مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦
القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصورا بالذراع والذراعين فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين.
٨ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك قال إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر إلا أن بين يديها سبحة فذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت.
المنصوب فالاعتبار بالظل في جميع الأوقات لا بالجسم المنصوب والذي يدل على هذا المعنى ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه الحديث.
وقال : في حبل المتين ومما تقرر من اختلاف الظل عند الزوال طولا وقصرا يظهر أن ما ذهب إليه الشيخ في التهذيب من أن المماثلة إنما هي بين الفيء الزائد والظل الأول الباقي حين الزوال. لا بينه وبين الشخص ليس على ما ينبغي فإنه يقتضي اختلافا فاحشا في الوقت بل يقتضي التكليف بعبادة يقصر عنها الوقت كما إذا كان الباقي شيئا يسيرا جدا بل يستلزم الخلو من التوقيت في اليوم الذي تسامت الشمس فيه رأس الشمس لانعدام الظل الأول حينئذ.
وأما الرواية التي استدل بها (ره) على ذلك وهي رواية صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام فضعيفة السند ومنافية المتن وقاصرة الدلالة فلا تعويل عليها أصلا.
الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.