مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ١١٨
تصلي في ناحية أخرى فلا تسجد لما سمعت.
٤ ـ أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن صليت مع قوم فقرأ الإمام « اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ » أو شيئا من العزائم وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماء والحائض تسجد إذا سمعت السجدة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة قال يسجد ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد.
خلف المخالف ممكن والمصلي خلفه وإن قرأ لنفسه إلا أن صلاته بصلاته في الظاهر والقدوة في بعض النوافل كالاستسقاء والغدير والعيدين مع اختلال الشرائط سائغة.
الحديث الرابع : موثق. ويدل على الإيماء إذا سمع في أثناء الصلاة ولم يمكنه السجود. بل في الفريضة مطلقا والأحوط القضاء بعدها.
الحديث الخامس : حسن. وحمل على النافلة وقراءة الفاتحة بعدها على الاستحباب ، وقال في الشرائع : في قراءة سورة من العزائم في النوافل : يجب أن يسجد في موضع السجود ، وكذا إن قرأها غيره وهو يسمع ثم ينهض ويقرأ ما تخلف منها ويركع وإن كان السجود في آخرها يستحب له قراءة الحمد ليركع عن قراءة ، وقال : في المدارك ظاهر الشيخ في كتابي الأخبار وجوب قراءة السورة والحال هذه ولا بأس به ، وقال : المحقق التستري كان مقتضاه أنه يسجد بعد قراءة السجدة من دون ركوع ثم يقوم فيعيد فاتحة الكتاب ليحصل الركعة الأولى ، ولعل ذلك أن يحصل الركوع بعد القراءة فكأن القراءة الأولى سقط اعتبارها ، وبالجملة في المبسوط يقرأ إذا قام من السجود وسورة أخرى أو آية وكان نظره إلى هذه الرواية وما في معناها ، وفي المنتهى أفتى باستحباب قراءة الحمد معللا بأنه حتى يكون ركوعه عقيب قراءة.