____________________
[١] أقول: لا وجه للترديد في جوازه، إلا أن يقال: إن الأصل في الأشياء والأفعال هو الحظر لا الإباحة.
[٢] قد ظهر مما مر منا عدم الفرق بين النجس والطاهر بعد وجود المنفعة المحللة الموجبة للمالية عرفا.
[٣] قد مر منا حمل الدم في المرفوعة على الدم النجس المسفوح الذي تقذفه الذبيحة عند الذبح، فراجع.
[٤] سيجيء البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا.
[٥] قال في التذكرة: " والدم كله نجس فلا يصح بيعه. وكذا ما ليس بنجس منه
[٢] قد ظهر مما مر منا عدم الفرق بين النجس والطاهر بعد وجود المنفعة المحللة الموجبة للمالية عرفا.
[٣] قد مر منا حمل الدم في المرفوعة على الدم النجس المسفوح الذي تقذفه الذبيحة عند الذبح، فراجع.
[٤] سيجيء البحث في ذلك في مسألة بيع العنب بقصد أن يجعل خمرا.
[٥] قال في التذكرة: " والدم كله نجس فلا يصح بيعه. وكذا ما ليس بنجس منه