سيف الجبّار - شاه فضل رسول قادري - الصفحة ٣٧

الآكلين في النذور وفي الصدقات فباختيار الناذر والمتصدق والصدقة للميت تبلغه وتنفعه ويسر به فاكل محبه ومنتسبه يكون سبباً لمزيد سروره فالتخصيص لهذا السبب او لغيره من غير ان يقال انه حكم الله تعالى لا يدخل في حكم الاية الم تسمع ما قالت عائشة: ما غرت على احد من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح شاة ثم يقطعها اعضاء يبعثها في صدائق خديجة اخرجه الشيخان.

فائده مولوى رفيع الدين فى رسالهء نذور مزارات اولياء مى گويد كه: قسم ديگر آنكه حاكم يا زميندار براى صله وبرّ با روح ميت وبه خوشنودى ورضاى او بيكى على التعيين بدهد ويا بطريق سالانه وفصلانه بنام آن مقرر سازد اين قسم نيز جائز است بنا بر حمل بر آنكه جناب صلى الله عليه وآله وسلم از طعام ولحم نزد صدائق حضرت خديجه مى فرستادند.

سوال: تخصيص مأكولات در فاتحهء بزرگان مثل كهچرا در فاتحه امام حسين و توشه در فاتحه شيخ عبد الحق[١] وغير ذلك وهمچنان تخصيص خورندگان چه حكم دارد؟

جواب: فاتحه وطعام كه بى شبه از مستحسنات است وتخصيص كه فعل مخصص است باختيار اوست كه باعث منع نه ميتواند شد واين تخصيصات از قسم عرف وعادت اند كه بمصالح خاصه ومناسبتى خفيه ابتداءً بظهور آمده رفته رفته شيوع يافته در حق كهچرا صاحب در مختار وصاحب قنيه وديگر فقها تصريح نموده اند وتخصيص آنحضرت صلى الله عليه وآله وسلم ذبح جانور وتقسيم گوشت آن را بصدائق خديجه كه بطريق صحيح ثابت است والله اعلم بالصواب.

قال النجدي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول (من حلف بغير الله فقد اشرك) انظروا كيف صرح النبي بشرك من حلف بغير الله فكيف تقول بايمان من يقول بابي وامي وابيه وبالنبي والولي فالحالف لهم مشرك كالحالف بالات والعزى.


[١]عبد الحق الدهلوي توفي سنة ١٠٥٢ هـ [١٦٤٢ م. ] في دلهي.