كنز العرفان في فقه القرآن
(١)
مقدمه جلد دوم
٣٩٩ ص
(٢)
البحث عن الاكتساب بقول مطلق
١ ص
(٣)
البحث عن أشياء يحرم التكسب بها
١١ ص
(٤)
في تحريم الخمر والميسر
١٥ ص
(٥)
البحث في القرعة وأن حكمها ثابت بالكتاب والسنة والاجماع
٢١ ص
(٦)
أكل الأموال بالباطل
٣٣ ص
(٧)
الربا
٣٥ ص
(٨)
ايفاء الكيل
٤١ ص
(٩)
الاحتكار
٤٣ ص
(١٠)
جواز الاستدانة
٤٥ ص
(١١)
استدانة الولي للمولى عليه
٤٩ ص
(١٢)
الاستشهاد عند المبايعة والدين
٥١ ص
(١٣)
شرائط الشهادة
٥٣ ص
(١٤)
إنظار المعسر وإبراء ذمته
٥٧ ص
(١٥)
أحكام الرهن وشرائطه
٥٩ ص
(١٦)
أحكام الضمان وشرائطه
٦٥ ص
(١٧)
أحكام الصلح
٦٧ ص
(١٨)
أحكام الوكالة
٦٩ ص
(١٩)
وجوب الوفاء بالعقد
٧١ ص
(٢٠)
الإجارة الشركة
٧٣ ص
(٢١)
المضاربة
٧٤ ص
(٢٢)
الابضاع
٧٥ ص
(٢٣)
الايداع
٧٦ ص
(٢٤)
العارية
٧٨ ص
(٢٥)
السبق والرماية
٨٠ ص
(٢٦)
الشفعة
٨١ ص
(٢٧)
اللقطة
٨٢ ص
(٢٨)
الغصب
٨٣ ص
(٢٩)
الاقرار
٨٥ ص
(٣٠)
الوصية وأحكامها
٨٩ ص
(٣١)
الاشهاد على الوصية
٩٦ ص
(٣٢)
أحكام الحجر
١٠١ ص
(٣٣)
الوقف والسكنى والصدقة والهبة
١١٣ ص
(٣٤)
النذر وأحكامه
١١٤ ص
(٣٥)
العهد وأحكامه
١١٦ ص
(٣٦)
اليمين وأحكامه
١١٨ ص
(٣٧)
العتق وتوابعه
١٢٦ ص
(٣٨)
أقسام النكاح
١٣٤ ص
(٣٩)
في عدد الأزواج
١٣٩ ص
(٤٠)
الزواج وملك اليمين
١٤٥ ص
(٤١)
في إباحة المتعة
١٤٩ ص
(٤٢)
نكاح الإماء
١٧٣ ص
(٤٣)
نكاح الأمهات
١٧٨ ص
(٤٤)
ما يحرم بالنسب
١٨٠ ص
(٤٥)
ما يحرم بالرضاع
١٨٢ ص
(٤٦)
ما يحرم بالمصاهرة
١٨٤ ص
(٤٧)
نكاح المحصنات
١٩٠ ص
(٤٨)
نكاح المشركات
١٩٣ ص
(٤٩)
نكاح الكتابيات
١٩٩ ص
(٥٠)
المهر والصداق والنفقة
٢٠١ ص
(٥١)
أقسام الولاية
٢٠٩ ص
(٥٢)
الرجال قوامون على النساء
٢١١ ص
(٥٣)
النشوز وبعث الحكمين
٢١٣ ص
(٥٤)
حفظ الفروج والحجاب
٢٢٠ ص
(٥٥)
استيذان العبيد
٢٢٤ ص
(٥٦)
النكاح في الدبر
٢٢٩ ص
(٥٧)
أحكام الرضاع
٢٣١ ص
(٥٨)
فيما يتعلق بنكاح النبي وأزواجه صلى الله عليه وآله
٢٣٧ ص
(٥٩)
الطلاق وأحكامه
٢٤٩ ص
(٦٠)
الطلاق الثلاث
٢٦٥ ص
(٦١)
في التحليل
٢٧٩ ص
(٦٢)
الخلع والمبارات
٢٨٤ ص
(٦٣)
الظهار
٢٨٨ ص
(٦٤)
الايلاء
٢٩٢ ص
(٦٥)
اللعان
٢٩٣ ص
(٦٦)
الارتداد
٢٩٧ ص
(٦٧)
أصل الإباحة
٢٩٨ ص
(٦٨)
ما يحرم على التعيين الميتة والدم ولحم الخنزير
٣٠٠ ص
(٦٩)
الخمر والميسر
٣٠٤ ص
(٧٠)
في أشياء من المباحات
٣٠٨ ص
(٧١)
ميراث النسب والولاء
٣٢٣ ص
(٧٢)
طبقات الوراث
٣٢٦ ص
(٧٣)
ميراث الأبوين
٣٢٩ ص
(٧٤)
ميراث الأزواج
٣٣١ ص
(٧٥)
ميراث الكلالة
٣٣٢ ص
(٧٦)
العول والتعصيب
٣٣٥ ص
(٧٧)
حد الزناء
٣٣٨ ص
(٧٨)
حد القذف
٣٤٥ ص
(٧٩)
حد السرقة
٣٤٨ ص
(٨٠)
حد المحارب
٣٥١ ص
(٨١)
قتل النفس
٣٥٣ ص
(٨٢)
دية المرأة والرجل
٣٥٩ ص
(٨٣)
قتل الخطاء
٣٦٩ ص
(٨٤)
القصاص
٣٧١ ص
(٨٥)
دية الجنين
٣٧٥ ص
(٨٦)
الحكم بغير ما أنزل الله
٣٧٦ ص
(٨٧)
حكم داود وسليمان في الغنم
٣٧٩ ص
(٨٨)
تحريم الرشوة
٣٨١ ص
(٨٩)
وجوب الانقياد للحكم
٣٨٣ ص
(٩٠)
الشهادة بالعدل
٣٨٥ ص
(٩١)
شهادة القريب للقريب وعليه
٣٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

