الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الجهاد
١ ص
(٢)
الاقتصاد
٨ ص
(٣)
فيمن يجاهد من الكفار
٩ ص
(٤)
في ذكر قسمة الغنيمة والفئ
١١ ص
(٥)
في أحكام أهل البغي
١٢ ص
(٦)
الخلاف
١٣ ص
(٧)
(1 - 25) كتاب السير
١٤ ص
(٨)
(1 - 22) كتاب الجزية
٢٤ ص
(٩)
(1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم
٣٢ ص
(١٠)
(1 - 18) كتاب أهل البغي
٥٥ ص
(١١)
(1 - 13) كتاب المرتد
٦٣ ص
(١٢)
(1 - 6) كتاب قتال أهل الردة
٧٠ ص
(١٣)
المبسوط
٧٣ ص
(١٤)
في فرض الجهاد
٧٤ ص
(١٥)
في أصناف الكفار
٨٠ ص
(١٦)
في عقد الأمان للمشركين
٨٥ ص
(١٧)
في حكم المبارزة
٩١ ص
(١٨)
في حكم الأسارى
٩٢ ص
(١٩)
في حكم الحربي
٩٨ ص
(٢٠)
في هل للإمام جعل الجعائل
١٠٠ ص
(٢١)
في حكم ما يغنم وما لا يغنم
١٠١ ص
(٢٢)
في حكم مكة وحكم السواد
١٠٧ ص
(٢٣)
في قسمة الغنيمة
١٠٩ ص
(٢٤)
كتاب الجزية
١١٠ ص
(٢٥)
فيما يشرط على أهل الذمة
١١٧ ص
(٢٦)
في حكم البيع والكنائس
١٢٠ ص
(٢٧)
في ذكر المهادنة
١٢٤ ص
(٢٨)
في تبديل أهل الجزية دينهم
١٣١ ص
(٢٩)
في نقض العهد
١٣٢ ص
(٣٠)
في الحكم بين المعاهدين والمهادنين
١٣٥ ص
(٣١)
كتابة قسمة الفيء والغنائم
١٣٨ ص
(٣٢)
في حكم السلب
١٤٠ ص
(٣٣)
في النفل وأحكامه
١٤٢ ص
(٣٤)
في أقسام الغنيمة
١٤٣ ص
(٣٥)
في كيفية قسمة الغنيمة
١٤٤ ص
(٣٦)
في أقسام الغزاة
١٤٩ ص
(٣٧)
كتاب قتال أهل البغي
١٥١ ص
(٣٨)
كتاب المرتد
١٧١ ص
(٣٩)
كتاب قنال أهل الردة
١٨٢ ص
(٤٠)
تبصرة المتعلمين
١٨٦ ص
(٤١)
فيمن يجب عليه
١٨٧ ص
(٤٢)
فيمن يجب جهادهم
١٨٧ ص
(٤٣)
في قسمة الغنائم
١٨٩ ص
(٤٤)
في الأمر بالمعروف
١٩٠ ص
(٤٥)
إرشاد الأذهان
١٩١ ص
(٤٦)
من يجب عليه
١٩٢ ص
(٤٧)
في كيفية
١٩٣ ص
(٤٨)
في الغنيمة
١٩٥ ص
(٤٩)
في أهل الذمة والبغاة
١٩٩ ص
(٥٠)
في الأمر بالمعروف
٢٠٠ ص
(٥١)
تلخيص المرام
٢٠٢ ص
(٥٢)
في وجوب الجهاد
٢٠٣ ص
(٥٣)
وجوب جهاد غير اليهود و
٢٠٤ ص
(٥٤)
الجعائل من الغنيمة
٢٠٨ ص
(٥٥)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢١٠ ص
(٥٦)
الرسالة الفخرية
٢١٢ ص
(٥٧)
في وجوب الجهاد
٢١٣ ص
(٥٨)
في الأمر بالمعروف و
٢١٤ ص
(٥٩)
في أشياء متفرقة
٢١٤ ص
(٦٠)
الدروس الشرعة
٢١٦ ص
(٦١)
أحكام الجهاد
٢١٧ ص
(٦٢)
درس (1) أحكام الجزية
٢٢٠ ص
(٦٣)
درس (2) حكم الغنائم
٢٢٢ ص
(٦٤)
درس (3) في أحكام المحاربة
٢٢٣ ص
(٦٥)
درس (4) قتال البغاة
٢٢٦ ص
(٦٦)
كتاب الحسبة
٢٢٨ ص
(٦٧)
كتاب المرتد
٢٣٠ ص
(٦٨)
كتاب المحارب
٢٣٤ ص
(٦٩)
مسائل ابن طي
٢٣٧ ص
(٧٠)
[1 - 3] مسائل الجهاد
٢٣٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
تعريف الكتاب ٦ ص
تعريف الكتاب ٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٣٩ - (١ - ٤٥) كتاب الفيء وقسمة الغنائم

دليلنا: ما روي من الأخبار أن الفارس له سهم ولفرسه سهم أو سهمان، فأضاف الفرس إليه، وهذا ليس له فرس، ولأن الأصل عدم الاستحقاق، وإثبات الإسهام له يحتاج إلى دليل، وقياسهم على الصلاة في الدار المغضوبة، نحن نخالف فيه، لأن عندنا لا تجزئ الصلاة فيها.
مسألة ٢٨: لا ينبغي للإمام أن يترك فرسا حطما وهو المنكسر، أو قحما وهو الهرم، أو ضعيفا أو ضرعا وهو الذي لا يمكن القتال عليه لصغره، أو أعجف وهو المهزول، أو رازحا وهو الذي لا حراك به أن يدخل دار الحرب للقتال عليه، فإن أدخل وقاتل عليه أو لم يقاتل فإنه يسهم له، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يسهم له لأنه لا يمكن الانتفاع به.
دليلنا: عموم الأخبار الواردة في أن للفارس سهمين ولم يفصلوا.
مسألة ٢٩: إذا دخل دار الحرب راجلا ثم وجد فرسا فكان عند تقضي الحرب فارسا، أسهم له، وإن دخلها فارسا وعند تقضي الحرب كان راجلا، فإن باعه أو وهبه أو آجره لم يسهم له.
وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن دخل الدار فارسا أسهم له، وإن خرجت الدابة من يده على أي وجه كان وكان عند تقضي الحرب راجلا، وإن دخلها راجلا لم يسهم له إن كان عند تقضي الحرب فارسا، فالاعتبار عنده بدخول الدار، وعندنا وعند الشافعي بحال الحرب.
وقال محمد بقول أبي حنيفة إلا في فصل واحد لأنه قال محمد: إذا باعه قبل تقضي القتال لم يسهم له، قال: لأنه باعه باختياره.
دليلنا: قوله تعالى: ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله، والإرهاب بالفرس يكون حال القتال لا حال الدخول، وأيضا قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه، فعلم أن الباقي للغانمين، والغانمون هم الذين تولوا القتال،
(٣٩)