دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
ذكر بعض الآيات والروايات التي يمكن أن يصطاد منها ضوابط كلية في باب المعاملات
٨ ص
(٢)
الآية الأولى: ما في سورة الجمعة:... وابتغوا من فضل الله
٩ ص
(٣)
الآية الثانية: ما في سورة النساء: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم...
١١ ص
(٤)
الآية الثالثة: ما في سورة المائدة:... يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود...
٢٤ ص
(٥)
الآية الرابعة: ما في سورة البقرة:... أحل الله البيع وحرم الربا
٥٠ ص
(٦)
الرواية الأولى: ما في تحف العقول عن الصادق (عليه السلام) في وجوه المعاملات
٥٦ ص
(٧)
بحث حول الحديث في جهات: الجهة الأولى: هل تعرض الحديث لذكر جميع وجوه معايش الخلق أم لا؟
٧١ ص
(٨)
الجهة الثانية: ما يظهر من الرواية في بيان ضابطة البيع من جهة الحلية والحرمة
٧٢ ص
(٩)
الجهة الثالثة: الحلية والحرمة في الرواية أعم من التكليفية والوضعية
٧٣ ص
(١٠)
الجهة الرابعة: البحث في سند الحديث
٧٥ ص
(١١)
بحث حول ما ذكره الأعلام في الشهرة
٧٧ ص
(١٢)
البحث في أقسام الشهرة وفي حجيتها
٨٤ ص
(١٣)
الجهة الخامسة: في انقسام الأمور على ثلاثة أقسام
٨٨ ص
(١٤)
منشأ اعتبار الملكية
٩٠ ص
(١٥)
الجهة السادسة: نقل كلام السيد الطباطبائي حول حديث التحف
٩٢ ص
(١٦)
الرواية الثانية: رواية فقه الرضا (عليه السلام)
٩٥ ص
(١٧)
الكلام في دلالة الرواية
٩٦ ص
(١٨)
البحث في سند كتاب فقه الرضا (عليه السلام)
٩٧ ص
(١٩)
ما استدل به القائلون بحجية كتاب فقه الرضا والجواب عنه
١٠٥ ص
(٢٠)
سائر الأقوال في ماهية الكتاب (فقه الرضا)
١١١ ص
(٢١)
الرواية الثالثة: رواية دعائم الإسلام
١١٦ ص
(٢٢)
الكلام في دلالتها
١١٦ ص
(٢٣)
الرواية الرابعة: النبوي المشهور: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه "
١٢٦ ص
(٢٤)
تقسيم المكاسب
١٣٠ ص
(٢٥)
معنى حرمة الاكتساب تكليفا
١٤٠ ص
(٢٦)
أنواع الاكتساب المحرم خمسة:
١٤٩ ص
(٢٧)
حكم المعاملة على الأعمال المحرمة
١٥٠ ص
(٢٨)
الأولى: الاكتساب بالأعيان النجسة وفيه مسائل ثمان:
١٥١ ص
(٢٩)
1 - المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه
١٨٨ ص
(٣٠)
بحث استطرادي حول أبوال ما يؤكل لحمه
١٩٢ ص
(٣١)
جواز بيع بول الإبل إجماعا
٢١٠ ص
(٣٢)
2 - بيع العذرة
٢١٢ ص
(٣٣)
الروايات الواردة في المقام والجمع بينها
٢٢١ ص
(٣٤)
جواز بيع الأرواث الطاهرة
٢٤٤ ص
(٣٥)
3 - المعاوضة على الدم
٢٤٨ ص
(٣٦)
4 - بيع المني
٢٥٩ ص
(٣٧)
أقسام بيع النطفة
٢٦٣ ص
(٣٨)
5 - المعاوضة على الميتة وأجزائها
٢٦٣ ص
(٣٩)
حكم الانتفاع بالميتة
٢٨١ ص
(٤٠)
الآيات التي استدلوا بها لحرمة جميع الانتفاعات بالميتة
٢٨٥ ص
(٤١)
الأخبار الدالة على منع الانتفاع بالميتة
٢٨٨ ص
(٤٢)
الاخبار الدالة على جواز الانتفاع بالميتة إجمالا
٢٩٩ ص
(٤٣)
الوجوه التي ذكروها في الجمع بين الأخبار
٣٠٨ ص
(٤٤)
حكم بيع الميتة
٣١٠ ص
(٤٥)
فرعان: الفرع الأول: هل يجوز بيع الميتة منضمة إلى مذكى، وهل هنا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره؟
٣٢٧ ص
(٤٦)
التعرض لأمور: الأول: هل تجري أصالة عدم التذكية هنا؟
٣٤٦ ص
(٤٧)
الثاني: حكم الاستصحابين في طرفي العلم الإجمالي
٣٤٧ ص
(٤٨)
الثالث: هل يوجد فرق بين الأصول التنزيلية وغيرها في الجعل؟
٣٤٨ ص
(٤٩)
الخامس: هل يجوز البيع إذا فرض إجراء أصالة الحل في أحد طرفي العلم الإجمالي تخييرا أم لا؟
٣٥٧ ص
(٥٠)
الفرع الثاني: جواز المعاوضة على الميتة من غير ذي النفس السائلة
٣٦٦ ص
(٥١)
6 - بيع كلب الهراش والخنزير البريين
٣٦٩ ص
(٥٢)
البحث في بيع الكلب
٣٧٠ ص
(٥٣)
البحث في بيع الخنزير
٣٨٠ ص
(٥٤)
البحث في أجزاء الخنزير
٣٩٠ ص
(٥٥)
7 - بيع الخمر
٤٠٠ ص
(٥٦)
معنى الخمر بحسب اللغة والشرع
٤٠٥ ص
(٥٧)
حكم تخليل الخمر وبيعها لذلك أو للتداوي
٤٠٩ ص
(٥٨)
حكم الكحول الطبية والصناعية
٤١٢ ص
(٥٩)
بيع الجامد من المسكرات
٤١٥ ص
(٦٠)
8 - المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
٤٢٠ ص
(٦١)
هل يجب إعلام المشتري بالنجاسة أم لا؟
٤٢٨ ص
(٦٢)
حكم بيع المسوخ
٤٣٠ ص
(٦٣)
الاكتساب بالمستثنيات من الأعيان النجسة تذكر في مسائل اربع:
٤٣٨ ص
(٦٤)
المسألة الأولى: جواز بيع المملوك الكافر
٤٣٩ ص
(٦٥)
المسألة الثانية: المعاوضة على غير كلب الهراش وذكر بعض أقسام الكلاب النافعة:
٤٥٢ ص
(٦٦)
1 - كلب الصيد السلوقي
٤٥٣ ص
(٦٧)
2 - كلب الصيد غير السلوقي
٤٥٧ ص
(٦٨)
3 - كلب الماشية والحائط والزرع
٤٦٨ ص
(٦٩)
المسألة الثالثة: المعاوضة على العصير العنبي
٤٩٦ ص
(٧٠)
المسألة الرابعة: المعاوضة على الدهن المتنجس
٥١٧ ص
(٧١)
هل يعتبر اشتراط الاستصباح في بيع الدهن المتنجس أم لا؟
٥٣٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨٢ ص
٣٨٤ ص
٣٨٦ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص

دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٥١٤ - المسألة الثالثة: المعاوضة على العصير العنبي


____________________
" ليس بكلب الصيد " فظاهره دخالة القيد وتقسيم المطلق بسببه إلى نوعين متضادين: الذي يصطاد والذي لا يصطاد. ومقتضاه اختلافهما في الحكم. فكونه سحتا يختص بما يصح سلب صفة الاصطياد عنه. ولازمه ثبوت الجواز لكل ما اتصف بصفة الاصطياد.
وفي حاشية المحقق المامقاني بيان آخر لكلام المصنف. قال ما محصله: " أنه إن صح دعوى الانصراف في مثل رواية ليث، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب الصيود يباع؟
قال: " نعم "، مما سيق الوصف بطريق الإثبات، لم يصح دعواه فيما سيق بطريق السلب، ضرورة أن المراد بسلب الاصطياد ليس هو سلب الاصطياد بالفعل، وإلا لم يصح البيع في السلوقي أيضا إلا في حال اصطياده. فالمراد سلب ملكة الاصطياد. ومثل هذا يعطي القاعدة ولا يكون قابلا لدعوى الانصراف لأن دعواه إنما تجري فيما هو من قبيل المطلق لا فيما يفيد الكلية والعموم. " (١) هذا.
وناقش المصنف في مصباح الفقاهة بما محصله: " أن ما ذكره المصنف إنما يصح في أمثال قوله: " ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت "، فإن ظاهر التوصيف كون وصف الاصطياد قيدا للموضوع، ولا يتم في قوله في مرسلة الفقيه: " ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت "، فإن من القريب أن لا يصدق كلب الصيد على غير السلوقي و انصرافه عنه. " (٢) أقول: والمناقشة واردة على بيان المحقق المامقاني أيضا، إذ عموم السلب بمقدار عموم مدخوله وإذا فرض انصراف المدخول إلى قسم خاص فالسلب أيضا مقصور عليه، فتدبر.

١ - غاية الآمال ١ / ٣٠.
٢ - مصباح الفقاهة ١ / ٩٤.
(٥١٤)