كتاب سليم بن قيس الهلالي - سليم بن قيس الهلالي - الصفحة ٢٣٠
ادعيا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مات ولم يقض في الجد شيئا منه [١] ولم يدع أحد يعلم [٢] ما للجد من الميراث ثم تابعوهما على ذلك وصدقوهما.
عتق أمهات الأولاد
وعتقه أمهات الأولاد [٣] فأخذ الناس بقوله وتركوا أمر رسول الله صلى الله عليه وآله.
القضاء الباطل في ثلاثة أشخاص
وما صنع بنصر بن الحجاج وبجعدة من سليم وبابن وبرة. [٤]
(١). أي من الميراث.
(٢). روى العلامة الأميني في الغدير: ج ٦ ص ١١٧ عن سنن البيهقي عن عبيدة قال: حفظت عن عمر مائة قضية في الجد قال: وقال (عمر): إني قد قضيت في الجد قضايا مختلفة كلها آلو فيه عن الحق، ولئن عشت إن شاء الله إلى الصيف لأقضين فيها بقضية تقضي به المرأة وهي على ذيلها ثم إن أبا بكر أيضا حكم في الجد بقضايا مختلفة (راجع الغدير: ج ٧ ص ١٢٠)، ولذلك جاء بضمير التثنية في هذا المورد.
(٣). قوله " عثقه أمهات الأولاد " إشارة إلى بدعة عمر حيث حكم بأن كل أمة حبلى تعتق إذا وضعت حملها.
(٤). إشارة إلى تغريب نصر بن الحجاج أبي ذويب من المدينة من غير ذنب. روي في البحار: ج ٨ طبع قديم ص ٢٨٦: بينا عمر يطوف في بعض سكك المدينة إذ سمع امرأة تهتف من خدرها:
| هل من سبيل إلى خمر فأشربها | أم هل سبيل إلى نصر بن حجاج |