مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٠
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
١٣ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال فقال إذا ألصق جبهته بالأرض فلا بأس وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا قال لا بأس.
١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليهالسلام يسأله عن الصلاة على الزجاج قال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت
تضمنه من كراهة السجود على قرطاس فيه كتابة مشهور بين الأصحاب ثم كراهة السجود على المكتوب هل تشتمل الأمي والقاري وأما إذا كان هناك مانع من الرؤية كالظلمة مثلا أم لا كلام الشيخ في المبسوط يقتضي الاختصاص بالقاري الغير ممنوع من الرؤية وإطلاق النص يقتضي الشمول.
الحديث الثالث عشر : صحيح.
قوله عليهالسلام : « إذا ألصق جبهته بالأرض » قيل المراد الأرض التي بين المنابت لأن الرطبة مأكول والأظهر أن الاشتراط باعتبار عدم استقرار الجبهة لأنها مأكول غير عادي ولا يضر الأكل على الندرة ، والثيل ضرب من النبت يقال له مرغ وفي القاموس الجدد الأرض الغليظ المستوي.
الحديث الرابع عشر : مرسل.
قوله عليهالسلام مما أنبتت الأرض » أي مما حصل من الأرض.
قوله عليهالسلام : « ممسوخان » أي مستحيلان خارجان عن اسم الأرض ويدل على عدم جواز السجود على الرمل إلا أن يقال إن الرمل مؤيد للمنع ومناط التحريم الملح أو يكون المراد أنهما استحيلا حتى صار أزجاجا فلو كان أصله من الأرض أيضا لم يجز السجود عليه ، ولعل السائل ظن أن المراد بما أنبتت الأرض