سيف الجبّار - شاه فضل رسول قادري - الصفحة ٣٣

علي والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال امرني بذلك او اوصاني فلا ادعه الم تسمع ان سعد بن عبادة قال قلت يارسول الله ان امّي ماتت فاي الصدقة افضل قال (الماء) فحفر بئراً وقال (هذه لام سعد) الم تسمع ان كعب بن مالك قال قلت يار سول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان من توبتي ان نخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (امسك بعض مالك) شف ايها النجدي كيف سميت هذا شركا وتدعي الايمان وتحقيق النذر على ما في الفقه ان النذر الشرعي اي ايجاب ماليس بواجب على نفسه بان يقول لله علي كذا او يقول ان قضي الله حاجتي فعلي كذا مختص بالله تعالى حرام لغيره بان يقول يا فلان ان قضيت حاجتي فعلي كذا فان المؤثر بالحقيقة والمتصرف في العالم بالاستقلال ليس الا الله والشيء المنذور الحلال الطاهر في هذا النذر باق على حله وطهارته لا يصير حراماً ونجساً وان كان النذر حراما فان هذا النذر باطل لم ينعقد وليس لقول الناذر المبطل فيه تاثير وكما يخرج المنذور في النذر الصحيح من ملك المالك لا يخرج في النذر الباطل بل باق على ملكه ويجوز له التصرف فيه باي وجه شاء اكل او انفق وهو كسائر مملوكاته ويجوز اخذه بطريق الصدقة المبتدئة والهدية المنفصلة وان كان النذر لله وذكر النبي والولي لبيان المصرف او بطريق التوسل بان يقول يا الله ان قضيت حاجتي اتصدق على خدام قبر فلان للنبي او الولي او اطعم الفقراء على بابه او يقول يا الله ان قضيت حاجتي ببركة فلان له كذا اي اهدي ثوابه له او يقول يا نبي الله يا ولي الله ادع في قضاء حاجتي من الله ان قضى حاجتي اهدي لك ثواب صدقة كذا فالنذر في هذه الصور كلها جائز واما ما يقولون هذا نذر النبي هذا نذر الولي فليس بنذر شرعي ولا داخلاً في النهي وليس فيه معنى النذر الشرعي ما يهدي للاكابر يقال له في العرف نذر فهذا الجاهل لا يعرف معاني الالفاظ ولا يميز بين المعاني اللغوية والشرعية والعرفية ويجترأ في الدين ويخترع.

فائده مولوى رفيع الدين[١] در رساله نذور مى گويد:

لفظ نذر كه اينجا مستعمل مى شود نه بر معنىء شرعى است چه عرف آنست كه آنچه پيش بزرگان مى برند نذر ونياز ميگويند آرى نذر شرعى قسمى ازان گاهى


(١) الشاه رفع الدين ابن شاه ولي الله الدهلوي توفي سنة ١٢٣٣ هـ [١٨١٧ م.] في دلهي.