كنز العرفان في فقه القرآن
(١)
مقدمه جلد دوم
٣٩٩ ص
(٢)
البحث عن الاكتساب بقول مطلق
١ ص
(٣)
البحث عن أشياء يحرم التكسب بها
١١ ص
(٤)
في تحريم الخمر والميسر
١٥ ص
(٥)
البحث في القرعة وأن حكمها ثابت بالكتاب والسنة والاجماع
٢١ ص
(٦)
أكل الأموال بالباطل
٣٣ ص
(٧)
الربا
٣٥ ص
(٨)
ايفاء الكيل
٤١ ص
(٩)
الاحتكار
٤٣ ص
(١٠)
جواز الاستدانة
٤٥ ص
(١١)
استدانة الولي للمولى عليه
٤٩ ص
(١٢)
الاستشهاد عند المبايعة والدين
٥١ ص
(١٣)
شرائط الشهادة
٥٣ ص
(١٤)
إنظار المعسر وإبراء ذمته
٥٧ ص
(١٥)
أحكام الرهن وشرائطه
٥٩ ص
(١٦)
أحكام الضمان وشرائطه
٦٥ ص
(١٧)
أحكام الصلح
٦٧ ص
(١٨)
أحكام الوكالة
٦٩ ص
(١٩)
وجوب الوفاء بالعقد
٧١ ص
(٢٠)
الإجارة الشركة
٧٣ ص
(٢١)
المضاربة
٧٤ ص
(٢٢)
الابضاع
٧٥ ص
(٢٣)
الايداع
٧٦ ص
(٢٤)
العارية
٧٨ ص
(٢٥)
السبق والرماية
٨٠ ص
(٢٦)
الشفعة
٨١ ص
(٢٧)
اللقطة
٨٢ ص
(٢٨)
الغصب
٨٣ ص
(٢٩)
الاقرار
٨٥ ص
(٣٠)
الوصية وأحكامها
٨٩ ص
(٣١)
الاشهاد على الوصية
٩٦ ص
(٣٢)
أحكام الحجر
١٠١ ص
(٣٣)
الوقف والسكنى والصدقة والهبة
١١٣ ص
(٣٤)
النذر وأحكامه
١١٤ ص
(٣٥)
العهد وأحكامه
١١٦ ص
(٣٦)
اليمين وأحكامه
١١٨ ص
(٣٧)
العتق وتوابعه
١٢٦ ص
(٣٨)
أقسام النكاح
١٣٤ ص
(٣٩)
في عدد الأزواج
١٣٩ ص
(٤٠)
الزواج وملك اليمين
١٤٥ ص
(٤١)
في إباحة المتعة
١٤٩ ص
(٤٢)
نكاح الإماء
١٧٣ ص
(٤٣)
نكاح الأمهات
١٧٨ ص
(٤٤)
ما يحرم بالنسب
١٨٠ ص
(٤٥)
ما يحرم بالرضاع
١٨٢ ص
(٤٦)
ما يحرم بالمصاهرة
١٨٤ ص
(٤٧)
نكاح المحصنات
١٩٠ ص
(٤٨)
نكاح المشركات
١٩٣ ص
(٤٩)
نكاح الكتابيات
١٩٩ ص
(٥٠)
المهر والصداق والنفقة
٢٠١ ص
(٥١)
أقسام الولاية
٢٠٩ ص
(٥٢)
الرجال قوامون على النساء
٢١١ ص
(٥٣)
النشوز وبعث الحكمين
٢١٣ ص
(٥٤)
حفظ الفروج والحجاب
٢٢٠ ص
(٥٥)
استيذان العبيد
٢٢٤ ص
(٥٦)
النكاح في الدبر
٢٢٩ ص
(٥٧)
أحكام الرضاع
٢٣١ ص
(٥٨)
فيما يتعلق بنكاح النبي وأزواجه صلى الله عليه وآله
٢٣٧ ص
(٥٩)
الطلاق وأحكامه
٢٤٩ ص
(٦٠)
الطلاق الثلاث
٢٦٥ ص
(٦١)
في التحليل
٢٧٩ ص
(٦٢)
الخلع والمبارات
٢٨٤ ص
(٦٣)
الظهار
٢٨٨ ص
(٦٤)
الايلاء
٢٩٢ ص
(٦٥)
اللعان
٢٩٣ ص
(٦٦)
الارتداد
٢٩٧ ص
(٦٧)
أصل الإباحة
٢٩٨ ص
(٦٨)
ما يحرم على التعيين الميتة والدم ولحم الخنزير
٣٠٠ ص
(٦٩)
الخمر والميسر
٣٠٤ ص
(٧٠)
في أشياء من المباحات
٣٠٨ ص
(٧١)
ميراث النسب والولاء
٣٢٣ ص
(٧٢)
طبقات الوراث
٣٢٦ ص
(٧٣)
ميراث الأبوين
٣٢٩ ص
(٧٤)
ميراث الأزواج
٣٣١ ص
(٧٥)
ميراث الكلالة
٣٣٢ ص
(٧٦)
العول والتعصيب
٣٣٥ ص
(٧٧)
حد الزناء
٣٣٨ ص
(٧٨)
حد القذف
٣٤٥ ص
(٧٩)
حد السرقة
٣٤٨ ص
(٨٠)
حد المحارب
٣٥١ ص
(٨١)
قتل النفس
٣٥٣ ص
(٨٢)
دية المرأة والرجل
٣٥٩ ص
(٨٣)
قتل الخطاء
٣٦٩ ص
(٨٤)
القصاص
٣٧١ ص
(٨٥)
دية الجنين
٣٧٥ ص
(٨٦)
الحكم بغير ما أنزل الله
٣٧٦ ص
(٨٧)
حكم داود وسليمان في الغنم
٣٧٩ ص
(٨٨)
تحريم الرشوة
٣٨١ ص
(٨٩)
وجوب الانقياد للحكم
٣٨٣ ص
(٩٠)
الشهادة بالعدل
٣٨٥ ص
(٩١)
شهادة القريب للقريب وعليه
٣٨٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص

