____________________
[١] أقول: المشهور بين أصحابنا وكذا بين أهل الخلاف طهارة الميتة مما ليس له نفس سائلة. ويدل على ذلك الأخبار الواردة من طرق الفريقين:
منها: موثقة حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، قال: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. " (١) وفي موثقة عمار - بعد السؤال عما يموت في البئر أو الزيت أو السمن -: " كل ما ليس له دم فلا بأس. " (٢) وروى البيهقي بسنده عن سلمان، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه. " (٣) ويظهر من نهاية الشيخ (٤) والمهذب لابن البراج (٥) نجاسة ما يموت فيه العقرب أو الوزغ. راجع المختلف أيضا. (٦)
منها: موثقة حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام)، قال: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة. " (١) وفي موثقة عمار - بعد السؤال عما يموت في البئر أو الزيت أو السمن -: " كل ما ليس له دم فلا بأس. " (٢) وروى البيهقي بسنده عن سلمان، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " يا سلمان، كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه. " (٣) ويظهر من نهاية الشيخ (٤) والمهذب لابن البراج (٥) نجاسة ما يموت فيه العقرب أو الوزغ. راجع المختلف أيضا. (٦)