منهاج الفقاهة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٥ ص
(٣)
فقه الرضا عليه السلام
١٣ ص
(٤)
دعائم الاسلام
١٤ ص
(٥)
النبوي المشهور
١٥ ص
(٦)
أقسام المكاسب
١٦ ص
(٧)
معنى حرمة الاكتساب
١٨ ص
(٨)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
٢٠ ص
(٩)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
٢٣ ص
(١٠)
الاكتساب بالأبوال
٢٥ ص
(١١)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
٢٨ ص
(١٢)
بيع بول الإبل
٢٩ ص
(١٣)
حكم بيع العذرة
٣١ ص
(١٤)
بيع السرجين النجس
٣٨ ص
(١٥)
بيع الأرواث الطاهرة
٣٩ ص
(١٦)
حكم بيع الدم
٤١ ص
(١٧)
بيع المنى
٤٤ ص
(١٨)
حكم المعاوضة على الميتة والانتفاع بالأعيان النجسة
٤٩ ص
(١٩)
بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٥٧ ص
(٢٠)
ميتة ما ليس له نفس سائلة
٦٢ ص
(٢١)
حكم بيع الكلب
٦٣ ص
(٢٢)
حكم بيع الخنزير
٦٤ ص
(٢٣)
البحث في أجزاء الكلب والخنزير
٦٦ ص
(٢٤)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٦٧ ص
(٢٥)
حكم بيع المتنجس
٧٢ ص
(٢٦)
بيع كلب الماشية والحائط
٧٩ ص
(٢٧)
بيع العصير العنبي
٨٥ ص
(٢٨)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٩٤ ص
(٢٩)
اشتراط الاستصباح في البيع
٩٧ ص
(٣٠)
وجوب الاعلام بالنجاسة
١٠١ ص
(٣١)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
١٠٤ ص
(٣٢)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
١٠٩ ص
(٣٣)
الاستصباح تحت الضلال
١١٤ ص
(٣٤)
حكم الانتفاع بالمتنجس
١١٧ ص
(٣٥)
بيع غير الدهن من المتنجسات
١٣٠ ص
(٣٦)
الانتفاع بالأعيان النجسة
١٣٤ ص
(٣٧)
نقد الأدلة
١٣٥ ص
(٣٨)
الانتفاع بالميتة
١٣٩ ص
(٣٩)
الانتفاع بالأعيان النجسة
١٤٢ ص
(٤٠)
المعاملة على الأعيان النجسة
١٤٤ ص
(٤١)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
١٤٦ ص
(٤٢)
بيع هياكل العبادة المبتدعة
١٤٩ ص
(٤٣)
بيع آلات القمار
١٥٧ ص
(٤٤)
بيع آلات اللهو
١٦٠ ص
(٤٥)
بيع أواني الذهب والفضة
١٦١ ص
(٤٦)
بيع الدراهم المغشوشة
١٦٢ ص
(٤٧)
بيع العنب على أن يعمل خمرا
١٦٩ ص
(٤٨)
بيع الجارية المغنية
١٧٥ ص
(٤٩)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
١٧٧ ص
(٥٠)
حكم الإعانة على الاثم
١٨٢ ص
(٥١)
وجوب دفع المنكر
١٩٢ ص
(٥٢)
بيع السلاح لأعداء الدين
٢٠١ ص
(٥٣)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٢٠٩ ص
(٥٤)
حكم تدليس الماشطة
٢١٥ ص
(٥٥)
حكم وصل الشعر بالشعر
٢١٩ ص
(٥٦)
كراهة كسب الماشطة
٢٢٤ ص
(٥٧)
تزيين الرجل بما يحرم عليه
٢٢٦ ص
(٥٨)
حكم تشبه كل من الرجل والمرأة بالاخر
٢٢٨ ص
(٥٩)
التشبيب بالمرئة الأجنبية
٢٣٤ ص
(٦٠)
حكم الخلوة بالأجنبية
٢٣٨ ص
(٦١)
التصوير حرام
٢٤٤ ص
(٦٢)
جواز التصرف المتعارف في هذا الزمان
٢٥١ ص
(٦٣)
تصوير الملك والجن
٢٥٢ ص
(٦٤)
الاعجاب ليس شرطا للحرمة
٢٥٤ ص
(٦٥)
لا يعتبر قصد الحكاية في الحرمة
٢٥٥ ص
(٦٦)
يعتبر الصدق العرفي في الحرمة
٢٥٦ ص
(٦٧)
حكم اقتناء الصورة المحرمة
٢٥٨ ص
(٦٨)
حرمة التطفيف
٢٧١ ص
(٦٩)
حكم المعاملة المطفف فيها
٢٧٣ ص
(٧٠)
حرمة التنجيم
٢٧٥ ص
(٧١)
اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٢٨٢ ص
