مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٣
مثنى مثنى.
٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات وتختمه بتكبيرتين وتهليلتين.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التثويب في الأذان والإقامة فقال ما نعرفه.
ما سيأتي من الأربع بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليهالسلام أن التكبيرتين الأولتين ليست من الأذان بل وضعتا لتنبيه الغافل.
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.
وفيه إشعار باختلاف آخر الأذان مع الإقامة كأوله حيث تعرض لهما فيه ، لكن يشكل الاستدلال بمثل ذلك.
الحديث السادس : صحيح.
والتثويب في الأذان هو : قول الصلاة خير من النوم بين فصول الأذان أو الإقامة.
وقوله عليهالسلام : « ما نعرفه » أي ليس بمشروع إذ لو كان مشروعا كنا نعرفه ، وقال في المنتهى : التثويب في أذان المبتدءة وغيرها غير مشروع وهو قول الصلاة خير من النوم ، ذهب إليه أكثر علمائنا وهو قول الشافعي. وأطبق أكثر الجمهور على استحبابه في الغداة ، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته. فرواية كما قلناه. والأخرى أن التثويب عبارة عن قول المؤذن بين أذان الفجر وإقامته « حي على الصلاة » مرتين « حي على الفلاح » مرتين ، وقال في النهاية : فيه إذا ثوب الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والتثويب ههنا إقامة الصلاة ، والأصل في التثويب أن يجيء الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى ويشتهر. فسمي الدعاء تثويبا لذلك ، وقيل من ثاب يثوب إذا رجع فهو رجوع إلى الأمر بالمبادرة إلى الصلاة. فإن