منهاج الفقاهة
(١)
المقدمة
٣ ص
(٢)
رواية تحف العقول
٥ ص
(٣)
فقه الرضا عليه السلام
١٣ ص
(٤)
دعائم الاسلام
١٤ ص
(٥)
النبوي المشهور
١٥ ص
(٦)
أقسام المكاسب
١٦ ص
(٧)
معنى حرمة الاكتساب
١٨ ص
(٨)
المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
٢٠ ص
(٩)
يحرم شرب أبوال ما يؤكل لحمه
٢٣ ص
(١٠)
الاكتساب بالأبوال
٢٥ ص
(١١)
بيع شحوم ما لا يؤكل لحمه
٢٨ ص
(١٢)
بيع بول الإبل
٢٩ ص
(١٣)
حكم بيع العذرة
٣١ ص
(١٤)
بيع السرجين النجس
٣٨ ص
(١٥)
بيع الأرواث الطاهرة
٣٩ ص
(١٦)
حكم بيع الدم
٤١ ص
(١٧)
بيع المنى
٤٤ ص
(١٨)
حكم المعاوضة على الميتة والانتفاع بالأعيان النجسة
٤٩ ص
(١٩)
بيع الميتة منضمة إلى المذكى
٥٧ ص
(٢٠)
ميتة ما ليس له نفس سائلة
٦٢ ص
(٢١)
حكم بيع الكلب
٦٣ ص
(٢٢)
حكم بيع الخنزير
٦٤ ص
(٢٣)
البحث في أجزاء الكلب والخنزير
٦٦ ص
(٢٤)
التكسب بالخمر وكل مسكر
٦٧ ص
(٢٥)
حكم بيع المتنجس
٧٢ ص
(٢٦)
بيع كلب الماشية والحائط
٧٩ ص
(٢٧)
بيع العصير العنبي
٨٥ ص
(٢٨)
المعاوضة على الدهن المتنجس
٩٤ ص
(٢٩)
اشتراط الاستصباح في البيع
٩٧ ص
(٣٠)
وجوب الاعلام بالنجاسة
١٠١ ص
(٣١)
التسبيب إلى وجود الحرام من الجاهل
١٠٤ ص
(٣٢)
حكم الاعلام مع عدم التسبيب
١٠٩ ص
(٣٣)
الاستصباح تحت الضلال
١١٤ ص
(٣٤)
حكم الانتفاع بالمتنجس
١١٧ ص
(٣٥)
بيع غير الدهن من المتنجسات
١٣٠ ص
(٣٦)
الانتفاع بالأعيان النجسة
١٣٤ ص
(٣٧)
نقد الأدلة
١٣٥ ص
(٣٨)
الانتفاع بالميتة
١٣٩ ص
(٣٩)
الانتفاع بالأعيان النجسة
١٤٢ ص
(٤٠)
المعاملة على الأعيان النجسة
١٤٤ ص
(٤١)
منشأ ثبوت حق الاختصاص
١٤٦ ص
(٤٢)
بيع هياكل العبادة المبتدعة
١٤٩ ص
(٤٣)
بيع آلات القمار
١٥٧ ص
(٤٤)
بيع آلات اللهو
١٦٠ ص
(٤٥)
بيع أواني الذهب والفضة
١٦١ ص
(٤٦)
بيع الدراهم المغشوشة
١٦٢ ص
(٤٧)
بيع العنب على أن يعمل خمرا
١٦٩ ص
(٤٨)
بيع الجارية المغنية
١٧٥ ص
(٤٩)
بيع العنب ممن يجعله خمرا
١٧٧ ص
(٥٠)
حكم الإعانة على الاثم
١٨٢ ص
(٥١)
وجوب دفع المنكر
١٩٢ ص
(٥٢)
بيع السلاح لأعداء الدين
٢٠١ ص
(٥٣)
حكم بيع ما لا منفعة فيه
٢٠٩ ص
(٥٤)
حكم تدليس الماشطة
٢١٥ ص
(٥٥)
حكم وصل الشعر بالشعر
٢١٩ ص
(٥٦)
كراهة كسب الماشطة
٢٢٤ ص
(٥٧)
تزيين الرجل بما يحرم عليه
٢٢٦ ص
(٥٨)
حكم تشبه كل من الرجل والمرأة بالاخر
٢٢٨ ص
(٥٩)
التشبيب بالمرئة الأجنبية
٢٣٤ ص
(٦٠)
حكم الخلوة بالأجنبية
٢٣٨ ص
(٦١)
التصوير حرام
٢٤٤ ص
(٦٢)
جواز التصرف المتعارف في هذا الزمان
٢٥١ ص
(٦٣)
تصوير الملك والجن
٢٥٢ ص
(٦٤)
الاعجاب ليس شرطا للحرمة
٢٥٤ ص
(٦٥)
لا يعتبر قصد الحكاية في الحرمة
٢٥٥ ص
(٦٦)
يعتبر الصدق العرفي في الحرمة
٢٥٦ ص
(٦٧)
حكم اقتناء الصورة المحرمة
٢٥٨ ص
(٦٨)
حرمة التطفيف
٢٧١ ص
(٦٩)
حكم المعاملة المطفف فيها
٢٧٣ ص
(٧٠)
حرمة التنجيم
٢٧٥ ص
(٧١)
اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات
٢٨٢ ص
(٧٢)
نقل الاخبار في النجوم
٢٩٢ ص
(٧٣)
تعلم علم النجوم
٢٩٦ ص
(٧٤)
حرمة حفظ كتب الضلال
٢٩٨ ص
(٧٥)
الامر بالاجتناب عن قول الزور