(٧٢)
نقل الاخبار في النجوم
٢٩٢ ص
(٧٣)
تعلم علم النجوم
٢٩٦ ص
(٧٤)
حرمة حفظ كتب الضلال
٢٩٨ ص
(٧٥)
الامر بالاجتناب عن قول الزور
٣٠٠ ص
(٧٦)
حكم المعاملة على كتب الضلال
٣٠٦ ص
(٧٧)
حكم الرشوة
٣٠٩ ص
(٧٨)
موضوع الرشوة
٣١٠ ص
(٧٩)
أجور القضاة
٣١٤ ص
(٨٠)
الارتزاق من بيت المال
٣١٩ ص
(٨١)
أخذ القاضي للهدية
٣٢١ ص
(٨٢)
الرشوة في غير الاحكام
٣٢٤ ص
(٨٣)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
٣٢٧ ص
(٨٤)
حكم الرشوة وضعا
٣٢٩ ص
(٨٥)
اختلاف الدافع والقاضي
٣٣٢ ص
(٨٦)
يحرم سب المؤمن
٣٣٥ ص
(٨٧)
المستثنيات
٣٤٠ ص
(٨٨)
حرمة السحر
٣٤٤ ص
(٨٩)
حقيقة السحر
٣٤٨ ص
(٩٠)
أقسام السحر
٣٥٠ ص
(٩١)
دفع ضرر السحر بالسحر
٣٥٩ ص
(٩٢)
حكم التسخيرات
٣٦٣ ص
(٩٣)
حرمة الشعبذة
٣٦٤ ص
(٩٤)
حرمة الغش
٣٦٦ ص
(٩٥)
حول حقيقة الغش
٣٦٩ ص
(٩٦)
حكم المعاملة وضعا
٣٧٢ ص
(٩٧)
حرمة الغناء
٣٧٦ ص
(٩٨)
بيان حقيقة الغناء
٣٨١ ص
(٩٩)
حكم الغناء
٣٨٨ ص
(١٠٠)
الغناء في المراثي
٣٩٤ ص
(١٠١)
الغناء في قراءة القرآن
٣٩٧ ص
(١٠٢)
الحداء لسوق الإبل
٤٠٠ ص
(١٠٣)
الغناء في زف العرائس
٤٠١ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٥ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٨ - حكم الخلوة بالأجنبية

أقول: ولا مانع من التزام جواز بيع كل ما له نفع ما، ولو فرض الشك في صدق المال على مثل هذه الأشياء المستلزم للشك في صدق البيع أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها {١} لعمومات التجارة والصلح والعقود والهبة المعوضة وغيرها، و عدم المانع لأنه ليس إلا أكل المال بالباطل والمفروض عدم تحققه هنا، فالعمدة في المسألة الاجماع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة مثل قوله عليه السلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود لأن ظاهر تحريمها عليهم تحريم أكلها أو سائر منافعها المتعارفة فلولا أن النادر في نظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع عن البيع {٢} كما لم يمنع الشارع عن بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد، إلا أن يقال المنع فيها تعبد للنجاسة لا من حيث عدم المنفعة المتعارفة فتأمل.
____________________
والصلح ونحوهما، بل كل ما يكون تجارة عن تراض تكون ممضاة شرعا.
{١} هذا مبني على أن المعاملات غير محصورة في العناوين الخاصة المعنونة في كتب الفقهاء من البيع والصلح ونحوهما بل كل ما يكون تجارة عن تراض تكون ممضاة شرعا، و إلا فيتعين تقييد الصحة بما إذا انطبق على المعاوضة أحد تلك العناوين.
{٢} وفيه: قد مر أنه يمكن أن يكون النادر في جنب المنفعة الشائعة المحرمة كالمعدوم، وهذا لا يلازم كون النادر مطلقا كذلك.
ودعوى أن الملاك في عدم اعتناء الشارع بالمنفعة إن كان وجود المنفعة المحرمة فلازم ذلك المنع من بيع ما له منفعة محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد، وحيث لم يمنع عنه فيستكشف أن ذلك ليس هو الملاك، وإن كان كون المنفعة نادرة فلازمه الحكم بذلك مطلقا.
مندفعة بأنه يمكن أن يكون الملاك وجود كلا القيدين.
وعليه فلا وجه للتعدي عن مورد النصوص.
(٢٣٨)