مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٢
في المرأة تصلي إلى جنب الرجل قريبا منه فقال إذا كان بينهما موضع رحل فلا بأس.
٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه يمنة أو يسرة قال لا بأس به إذا كانت لا تصلي.
٣ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل والمرأة يصليان في وقت واحد المرأة عن يمين الرجل بحذاه قال لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع.
٤ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى فقال لا ينبغي له ذلك فإن كان
الكراهة كما هو الظاهر من قوله عليهالسلام لا ينبغي ، وعند الشيخين ، وأبي حمزة ، وأبي الصلاح ، على التحريم. بل ادعى عليه الشيخ. الإجماع ، واتفق الكل على زوال الكراهة والتحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أذرع.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام « شبر أو ذراع » ظاهره أنه يكفي الشبر والذراع من أي جانب كان ، وحمل على الخلف ، وربما يدعى ظهوره أيضا وليس ببعيد ، وأيضا يحتمل أن يكون البعد بين الموقفين وبين المسجد والموقف ، وحمله بعض الأصحاب على الثاني لأن لا يحاذي رأسها بدنه ، ويحتمل أن يكون المعنى شيء ارتفاعه شبر أو ذراع ويؤيده ما أورده في التهذيب تتمة لهذا الخبر.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
ويدل على تقدم الرجل في الصلاة على المرأة إذا لم يمكن اجتماعهما كما