____________________
حكم الانتفاع بالمتنجس {١} وحيث إن عمدة المدرك لهذه المسألة هي الأدلة التي أقيمت على جواز الانتفاع بالمتنجس وعدمه، فالأولى البحث في هذه الكبرى الكلية.
{٢} وهي ما عن الراوندي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الشحم يقع فيه شئ له دم فيموت قال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونا.. (الخبر) راجع المستدرك باب ٦ من أبواب ما يكتسب به.
{٣} مفتاح الكرامة ج ٤، ص ١٣.
{٤} جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١٥.
{٥} في المصدر وقد خالف الإنتصار، ص ١٩٣.
{٦} المبسوط، ج ١، ص ٥ و٦.
{٧} النهاية، ص ٥٨٨.
{٢} وهي ما عن الراوندي عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن الشحم يقع فيه شئ له دم فيموت قال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونا.. (الخبر) راجع المستدرك باب ٦ من أبواب ما يكتسب به.
{٣} مفتاح الكرامة ج ٤، ص ١٣.
{٤} جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ١٥.
{٥} في المصدر وقد خالف الإنتصار، ص ١٩٣.
{٦} المبسوط، ج ١، ص ٥ و٦.
{٧} النهاية، ص ٥٨٨.