كنز العرفان في فقه القرآن - السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله - الصفحة ٣٥٩


التجاوز عن الثلث للتنصيف وانى راجعت عبائرهم في تلك الكتب فلم أتحقق النقل فإنها وان كانت توهم ذلك ، الا انها غير واضحة الدلالة في ذلك كالروايات التي يستشم منها اشتراط التجاوز عن الثلث.

ففي صحيح الحلبي : الرجال والنساء في القصاص سواء : السن بالسن والشجة بالشجة والإصبع بالإصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية ( ح ٦ ب ١ من أبواب قصاص الطرف من الوسائل ، الوافي الجزء التاسع ب ٩١ ص ٨٩ عن الكافي والتهذيب ).

والخبر عن رجل قطع إصبع امرءته؟ قال : تقطع إصبعه حتى ينتهي إلى ثلث المرأة فإذا جاز الثلث أضعف الرجل. ( ح ٤ ب ١ من أبواب قصاص الطرف من الوسائل ، والوافي الجزء التاسع ب ٩١ ص ٨٩ عن الكافي والتهذيب ).

إذ ليست دلالتها الا من حيث مفهوم اشتراط الجواز في الذيل ، وهو معارض بمفهوم الغاية في الصدر ، والجمع بينهما كما يمكن بصرف مفهوم الغاية إلى الشرط ، كذا يمكن العكس فتصير الرواية مجملة الدلالة ، ولا يمكن الاستدلال بها ، فتصير الأخبار الدالة على كفاية بلوغ الثلث بلا معارض. ففي الصحيحين عن المرأة بينها وبين الرجل قصاص؟ قال :نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ، ارتفع الرجل وسفلت المرأة ( الوسائل ح ٣ ب ١ من أبواب قصاص الطرف والوافي الجزء التاسع ب ٩١ ص ٨٩ عن التهذيب والكافي والفقيه عن جميل ومحمد بن حمران ).

وفي الصحيح عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال عشر من الإبل ، قلت : قطع اثنين؟ قال : عشرون قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟ ان هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرء ممن قاله ونقول : « ان الذي جاء به شيطان؟ » فقال : مهلا يا أبان! هذا حكم رسول الله ، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت الى النصف يا أبان! إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين. ( الوسائل ح ١ ب ٤٥