كنز العرفان في فقه القرآن
(١)
مقدمه جلد دوم
٣٩٩ ص
(٢)
البحث عن الاكتساب بقول مطلق
١ ص
(٣)
البحث عن أشياء يحرم التكسب بها
١١ ص
(٤)
في تحريم الخمر والميسر
١٥ ص
(٥)
البحث في القرعة وأن حكمها ثابت بالكتاب والسنة والاجماع
٢١ ص
(٦)
أكل الأموال بالباطل
٣٣ ص
(٧)
الربا
٣٥ ص
(٨)
ايفاء الكيل
٤١ ص
(٩)
الاحتكار
٤٣ ص
(١٠)
جواز الاستدانة
٤٥ ص
(١١)
استدانة الولي للمولى عليه
٤٩ ص
(١٢)
الاستشهاد عند المبايعة والدين
٥١ ص
(١٣)
شرائط الشهادة
٥٣ ص
(١٤)
إنظار المعسر وإبراء ذمته
٥٧ ص
(١٥)
أحكام الرهن وشرائطه
٥٩ ص
(١٦)
أحكام الضمان وشرائطه
٦٥ ص
(١٧)
أحكام الصلح
٦٧ ص
(١٨)
أحكام الوكالة
٦٩ ص
(١٩)
وجوب الوفاء بالعقد
٧١ ص
(٢٠)
الإجارة الشركة
٧٣ ص
(٢١)
المضاربة
٧٤ ص
(٢٢)
الابضاع
٧٥ ص
(٢٣)
الايداع
٧٦ ص
(٢٤)
العارية
٧٨ ص
(٢٥)
السبق والرماية
٨٠ ص
(٢٦)
الشفعة
٨١ ص
(٢٧)
اللقطة
٨٢ ص
(٢٨)
الغصب
٨٣ ص
(٢٩)
الاقرار
٨٥ ص
(٣٠)
الوصية وأحكامها
٨٩ ص
(٣١)
الاشهاد على الوصية
٩٦ ص
(٣٢)
أحكام الحجر
١٠١ ص
(٣٣)
الوقف والسكنى والصدقة والهبة
١١٣ ص
(٣٤)
النذر وأحكامه
١١٤ ص
(٣٥)
العهد وأحكامه
١١٦ ص
(٣٦)
اليمين وأحكامه
١١٨ ص
(٣٧)
العتق وتوابعه
١٢٦ ص
(٣٨)
أقسام النكاح
١٣٤ ص
(٣٩)
في عدد الأزواج
١٣٩ ص
(٤٠)
الزواج وملك اليمين
١٤٥ ص
(٤١)
في إباحة المتعة
١٤٩ ص
(٤٢)
نكاح الإماء
١٧٣ ص
(٤٣)
نكاح الأمهات
١٧٨ ص
(٤٤)
ما يحرم بالنسب
١٨٠ ص
(٤٥)
ما يحرم بالرضاع
١٨٢ ص
(٤٦)
ما يحرم بالمصاهرة
١٨٤ ص
(٤٧)
نكاح المحصنات
١٩٠ ص
(٤٨)
نكاح المشركات
١٩٣ ص
(٤٩)
نكاح الكتابيات
١٩٩ ص
(٥٠)
المهر والصداق والنفقة
٢٠١ ص
(٥١)
أقسام الولاية
٢٠٩ ص
(٥٢)
الرجال قوامون على النساء
٢١١ ص
(٥٣)
النشوز وبعث الحكمين
٢١٣ ص
(٥٤)
حفظ الفروج والحجاب
٢٢٠ ص
(٥٥)
استيذان العبيد
٢٢٤ ص
(٥٦)
النكاح في الدبر
٢٢٩ ص
(٥٧)
أحكام الرضاع
٢٣١ ص
(٥٨)
فيما يتعلق بنكاح النبي وأزواجه صلى الله عليه وآله
٢٣٧ ص
(٥٩)
الطلاق وأحكامه
٢٤٩ ص
(٦٠)
الطلاق الثلاث
٢٦٥ ص
(٦١)
في التحليل
٢٧٩ ص
(٦٢)
الخلع والمبارات
٢٨٤ ص
(٦٣)
الظهار
٢٨٨ ص
(٦٤)
الايلاء
٢٩٢ ص
(٦٥)
اللعان
٢٩٣ ص
(٦٦)
الارتداد
٢٩٧ ص
(٦٧)
أصل الإباحة
٢٩٨ ص
(٦٨)
ما يحرم على التعيين الميتة والدم ولحم الخنزير
٣٠٠ ص
(٦٩)
الخمر والميسر
٣٠٤ ص
(٧٠)
في أشياء من المباحات
٣٠٨ ص
(٧١)
ميراث النسب والولاء
٣٢٣ ص
(٧٢)
طبقات الوراث
٣٢٦ ص
(٧٣)
ميراث الأبوين
٣٢٩ ص
(٧٤)
ميراث الأزواج
٣٣١ ص
(٧٥)
ميراث الكلالة
٣٣٢ ص
(٧٦)
العول والتعصيب
٣٣٥ ص
(٧٧)
حد الزناء
٣٣٨ ص
(٧٨)
حد القذف
٣٤٥ ص
(٧٩)
حد السرقة
٣٤٨ ص
(٨٠)
حد المحارب
٣٥١ ص
(٨١)
قتل النفس
٣٥٣ ص
(٨٢)
دية المرأة والرجل
٣٥٩ ص
(٨٣)
قتل الخطاء
٣٦٩ ص
(٨٤)
القصاص
٣٧١ ص
(٨٥)
دية الجنين
٣٧٥ ص
(٨٦)
الحكم بغير ما أنزل الله
٣٧٦ ص
(٨٧)
حكم داود وسليمان في الغنم
٣٧٩ ص
(٨٨)
تحريم الرشوة
٣٨١ ص
(٨٩)
وجوب الانقياد للحكم
٣٨٣ ص
(٩٠)
الشهادة بالعدل
٣٨٥ ص
(٩١)
شهادة القريب للقريب وعليه
٣٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

