____________________
وكيف كان فمقتضى رواية عبد الله بن سنان عدم الفرق بين العقد والعهد خارجا هنا أو مطلقا وإن فرض تفاوتهما مفهوما كما قيل.
٣ - وفي دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: " أوفوا بالعقود في البيع والشراء و النكاح والحلف والعهد والصدقة. " (١) ٤ - وفي تفسير البرهان بسنده عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في قوله: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عقد عليهم لعلي (عليه السلام) بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين (عليه السلام). " (٢) ٥ - وفي الدر المنثور بسنده عن ابن عباس قوله: (أوفوا بالعقود) يعني بالعهود ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله، لا تغدروا ولا تنكثوا. (٣) ٦ - وفيه أيضا بسنده عن قتادة في قوله: (أوفوا بالعقود) أي بعقد الجاهلية. ذكر لنا أن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول: " أوفوا بعقد الجاهلية: ولا تحدثوا عقدا في الإسلام. " (٤) ٧ - وفيه أيضا بسنده عن قتادة في قوله: (أوفوا بالعقود) قال: " بالعهود وهي عقود الجاهلية: الحلف. " (٥) ٨ - وفيه أيضا بسنده عن عبد الله بن عبيدة قال: " العقود خمس: عقدة الأيمان و عقدة النكاح وعقدة البيع وعقدة العهد وعقدة الحلف. " (٦) إلى غير ذلك مما رواه في الدر المنثور ولكنها لم ترفع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلعلها اجتهادات
٣ - وفي دعائم الإسلام: عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: " أوفوا بالعقود في البيع والشراء و النكاح والحلف والعهد والصدقة. " (١) ٤ - وفي تفسير البرهان بسنده عن ابن أبي عمير عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في قوله: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عقد عليهم لعلي (عليه السلام) بالخلافة في عشرة مواطن ثم أنزل الله: " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين (عليه السلام). " (٢) ٥ - وفي الدر المنثور بسنده عن ابن عباس قوله: (أوفوا بالعقود) يعني بالعهود ما أحل الله وما حرم، وما فرض وما حد في القرآن كله، لا تغدروا ولا تنكثوا. (٣) ٦ - وفيه أيضا بسنده عن قتادة في قوله: (أوفوا بالعقود) أي بعقد الجاهلية. ذكر لنا أن نبي الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يقول: " أوفوا بعقد الجاهلية: ولا تحدثوا عقدا في الإسلام. " (٤) ٧ - وفيه أيضا بسنده عن قتادة في قوله: (أوفوا بالعقود) قال: " بالعهود وهي عقود الجاهلية: الحلف. " (٥) ٨ - وفيه أيضا بسنده عن عبد الله بن عبيدة قال: " العقود خمس: عقدة الأيمان و عقدة النكاح وعقدة البيع وعقدة العهد وعقدة الحلف. " (٦) إلى غير ذلك مما رواه في الدر المنثور ولكنها لم ترفع إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلعلها اجتهادات