٣٠٠ ص
(٧٦)
حكم المعاملة على كتب الضلال
٣٠٦ ص
(٧٧)
حكم الرشوة
٣٠٩ ص
(٧٨)
موضوع الرشوة
٣١٠ ص
(٧٩)
أجور القضاة
٣١٤ ص
(٨٠)
الارتزاق من بيت المال
٣١٩ ص
(٨١)
أخذ القاضي للهدية
٣٢١ ص
(٨٢)
الرشوة في غير الاحكام
٣٢٤ ص
(٨٣)
حكم المعاملة المحاباتية مع القاضي
٣٢٧ ص
(٨٤)
حكم الرشوة وضعا
٣٢٩ ص
(٨٥)
اختلاف الدافع والقاضي
٣٣٢ ص
(٨٦)
يحرم سب المؤمن
٣٣٥ ص
(٨٧)
المستثنيات
٣٤٠ ص
(٨٨)
حرمة السحر
٣٤٤ ص
(٨٩)
حقيقة السحر
٣٤٨ ص
(٩٠)
أقسام السحر
٣٥٠ ص
(٩١)
دفع ضرر السحر بالسحر
٣٥٩ ص
(٩٢)
حكم التسخيرات
٣٦٣ ص
(٩٣)
حرمة الشعبذة
٣٦٤ ص
(٩٤)
حرمة الغش
٣٦٦ ص
(٩٥)
حول حقيقة الغش
٣٦٩ ص
(٩٦)
حكم المعاملة وضعا
٣٧٢ ص
(٩٧)
حرمة الغناء
٣٧٦ ص
(٩٨)
بيان حقيقة الغناء
٣٨١ ص
(٩٩)
حكم الغناء
٣٨٨ ص
(١٠٠)
الغناء في المراثي
٣٩٤ ص
(١٠١)
الغناء في قراءة القرآن
٣٩٧ ص
(١٠٢)
الحداء لسوق الإبل
٤٠٠ ص
(١٠٣)
الغناء في زف العرائس
٤٠١ ص
 
١ ص
٣ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٥ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ١ - الصفحة ١٨٧ - حكم الإعانة على الاثم

وهذا بخلاف ما تقدم من الآلات فإن البيع الواقع عليها لا يمكن تصحيحه بإمضائه من جهة المادة فقط واسترداد ما قابل الهيئة من الثمن المدفوع كما لو جمع بين الخل والخمر لأن كل جزء من الخل والخمر، مال لا بد أن يقابل في المعاوضة بجزء من المال ففساد المعاملة باعتباره يوجب فساد مقابله من المال لا غير [١] بخلاف المادة والهيئة فإن الهيئة من قبيل القيد للمادة جزء عقلي لا خارجي تقابل بمال على حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادة حقيقة وهذا الكلام مطرد في كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده.
____________________
الفرضين الأول والأخير، مع ثبوت خيار التدليس أو تخلف الوصف في الأول وخيار العيب في الأخير، والبطلان في الثاني لأن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، إذا المقصود هو بيع الفضة، والموجود نحاس على الفرض.
ومما ذكرناه ظهر حكم الصورة الرابعة وهو البيع لو انكشف كون المادة فضة مشوبة، مع ثبوت الخيار والفساد لو انكشف كونها غير الفضة، وأما الهيئة فوجودها كالعدم لعدم لحاظ هيئة من الهيئات في البيع.
{١} قد يقال كما عن بعض مشايخنا المحققين قدس سرهم: بأن غاية ما يمكن أن يقال في توجيه كلامه: إن ما ذكرناه من تصحيح المعاملة الواقعة على الشخص في الدراهم المغشوشة ولم نجعل في قبال الهيئة شيئا وإنما أثبتنا خيار التدليس من جهة عدم السكة الصحيحة، لا يجري في سائر الآلات، فلو أوقع المعاوضة على هياكل العبادة مثلا جهلا بكونها كذلك معتقدا أنها من العناوين المباحة، فتبين كونها كذلك بطلت.
ثم أورد عليه بأنه مضافا إلى طلب الفرق بينهما وليس فيما ذكره كفاية، إذا السكة و هيكل العبادة لا يقسط عليهما الثمن، لا يناسب قوله في مقام الفرق أنه لا يمكن التبعيض في الآلات مادة وهيئة، إذ لم يلتزم بذلك في غيرها أيضا.
(١٨٧)