____________________
٢ - وفي النهاية في عداد المكاسب المحظورة: " ومن ذلك لحم الخنزير، فبيعه وهبته وأكله حرام، وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وغير ذلك. " (١) ٣ - وفي المبسوط: " وإن كان نجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر و الدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا إلا الكلب فإن فيه خلافا. " (٢) ٤ - وفي التذكرة: " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية... ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا. " (٣) ٥ - وفي المنتهى: " قد احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والإجماع. " (٤) ٦ - وفي المستند: " ومنها الخنزير والكلب. وحرمة التكسب بهما إجماعية كما صرح به جماعة. " (٥) ٧ - وفي المغني لابن قدامة: " ولا يجوز بيع الخنزير ولا الميتة ولا الدم، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول به وأجمعوا على تحريم الميتة والخمر وعلى أن بيع الخنزير وشراءه حرام... " (٦)