
(٩٦)
الاستدلال على نفي اقتضاء الأمر النهي عن ضدّه الخاصّ
٦٨٧ ص
(٩٧)
الاستدلال على اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه العامّ
٦٨٩ ص
(٩٨)
في شرح ماهيّة الوجوب
٦٩١ ص
(٩٩)
قولان آخران في الضدّ العامّ
٧٠٠ ص
(١٠٠)
أدلّة القول على أنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه الخاصّ
٧٠٥ ص
(١٠١)
حجّة القول بالاستلزام اللفظي في الضدّ الخاصّ
٧٠٩ ص
(١٠٢)
حجّة القول بالاستلزام المعنوي في الضدّ الخاصّ
٧١٤ ص
(١٠٣)
في جواز اختلاف المتلازمين في الحكم وعدمه
٧١٨ ص
(١٠٤)
تحقيق إجمالي في نفي الجبر والتفويض
٧٢٧ ص
(١٠٥)
دفع شبهة الكعبي
٧٣١ ص
(١٠٦)
مسألة بقاء الأكوان وعدمه
٧٤٠ ص
(١٠٧)
المراد من الاستلزام
٧٤٧ ص
(١٠٨)
عدم اجتماع الواجب التوصّلي مع الحرام
٧٥٧ ص
(١٠٩)
دفع مقالة الشيخ البهائي رحمه الله
٧٦٤ ص
(١١٠)
دفع مقالة الشيخ التستري رحمه الله
٧٧١ ص
(١١١)
ملخّص المختار في المسألة
٧٧٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص

تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٣٩٠ - المطلب الأوّل في انقسام الواجب إلى المطلق والمشروط

ثمّ إنّ جعل مقدّمات الوجود مناطا للإطلاق والتقييد يشعر بخروج الإطلاق والتقييد بالنظر إلى ما ليس بمقدّمة أصلا ، أو ليس بمقدّمة وجوديّة وإن كانت مقدّمة وجوبيّة وهو كما ترى ممّا لا دليل عليه ، إذ لم يظهر إلى الآن كون ذلك إصطلاحا بالقياس إلى هذه المقدّمات ، بل نقول : إنّ المعلوم من طريقتهم والمعهود من اصطلاحهم أنّ الواجب المطلق ما يكون الوجوب ثابتا له بالفعل من غير اشتراط وجوبه بشيء يفرض في عالم الإمكان ، سواء كان ذلك ممّا يتوقّف عليه وجوده كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة أو لا ، كحركة اليد أو الأصبع ونحوها بالنسبة إليها أيضا ، والمقيّد ما لا يكون الوجوب ثابتا له بالفعل بل كان مشروطا بشيء غير حاصل ، سواء كان ذلك الشيء ممّا يتوقّف عليه وجوده ـ كقدوم زيد عن الحجّ إن علّق وجوب إكرامه عليه ، وكيوم الخميس في الصوم المأمور به مقيّدا بكونه فيه ـ أو لا كاستطاعة الحجّ ونصاب الزكاة وانعقاد العدد في صلاة الجمعة إن لم نجعله شرطا لصحّته وإلاّ فيرجع إلى مقدّمة الوجود أيضا ، فعلى هذا يرد على هذا التعريف من جهة اشتماله على القيد المذكور اشكالان :

أحدهما : خروج الواجب بالنسبة إلى جملة من مقدّمات التكليف كالعقل والبلوغ عن كونه مطلقا ومقيّدا ، لعدم كونهما ممّا يتوقّف عليه وجوده فلا يكون مطلقا لمكان توقّف وجوبه عليهما ولا مقيّدا لعدم كونهما من مقدّمات الوجود وهو باطل ، لأنّ الإطلاق والتقييد قد يلاحظان بالنسبة إلى تلك المقدّمات فيتّصف بكلّ واحد من الوصفين بملاحظتها [١] وجودا وعدما ، إلاّ أن يلتزم بارتكاب تأويل في التعريف ليرتفع ذلك الإشكال.


[١] وفيه نظر من جهة كون العقل والبلوغ كالعلم والقدرة ممّا يتوقّف عليه وجود الواجب من غير فرق.

وبيان ذلك : أنّ الواجب قد يتوقّف وجوده على شيء مع قطع النظر عن وصفه العنواني وباعتبار ذاته مع قطع النظر عن الأمر به كما في العلم والقدرة وكذلك الإرادة والسعي في تحصيله إلاّ أنّهما ليسا كالأوّلين من جهة عدم توقّف الوجوب عليهما ، وقد يتوقّف على شيء باعتبار وصفه العنواني وكونه متعلّقا للأمر إمّا من جهة أنّه لا أمر بدونه أصلا ورأسا كما في العقل والبلوغ أو من جهة أنّ ما خلا عنه ليس موردا للأمر ومتعلّقا له كما في الطهارة وغيرها ممّا يعدّ عندهم من شرائط الصحّة فيكون العقل والبلوغ أيضا ممّا يتوقّف عليه وجود الواجب من حيث إنّه واجب ، إذ بدونهما لا وجوب فما يصدر عن الصبيّ والمجنون ليس بواجب لامتناع صدوره عنهما باعتبار فقدهما لوصف الوجوب الّذي هو وصف عنواني في الواجب فعلى هذا القول أنّ الصلاة بالنسبة إلى العقل والبلوغ واجب مقيّد كما أنّها بالنسبة إلى القدرة والعلم واجب مقيّد لتوقّف وجوبها بالنسبة اليهما على ما يتوقّف عليه وجودها متّصفة بوصف الوجوب فالإشكال مندفع بذلك جزما ولا حاجة إلى شيء من التكلّفات المذكورة في المتن. ( منه ).