الغيبة الصغرى والسفراء الاربعة - المالكي، فاضل - الصفحة ٦٥

يكذب، وهذا المقدار من صدقه في النقول عن الامام سلام الله عليه، نحرزه من صيغة توكيل الامام سلام الله عليه، لا من مطلق التوكيل.

نحن نعلم أنّ هناك أشخاصاً وكّلهم الائمة سلام الله عليهم ثم خانوا أماناتهم، من قبيل البطائني، ومن قبيل أشخاص كانوا ولاة من قبل أمير المؤمنين سلام الله عليه ثم خانوا أماناتهم، وكّلهم الامام وعينهم ولاة على البلدان:

فأصل التوكيل لا يقتضي العصمة، ولكن إذا كانت صيغة التوكيل فيها عناية خاصة من قبيل أنّه لا يقول إلاّ عن قولي ولا يظهر منه ما ينافي الاستقامة، ولم يرد من الامام سلام الله عليه ما يدلّ على انفساخ عدالته، فحينئذ نقول بأنّ هذا رجل في تمام نقوله صادق ومطابق للواقع وأنّه أمين، هذا المقدار نكتفي ونلتزم به.

التسمية

فيما يتعلق بقضية التسمية أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) والائمة السابقين(عليهم السلام)نصّوا على الاسم، وهذا أمر لا مرية فيه ولا سترة فيه كما يقال، لكن الكلام أنّ الامام سلام الله عليه في الغيبة الصغرى وفي بدء الغيبة الصغرى كان ينهى عن التسمية في مجالات التقية فقط، لا في مطلق المجالات، يعني لا دليل عندنا أنّ الامام (عليه السلام) نهى عن مطلق التسمية، وإنّما نهى عن التسمية لغرض الحفاظ عليه، بدليل أنّه إذا وقع الاسم مثلا دلّ على المكان، هذا قرينة، يعني هو أشبه بالواقع، بيان العلّة للنهي، فإذا لم يلزم من ذكر الاسم الدلالة على المكان فلا إشكال، من قبيل أنه يقال: لا تأكل الرمان لانّه حامض، المثال الذي يستعمله الاصوليون، فاذا لم