كنز العرفان في فقه القرآن
(١)
مقدمه جلد دوم
٣٩٩ ص
(٢)
البحث عن الاكتساب بقول مطلق
١ ص
(٣)
البحث عن أشياء يحرم التكسب بها
١١ ص
(٤)
في تحريم الخمر والميسر
١٥ ص
(٥)
البحث في القرعة وأن حكمها ثابت بالكتاب والسنة والاجماع
٢١ ص
(٦)
أكل الأموال بالباطل
٣٣ ص
(٧)
الربا
٣٥ ص
(٨)
ايفاء الكيل
٤١ ص
(٩)
الاحتكار
٤٣ ص
(١٠)
جواز الاستدانة
٤٥ ص
(١١)
استدانة الولي للمولى عليه
٤٩ ص
(١٢)
الاستشهاد عند المبايعة والدين
٥١ ص
(١٣)
شرائط الشهادة
٥٣ ص
(١٤)
إنظار المعسر وإبراء ذمته
٥٧ ص
(١٥)
أحكام الرهن وشرائطه
٥٩ ص
(١٦)
أحكام الضمان وشرائطه
٦٥ ص
(١٧)
أحكام الصلح
٦٧ ص
(١٨)
أحكام الوكالة
٦٩ ص
(١٩)
وجوب الوفاء بالعقد
٧١ ص
(٢٠)
الإجارة الشركة
٧٣ ص
(٢١)
المضاربة
٧٤ ص
(٢٢)
الابضاع
٧٥ ص
(٢٣)
الايداع
٧٦ ص
(٢٤)
العارية
٧٨ ص
(٢٥)
السبق والرماية
٨٠ ص
(٢٦)
الشفعة
٨١ ص
(٢٧)
اللقطة
٨٢ ص
(٢٨)
الغصب
٨٣ ص
(٢٩)
الاقرار
٨٥ ص
(٣٠)
الوصية وأحكامها
٨٩ ص
(٣١)
الاشهاد على الوصية
٩٦ ص
(٣٢)
أحكام الحجر
١٠١ ص
(٣٣)
الوقف والسكنى والصدقة والهبة
١١٣ ص
(٣٤)
النذر وأحكامه
١١٤ ص
(٣٥)
العهد وأحكامه
١١٦ ص
(٣٦)
اليمين وأحكامه
١١٨ ص
(٣٧)
العتق وتوابعه
١٢٦ ص
(٣٨)
أقسام النكاح
١٣٤ ص
(٣٩)
في عدد الأزواج
١٣٩ ص
(٤٠)
الزواج وملك اليمين
١٤٥ ص
(٤١)
في إباحة المتعة
١٤٩ ص
(٤٢)
نكاح الإماء
١٧٣ ص
(٤٣)
نكاح الأمهات
١٧٨ ص
(٤٤)
ما يحرم بالنسب
١٨٠ ص
(٤٥)
ما يحرم بالرضاع
١٨٢ ص
(٤٦)
ما يحرم بالمصاهرة
١٨٤ ص
(٤٧)
نكاح المحصنات
١٩٠ ص
(٤٨)
نكاح المشركات
١٩٣ ص
(٤٩)
نكاح الكتابيات
١٩٩ ص
(٥٠)
المهر والصداق والنفقة
٢٠١ ص
(٥١)
أقسام الولاية
٢٠٩ ص
(٥٢)
الرجال قوامون على النساء
٢١١ ص
(٥٣)
النشوز وبعث الحكمين
٢١٣ ص
(٥٤)
حفظ الفروج والحجاب
٢٢٠ ص
(٥٥)
استيذان العبيد
٢٢٤ ص
(٥٦)
النكاح في الدبر
٢٢٩ ص
(٥٧)
أحكام الرضاع
٢٣١ ص
(٥٨)
فيما يتعلق بنكاح النبي وأزواجه صلى الله عليه وآله
٢٣٧ ص
(٥٩)
الطلاق وأحكامه
٢٤٩ ص
(٦٠)
الطلاق الثلاث
٢٦٥ ص
(٦١)
في التحليل
٢٧٩ ص
(٦٢)
الخلع والمبارات
٢٨٤ ص
(٦٣)
الظهار
٢٨٨ ص
(٦٤)
الايلاء
٢٩٢ ص
(٦٥)
اللعان
٢٩٣ ص
(٦٦)
الارتداد
٢٩٧ ص
(٦٧)
أصل الإباحة
٢٩٨ ص
(٦٨)
ما يحرم على التعيين الميتة والدم ولحم الخنزير
٣٠٠ ص
(٦٩)
الخمر والميسر
٣٠٤ ص
(٧٠)
في أشياء من المباحات
٣٠٨ ص
(٧١)
ميراث النسب والولاء
٣٢٣ ص
(٧٢)
طبقات الوراث
٣٢٦ ص
(٧٣)
ميراث الأبوين
٣٢٩ ص
(٧٤)
ميراث الأزواج
٣٣١ ص
(٧٥)
ميراث الكلالة
٣٣٢ ص
(٧٦)
العول والتعصيب
٣٣٥ ص
(٧٧)
حد الزناء
٣٣٨ ص
(٧٨)
حد القذف
٣٤٥ ص
(٧٩)
حد السرقة
٣٤٨ ص
(٨٠)
حد المحارب
٣٥١ ص
(٨١)
قتل النفس
٣٥٣ ص
(٨٢)
دية المرأة والرجل
٣٥٩ ص
(٨٣)
قتل الخطاء
٣٦٩ ص
(٨٤)
القصاص
٣٧١ ص
(٨٥)
دية الجنين
٣٧٥ ص
(٨٦)
الحكم بغير ما أنزل الله
٣٧٦ ص
(٨٧)
حكم داود وسليمان في الغنم
٣٧٩ ص
(٨٨)
تحريم الرشوة
٣٨١ ص
(٨٩)
وجوب الانقياد للحكم
٣٨٣ ص
(٩٠)
الشهادة بالعدل
٣٨٥ ص
(٩١)
شهادة القريب للقريب وعليه
٣٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

