كنز العرفان في فقه القرآن - السيوري، جمال الدين المقداد بن عبد الله - الصفحة ١٣٧
القدرة على النّكاح والشهوة له استحبّ للرّجل والمرأة ، وكلّما فقدا معا كره وإن افترقا بأن كان قادرا غير تائق أو تائقا غير قادر ، لا يكره ولا يستحب ، وفيه نظر لعموم الأمر في الآية والحديث ، ولما صحّ عنه « من أحبّ فطرتي فليستنّ بسنّتي ومن سنّتي النكاح [١] ».
٣ ـ أنّ استحباب النكاح والإنكاح شامل للرّجل والمرأة ، الغنيّ والفقير التائق وغيره ، وقيل : بل المراد إن كانوا فقراء إلى النكاح والظاهر يدفعه.
٤ ـ في الآية دلالة على أنّ المهر والنفقة ، ليس بشرط في النكاح ، وهو ظاهر ولذلك لا يجوز لها الفسخ مع عجزه ، نعم القدرة المذكورة شرط في وجوب الإجابة للكفو.
المقام نفس دليل الاستصحاب دليل على الإمضاء ولو تنزلنا فنقول يستدل بانسحاب أحكام الشرائع السابقة بخصوص ما ورد من الأئمة من الاستدلال لحكم بما ورد في القرآن من ثبوته في الشرائع السابقة انظر البرهان ح ٢ و ٣ تفسير الآية ( إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ ) وح ٤ و ٥ و ٦ من تفسير الآية ( فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) وح ١٠ تفسير الآية ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً ) وغيرها من الأحاديث التي استدل الامام بحكم ثبت في القرآن في الشريعة السابقة.
واستدل الجزائري أيضا في « قلائد الدرر » ج ٢ ص ٢٩١ بقوله تعالى ( فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ) فالأدلة المذكورة إمضاء لبقاء حكم ما لم نعلم نسخه ، فإن أبيت عن تسمية ذلك استصحابا وقلت ان الأدلة المذكورة تجعلها ممضاة من الشارع ، فلا يكون هناك شك حتى يكون مورد الاستصحاب ، قلنا سمه ما شئت والمقصود انسحاب الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة في هذه الشريعة ما لم يعلم نسخه.
فالأقوى في جواب الشيخ ان يقال : ما يستفاد من الآية حسن ذلك ، لا على ارجحيته من المباشرة لمصالح أخر فإن مدح زيد مثلا بكونه صائم النهار قائم الليل ، لا يدل رجحانهما على الإفطار وترك التهجد للاشتغال بما هو أهم.
[١] رواه في المستدرك ج ٢ ص ٥٣٠ ، بهذا اللفظ ، وفي الكافي ج ٥ ص ٣٢٩ : من أحب ان يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج.