تعليقة على معالم الاصول - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٣٥٧ - أدلّة القول بالفور
أصل
الأكثرون على أنّ الأمر بالشيء *
في مقدّمة الواجب
* اختلف مشاربهم في عنوان تلك المسألة فجماعة منهم المصنّف جعلوه في مباحث الأمر الّذي هو من مقولة الألفاظ هنا ، القاضية بكون البحث فيها راجعا إلى الدلالات اللفظيّة وجماعة منهم البهائي رحمهالله والحاجبي ـ على ما حكي عنه ـ ذكروه في المبادئ الأحكاميّة ، وكأنّ العلاّمة في التهذيب وافقهم حيث أورد في مباحث الوجوب عقيب البحث عن الأوامر ، وبعضهم [١] على ما حكاه بعض مشايخنا وبعض الأفاضل أدرجه في الأدلّة العقليّة.
وربّما يرجّح [٢] ذلك وسابقه بأنّ لهما مناسبة ووجها ، فإنّ من الأحكام الوجوب الّذي يقع فيه بحثان أحدهما : البحث عن حقيقة الوجوب وأقسامه من العيني والكفائي والتعييني والتخييري والموسّع والمضيّق ، والآخر : البحث عن لوازمه من وجوب مقدّمة متعلّقه وحرمة ضدّ ذلك المتعلّق الّذي يبحث عنهما في بحث مقدّمة الواجب وكون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه ، فلأجل ذلك يناسب إيراده في مباحث الأحكام ومبادئها.
وأمّا مناسبة ذكره في الأدلّة العقليّة فلأنّ الدليل العقلي عبارة عن حكم عقلي يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي ، وهو على قسمين أحدهما : أن يحكم بلا توسّط خطاب الشرع وملاحظته ، كحكمه بحسن الصدق والإحسان وقبح الكذب والعدوان وغير ذلك ممّا يرجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليّين ، إذ لا شبهة في أنّ العقل في حكمه
[١] ولعلّه : الفاضل التوني على ما حكي. ( منه ).
[٢] صرّح بذلك الاستاذ في مجلس الدرس. ( منه عفي عنه ).