____________________
٣ - وفي موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) في شراء الروميات؟ فقال:
" اشترهن وبعهن. " (١) ٤ - وفي موثقة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء مملوك (مملوكي - التهذيب) أهل الذمة. قال: " إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وأنكح. " ونحوها موثقتا عبد الرحمان وزرارة. (٢) أقول: اشتراط إقرارهم بذلك لعله من جهة عدم الاعتناء باليد غير المبالية في الدلالة على الملكية.
٥ - وفي خبر عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: " لا بأس. " ونحوه خبره الآخر عنه (عليه السلام) إلا أنه ذكر بدل ابنته: امرأة الرجل. (٣) أقول: اللحام مجهول. والظاهر من قوله: " فيتخذها " استرقاقها واتخاذها أمة.
٦ - وفي خبر عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال (عليه السلام): " اشتر وبع. " الحديث. (٤) أقول: وجواز استرقاق النساء والذراري من أهل الحرب بعد الغلبة عليهم في الحروب
" اشترهن وبعهن. " (١) ٤ - وفي موثقة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء مملوك (مملوكي - التهذيب) أهل الذمة. قال: " إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وأنكح. " ونحوها موثقتا عبد الرحمان وزرارة. (٢) أقول: اشتراط إقرارهم بذلك لعله من جهة عدم الاعتناء باليد غير المبالية في الدلالة على الملكية.
٥ - وفي خبر عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها؟ قال: " لا بأس. " ونحوه خبره الآخر عنه (عليه السلام) إلا أنه ذكر بدل ابنته: امرأة الرجل. (٣) أقول: اللحام مجهول. والظاهر من قوله: " فيتخذها " استرقاقها واتخاذها أمة.
٦ - وفي خبر عبد الله بن الحسن الدينوري قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال (عليه السلام): " اشتر وبع. " الحديث. (٤) أقول: وجواز استرقاق النساء والذراري من أهل الحرب بعد الغلبة عليهم في الحروب