كنز العرفان في فقه القرآن - السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله - الصفحة ١٩٥


يَهُودِيًّا وَلا نَصْرانِيًّا وَلكِنْ كانَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » آل عمران ـ ٦٧.

ففي إثبات الحنف له عليه‌السلام تعريض لأهل الكتاب ، وتبرئة لساحة إبراهيم عن الميل عن حلق الوسط إلى مادية اليهود محضا والى معنوية النصارى محضا بل هو عليه‌السلام غير يهودي ولا نصراني ومسلم لله غير متخذ له شريكا كالمشركين عبدة الأوثان.

وكذا قوله تعالى « وَما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ » يوسف ـ ١٠٦ وقوله تعالى « وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ » فصلت ـ ٦ وقوله تعالى « إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ » النحل ـ ١٠٠. فان هذه الايات ليست في مقام التسمية بحيث يعد المورد الذي يصدق وصف الشرك عليه مشركا غير مؤمن ، والشاهد على ذلك صدقه على بعض طبقات المؤمنين ، بل على جميعهم غير النادر الشاذ منهم وهم الأولياء المقربون من صالحي عباد الله.

فقد ظهر من هذا البيان على طوله : أن ظاهر الآية أعنى قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) قصر التحريم على المشركات والمشركين من الوثنيين دون أهل الكتاب.

ومن هنا يظهر : فساد القول بأن الآية ناسخة لاية المائدة وهي قوله تعالى « الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ) الآية » المائدة ـ ٦.

أو أن الآية أعنى قوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ ) ، وآية الممتحنة أعني قوله تعالى « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » الممتحنة ـ ٢٠ ناسختان الآية المائدة ، وكذا القول بأن آية المائدة ناسخة لآيتي البقرة والممتحنة.

وجه الفساد : أن هذه الآية أعنى آية البقرة بظاهرها لا تشمل أهل الكتاب وآية المائدة لا تشمل إلا الكتابية فلا نسبة بين الآيتين بالتنافي حتى تكون آية البقرة ناسخة لاية المائدة أو منسوخة بها ، وكذا آية الممتحنة وان أخذ فيها عنوان والكوافر وهو أعم من المشركات ويشمل أهل الكتاب ، فان الظاهر أن إطلاق الكافر يشمل الكتابي بحسب التسمية بحيث يوجب صدقه عليه انتفاء صدق المؤمن عليه كما يشهد به قوله تعالى : « مَنْ كانَ عَدُوًّا لِلّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ » البقرة ـ ٩٨ الا أن ظاهر الآية كما سيأتي إنشاء الله العزيز أن من آمن من الرجال وتحته زوجة كافرة يحرم عليه الإمساك بعصمتها أى إبقائها على الزوجية السابقة إلا أن تؤمن فتمسك بعصمتها ، فلا دلالة لها على