مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٩
( باب )
( من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص )
( أو استيقن أنه زاد )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا شك أحدكم في صلاته
باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أم نقص أو استيقن أنه زاد
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « فلم يدر زاد أم نقص » أقول : ظاهره الشك بين الثلاث والأربع والخمس. فالسجدتان بعد ركعتي الاحتياط أو الشك بين الأربع والخمس قبل إكمال السجدتين ، أو النقص عن الزائد فالمراد : الشك بين الأربع والخمس ، أو لكل زيادة ونقصان وشك فيهما ولا يخفى بعده.
وقال الشهيد الثاني (ره) المرغمتان بكسر الغين لأنهما يرغمان الشيطان كما ورد في الخبر إما من المراغمة أي يغضبانه ، أو من الرغام وهو التراب يقال : أرغم الله أنفه انتهى.
واعلم : أن المشهور بين الأصحاب أن الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين موجب لسجود السهو ، وحكى الشهيد في الدروس عن الصدوق أنه يوجب في هذه الصورة الاحتياط بركعتين جالسا وأول كلامه بالشك قبل الركوع ولو وقع الشك بين السجدتين فالمشهور أن حكمه كالأول ، واحتمل في الذكرى البطلان ولو شك بين الركوع والسجود فقد قطع العلامة في جملة من كتبه بالبطلان لتردده بين محذورين الإكمال المعرض للزيادة. والهدم المعرض للنقيصة ، ونسب إلى المحقق القول : بالصحة ومع القول بالصحة تجب السجدتان ، ولو شك قبل الركوع