مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٠٠
فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله صلىاللهعليهوآله المرغمتين.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ـ لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما.
سواء كان قبل القراءة أو في أثنائها أو بعدها يجب عليه أن يرسل نفسه ويحتاط بركعتين جالسا لأنه شك بين الثلاث والأربع ويسجد للسهو على بعض الأقوال ، وقال : في الدروس قال الصدوق : تجب سجدتا السهو إذا لم يدر زاد سجدة أو زاد ركوعا وكان الشك بعد تجاوز محله ، وقال : المرتضى والصدوق تجبان للقعود في موضع القيام وبالعكس وزاد الصدوق من لم يدر زاد أم نقص ، ونقل الشيخ إنهما تجبان في كل زيادة ونقصان ولم نظفر بقائله ولا بمأخذه إلا رواية الحلبي الصحيحة عن الصادق عليهالسلام « إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا زدت أو نقصت فتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو » [١] وليست صريحة في ذلك لاحتمالها الشك في زيادة الركعات ونقصانها أو الشك في زيادة فعل أو نقصانه وذلك غير المدعى إلا أن يقال بأولوية المدعى على النصوص.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « في صلاته المكتوبة » أي ركعة كما هو الظاهر أو الأعم منها ومن الأفعال إلا ما أخرجه الدليل.
الحديث الثالث : حسن.
[١] الوسائل : ج ٥ ص ٣٢٧ ـ ح ٤ مع اختلاف يسير في بعض الكلمات.