كنز العرفان في فقه القرآن - السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله - الصفحة ٢٦


من الوديعتين وفي الوصية بما لا يسعه الثلث مع العلم بالسبق دون السابق وفي إخراج المطلقة أو المنذور عتقه وفي المتداعيين في بنوة لقيط أو التقاطه وفي الخنثى والممسوح بناء على عدم كونهما طبيعة ثالثة والوصية بالمشترك اللفظي.

وعلى كل فالموجود في كلام بعض الأصحاب وغالبا في كلام الشهيد الثاني قدس‌سره اختصاص حكم القرعة بالقسم الثاني فإن ادعوا الانصراف الى ذلك نمنعه ، وان ادعوا التخصيص نطالبهم بالدليل ، وان ادعوا عدم لزوم التعيين في القسم الأول وإمكان العمل بالتخيير ، والقرعة فيما لا مخرج له كما تقدم نورد عليهم النقض بموارد التنازع والتداعي.

وفي كثير من موارد النصوص الخاصة ما هو مجهول ومشتبه ظاهرا وواقعا كما في صحيحة محمد بن مسلم في الوصية بعتق ثلث المماليك ح ١ ، الباب ٦٦ من كتاب العتق من الوسائل ( وان أمكن كون الحكم فيها استحبابيا لعدم إشكال في الثلث لانه متواط قاض بالتخيير ) وصحيحة الحلبي ورواية فضالة فيمن قال أول مملوك ملكه فهو حر. فملك مماليك ح ١ و ٢ ، الباب ٥٧ من كتاب العتق من الوسائل ورواية سيابة وإبراهيم بن عمر ح ٢ من الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

والإتيان أيضا في القسمين حيث ان الاستهام للمدحض من قبيل القسم الثاني والاستهام لكافل مريم من قبيل القسم الأول.

ثم الحق اختصاص القرعة بالإمام أو نائبه ، فإن إطلاق ما يتوهم منه الإطلاق من أدلة القرعة موهون بأنها مسوقة لبيان المشروعية ، فيقتصر على المتيقن ولو فرض فيها إطلاق يقيدها ما يدل على التقييد كمرسلة حماد ح ٥ من الباب ١٣ ، أبواب كيفية الحكم « القرعة لا تكون إلا للإمام » ورواية يونس ح ١ من الباب ٣٤ من كتاب العتق « ولا يستخرجه إلا الامام » وصحيحة معاوية بن عمار ح ١٣ من الباب ١٣ ، أبواب كيفية الحكم « أقرع الوالي بينهم » والروايات في الخنثى ح ١ و ٣ و ٤ ، الباب ٤ من أبواب ميراث الخنثى وفيها « يجلس الامام ويجلس ناس عنده » وفي ح ٢ صحيحة الفضيل « يقرع عليه الإمام أو المقرع » ويستظهر التقييد أيضا من الروايات في قضاء على عليه‌السلام وفيها : « فأسهم أو يسهم على ».

والقرعة مستلزمة لترتب أحكام مخالفة للأصل ، والأصل عدم لحوقها الا بالمتيقن