كنز العرفان في فقه القرآن - السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله - الصفحة ٣٨٦

على أنفسكم [١] لأنّ الشهادة بيان الحقّ سواء كان عليه أو على غيره وسواء كان المشهود له أو عليه غنيّا أو فقيرا فلا تمتنعوا من الشهادة أو لا تجوروا فيها ميلا إلى الغنيّ أو ترحّما على الفقير ، فانّ الله هو المتولّي لهما ، والعارف بمصالحهما ، وتثنية الضّمير في « بِهِما » لرجوعه إلى ما دلّ عليه المذكور ، وهو جنسا الفقير والغنىّ ، لا إليه وإلا لوحّد ، ويدلّ عليه أنّه قرئ شاذّا « فَاللهُ أَوْلى بِهِما ».

قوله « أَنْ تَعْدِلُوا » أي لأن تعدلوا عن الحقّ ، أو كراهة أن تعدلوا ، قوله « وَإِنْ تَلْوُوا » ألسنتكم عن شهادة الحقّ أو حكومة العدل « أَوْ تُعْرِضُوا » عن أدائها « فَإِنَّ اللهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً » فيجازيكم عليه وفيه نوع تهديد ومبالغة.

إذا عرفت هذا فقد دلّت الآية على أمور :

١ ـ وجوب إقامة العدل في الحكومات مطلقا على نفسه أو على غيره.

٢ ـ وجوب إقرار الإنسان على نفسه بحقّ يكون ثابتا في ذمّته.

٣ ـ وجوب إقامة الشّهادة على الوالدين ، وهو مذهب المرتضى [٢] وابن


[١] وذلك لان الدعوة والشهادة والإقرار يشترك جميعها في الاخبار عن حق لأحد على أحد ، غير أن الدعوى اخبار عن حق لنفسه على الغير والإقرار للغير على نفسه ، والشهادة للغير على الغير. [٢] نسبه اليه ابن إدريس في السرائر ، ولكن تردد صاحب الجواهر وغيره في صحة النسبة ، قالوا لان عبارته في الانتصار غير ظاهرة في ذلك ، ونقل عنه في الموصليات انه ادعى الإجماع على عدم القبول وعبارته في الانتصار كذلك :

« ومما انفردت به الإمامية القول بجواز شهادة ذوي الأرحام والقرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد ، إلا ما يذهب اليه بعض أصحابنا معتمدا على خبر يروونه من أنه لا يجوز شهادة الولد على الوالد ، وان جازت شهادته له ».

قلت عبارته كما سمعتها وان لم تكن صريحة الا أنها ظاهرة فيما نسبه ابن إدريس وغيره اليه ثم انها تشعر بكونه مختار عدة من الأصحاب أيضا فتوهن الإجماعات المنقولة على عدم القبول.