دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
ذكر بعض الآيات والروايات التي يمكن أن يصطاد منها ضوابط كلية في باب المعاملات
٨ ص
(٢)
الآية الأولى: ما في سورة الجمعة:... وابتغوا من فضل الله
٩ ص
(٣)
الآية الثانية: ما في سورة النساء: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...
١١ ص
(٤)
الآية الثالثة: ما في سورة المائدة:... يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...
٢٤ ص
(٥)
الآية الرابعة: ما في سورة البقرة:... أحل الله البيع وحرم الربا
٥٠ ص
(٦)
الرواية الأولى: ما في تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) في وجوه المعاملات
٥٦ ص
(٧)
بحث حول الحديث في جهات: الجهة الأولى: هل تعرض الحديث لذكر جميع وجوه معايش الخلق أم لا؟
٧١ ص
(٨)
الجهة الثانية: ما يظهر من الرواية في بيان ضابطة البيع من جهة الحلية والحرمة
٧٢ ص
(٩)
الجهة الثالثة: الحلية والحرمة في الرواية أعم من التكليفية والوضعية
٧٣ ص
(١٠)
الجهة الرابعة: البحث في سند الحديث
٧٥ ص
(١١)
بحث حول ما ذكره الأعلام في الشهرة
٧٧ ص
(١٢)
البحث في أقسام الشهرة وفي حجيتها
٨٤ ص
(١٣)
الجهة الخامسة: في انقسام الأمور على ثلاثة أقسام
٨٨ ص
(١٤)
منشأ اعتبار الملكية
٩٠ ص
(١٥)
الجهة السادسة: نقل كلام السيد الطباطبائي حول حديث التحف
٩٢ ص
(١٦)
الرواية الثانية: رواية فقه الرضا (عليه السلام)
٩٥ ص
(١٧)
الكلام في دلالة الرواية
٩٦ ص
(١٨)
البحث في سند كتاب فقه الرضا (عليه السلام)
٩٧ ص
(١٩)
ما استدل به القائلون بحجية كتاب فقه الرضا والجواب عنه
١٠٥ ص
(٢٠)
سائر الأقوال في ماهية الكتاب (فقه الرضا)
١١١ ص
(٢١)
الرواية الثالثة: رواية دعائم الإسلام
١١٦ ص
(٢٢)
الكلام في دلالتها
١١٦ ص
(٢٣)
الرواية الرابعة: النبوي المشهور: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه "
١٢٦ ص
(٢٤)
تقسيم المكاسب
١٣٠ ص
(٢٥)
معنى حرمة الاكتساب تكليفا
١٤٠ ص
(٢٦)
أنواع الاكتساب المحرم خمسة:
١٤٩ ص
(٢٧)
حكم المعاملة على الأعمال المحرمة
١٥٠ ص
(٢٨)
الأولى: الاكتساب بالأعيان النجسة وفيه مسائل ثمان:
١٥١ ص
(٢٩)
1 - المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٨٨ ص
(٣٠)
بحث استطرادي حول أبوال ما يؤكل لحمه
١٩٢ ص
(٣١)
جواز بيع بول الإبل إجماعا
٢١٠ ص
(٣٢)
2 - بيع العذرة
٢١٢ ص
(٣٣)
الروايات الواردة في المقام والجمع بينها
٢٢١ ص
(٣٤)
جواز بيع الأرواث الطاهرة
٢٤٤ ص
(٣٥)
3 - المعاوضة على الدم
٢٤٨ ص
(٣٦)
4 - بيع المني
٢٥٩ ص
(٣٧)
أقسام بيع النطفة
٢٦٣ ص
(٣٨)
5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها
٢٦٣ ص
(٣٩)
حكم الانتفاع بالميتة
٢٨١ ص
(٤٠)
الآيات التي استدلوا بها لحرمة جميع الانتفاعات بالميتة
٢٨٥ ص
(٤١)
الأخبار الدالة على منع الانتفاع بالميتة
٢٨٨ ص
(٤٢)
الاخبار الدالة على جواز الانتفاع بالميتة إجمالا
٢٩٩ ص
(٤٣)
الوجوه التي ذكروها في الجمع بين الأخبار
٣٠٨ ص
(٤٤)
حكم بيع الميتة
٣١٠ ص
(٤٥)
فرعان: الفرع الأول: هل يجوز بيع الميتة منضمة إلى مذكى، وهل هنا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره؟
٣٢٧ ص
(٤٦)
التعرض لأمور: الأول: هل تجري أصالة عدم التذكية هنا؟
٣٤٦ ص
(٤٧)
الثاني: حكم الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي
٣٤٧ ص
(٤٨)
الثالث: هل يوجد فرق بين الأصول التنزيلية وغيرها في الجعل؟
٣٤٨ ص
(٤٩)
الخامس: هل يجوز البيع إذا فرض إجراء أصالة الحل في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييرا أم لا؟
٣٥٧ ص
(٥٠)
الفرع الثاني: جواز المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٣٦٦ ص
(٥١)
6 - بيع كلب الهراش والخنزير البريين
٣٦٩ ص
(٥٢)
البحث في بيع الكلب
٣٧٠ ص
(٥٣)
البحث في بيع الخنزير
٣٨٠ ص
(٥٤)
البحث في أجزاء الخنزير
٣٩٠ ص
(٥٥)
7 - بيع الخمر
٤٠٠ ص
(٥٦)
معنى الخمر بحسب اللغة والشرع
٤٠٥ ص
(٥٧)
حكم تخليل الخمر وبيعها لذلك أو للتداوي
٤٠٩ ص
(٥٨)
حكم الكحول الطبية والصناعية
٤١٢ ص
(٥٩)
بيع الجامد من المسكرات
٤١٥ ص
(٦٠)
8 - المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٤٢٠ ص
(٦١)
هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا؟
٤٢٨ ص
(٦٢)
حكم بيع المسوخ
٤٣٠ ص
(٦٣)
الاكتساب بالمستثنيات من الأعيان النجسة تذكر في مسائل اربع:
٤٣٨ ص
(٦٤)
المسألة الأولى: جواز بيع المملوك الكافر
٤٣٩ ص
(٦٥)
المسألة الثانية: المعاوضة على غير كلب الهراش وذكر بعض أقسام الكلاب النافعة:
٤٥٢ ص
(٦٦)
1 - كلب الصيد السلوقي
٤٥٣ ص
(٦٧)
2 - كلب الصيد غير السلوقي
٤٥٧ ص
(٦٨)
3 - كلب الماشية والحائط والزرع
٤٦٨ ص
(٦٩)
المسألة الثالثة: المعاوضة على العصير العنبي
٤٩٦ ص
(٧٠)
المسألة الرابعة: المعاوضة على الدهن المتنجس
٥١٧ ص
(٧١)
هل يعتبر اشتراط الاستصباح في بيع الدهن المتنجس أم لا؟
٥٣٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص

دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٤٨٨ - ٣ - كلب الماشية والحائط والزرع


____________________
٣ - وفي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات؟ فقال:
" اشترهن وبعهن. " (١) ٤ - وفي موثقة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء مملوك (مملوكي - التهذيب) أهل الذمة. قال: " إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وأنكح. " ونحوها موثقتا عبد الرحمان وزرارة. (٢) أقول: اشتراط إقرارهم بذلك لعله من جهة عدم الاعتناء باليد غير المبالية في الدلالة على الملكية.
٥ - وفي خبر عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: " لا بأس. " ونحوه خبره الآخر عنه (عليه السلام) إلا أنه ذكر بدل ابنته: امرأة الرجل. (٣) أقول: اللحام مجهول. والظاهر من قوله: " فيتخذها " استرقاقها واتخاذها أمة.
٦ - وفي خبر عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال (عليه السلام): " اشتر وبع. " الحديث. (٤) أقول: وجواز استرقاق النساء والذراري من أهل الحرب بعد الغلبة عليهم في الحروب

١ - الوسائل ١٣ / ٢٧، الحديث ٢.
٢ - الوسائل ١٣ / ٢٦، كتاب التجارة، الباب ١ من أبواب بيع الحيوان، الحديثان ٢ و ١.
٣ - الوسائل ١٣ / ٢٨، كتاب التجارة، الباب ٣ من أبواب بيع الحيوان، الحديثان ٢ و ٣.
٤ - الوسائل ١٢ / ٨٦، كتاب التجارة، الباب ١٦ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
(٤٨٨)