____________________
المحرمة فيحرم بيعها لذلك، فلا يجري هذا الإشكال في مثل العذرة والسرجين، لوضوح أن شراءها ليس إلا لأجل التسميد ونحوه من المنافع المحللة، وعلى هذا فلا وجه لحرمة بيعها.
٤ - وقد مر عن المقنعة قوله: " وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة ... " (١) ٥ - ومر عن المراسم: " والتصرف في الميتة... والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (٢) أقول: هما لم يفرقا في العذرة والأبوال بين النجسة والطاهرة في حرمة البيع. و ظاهرهما كونها بملاك واحد، ولعله فقد المنفعة المحللة لهما.
٦ - وذكر في الغنية أيضا فيما لا يصح بيعه: " سرقين ما لا يؤكل لحمه. " (٣) ٧ - ومر عن الشرائع ذكر الأعيان النجسة فيما يحرم الاكتساب بها وعد منها: " أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه. " (٤) أقول: الظاهر من اللغة اختصاص الروث بمدفوع غير الإنسان اللهم إلا أن يراد عموم المجاز.
٨ - وذيل عبارة الشرائع في المسالك بقوله: " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. " (٥)
٤ - وقد مر عن المقنعة قوله: " وبيع العذرة والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة ... " (١) ٥ - ومر عن المراسم: " والتصرف في الميتة... والعذرة والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بول الإبل خاصة. " (٢) أقول: هما لم يفرقا في العذرة والأبوال بين النجسة والطاهرة في حرمة البيع. و ظاهرهما كونها بملاك واحد، ولعله فقد المنفعة المحللة لهما.
٦ - وذكر في الغنية أيضا فيما لا يصح بيعه: " سرقين ما لا يؤكل لحمه. " (٣) ٧ - ومر عن الشرائع ذكر الأعيان النجسة فيما يحرم الاكتساب بها وعد منها: " أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه. " (٤) أقول: الظاهر من اللغة اختصاص الروث بمدفوع غير الإنسان اللهم إلا أن يراد عموم المجاز.
٨ - وذيل عبارة الشرائع في المسالك بقوله: " ولا فرق في عدم جواز بيعها على القول بعدم قبولها الطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمه، ولا بين الإعلام بحالها وعدمه على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم. " (٥)