الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الجهاد
١ ص
(٢)
الاقتصاد
٨ ص
(٣)
فيمن يجاهد من الكفار
٩ ص
(٤)
في ذكر قسمة الغنيمة والفئ
١١ ص
(٥)
في أحكام أهل البغي
١٢ ص
(٦)
الخلاف
١٣ ص
(٧)
(1 - 25) كتاب السير
١٤ ص
(٨)
(1 - 22) كتاب الجزية
٢٤ ص
(٩)
(1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم
٣٢ ص
(١٠)
(1 - 18) كتاب أهل البغي
٥٥ ص
(١١)
(1 - 13) كتاب المرتد
٦٣ ص
(١٢)
(1 - 6) كتاب قتال أهل الردة
٧٠ ص
(١٣)
المبسوط
٧٣ ص
(١٤)
في فرض الجهاد
٧٤ ص
(١٥)
في أصناف الكفار
٨٠ ص
(١٦)
في عقد الأمان للمشركين
٨٥ ص
(١٧)
في حكم المبارزة
٩١ ص
(١٨)
في حكم الأسارى
٩٢ ص
(١٩)
في حكم الحربي
٩٨ ص
(٢٠)
في هل للإمام جعل الجعائل
١٠٠ ص
(٢١)
في حكم ما يغنم وما لا يغنم
١٠١ ص
(٢٢)
في حكم مكة وحكم السواد
١٠٧ ص
(٢٣)
في قسمة الغنيمة
١٠٩ ص
(٢٤)
كتاب الجزية
١١٠ ص
(٢٥)
فيما يشرط على أهل الذمة
١١٧ ص
(٢٦)
في حكم البيع والكنائس
١٢٠ ص
(٢٧)
في ذكر المهادنة
١٢٤ ص
(٢٨)
في تبديل أهل الجزية دينهم
١٣١ ص
(٢٩)
في نقض العهد
١٣٢ ص
(٣٠)
في الحكم بين المعاهدين والمهادنين
١٣٥ ص
(٣١)
كتابة قسمة الفيء والغنائم
١٣٨ ص
(٣٢)
في حكم السلب
١٤٠ ص
(٣٣)
في النفل وأحكامه
١٤٢ ص
(٣٤)
في أقسام الغنيمة
١٤٣ ص
(٣٥)
في كيفية قسمة الغنيمة
١٤٤ ص
(٣٦)
في أقسام الغزاة
١٤٩ ص
(٣٧)
كتاب قتال أهل البغي
١٥١ ص
(٣٨)
كتاب المرتد
١٧١ ص
(٣٩)
كتاب قنال أهل الردة
١٨٢ ص
(٤٠)
تبصرة المتعلمين
١٨٦ ص
(٤١)
فيمن يجب عليه
١٨٧ ص
(٤٢)
فيمن يجب جهادهم
١٨٧ ص
(٤٣)
في قسمة الغنائم
١٨٩ ص
(٤٤)
في الأمر بالمعروف
١٩٠ ص
(٤٥)
إرشاد الأذهان
١٩١ ص
(٤٦)
من يجب عليه
١٩٢ ص
(٤٧)
في كيفية
١٩٣ ص
(٤٨)
في الغنيمة
١٩٥ ص
(٤٩)
في أهل الذمة والبغاة
١٩٩ ص
(٥٠)
في الأمر بالمعروف
٢٠٠ ص
(٥١)
تلخيص المرام
٢٠٢ ص
(٥٢)
في وجوب الجهاد
٢٠٣ ص
(٥٣)
وجوب جهاد غير اليهود و
٢٠٤ ص
(٥٤)
الجعائل من الغنيمة
٢٠٨ ص
(٥٥)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢١٠ ص
(٥٦)
الرسالة الفخرية
٢١٢ ص
(٥٧)
في وجوب الجهاد
٢١٣ ص
(٥٨)
في الأمر بالمعروف و
٢١٤ ص
(٥٩)
في أشياء متفرقة
٢١٤ ص
(٦٠)
الدروس الشرعة
٢١٦ ص
(٦١)
أحكام الجهاد
٢١٧ ص
(٦٢)
درس (1) أحكام الجزية
٢٢٠ ص
(٦٣)
درس (2) حكم الغنائم
٢٢٢ ص
(٦٤)
درس (3) في أحكام المحاربة
٢٢٣ ص
(٦٥)
درس (4) قتال البغاة
٢٢٦ ص
(٦٦)
كتاب الحسبة
٢٢٨ ص
(٦٧)
كتاب المرتد
٢٣٠ ص
(٦٨)
كتاب المحارب
٢٣٤ ص
(٦٩)
مسائل ابن طي
٢٣٧ ص
(٧٠)
[1 - 3] مسائل الجهاد
٢٣٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
تعريف الكتاب ٦ ص
تعريف الكتاب ٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ١٤١ - في حكم السلب

فما ينقل ويحول يخرج منه الخمس فيكون لأهله، والأربعة أخماس تقسم بين الغانمين بالسوية لا يفضل راجل على راجل ولا فارس على فارس، وإنما يفضل الفارس على الراجل على ما نبينه. ولا يجوز أن يعطي منها من لم يحضر الوقعة.
وأما النساء والولدان إذا سبوا فإنهم يرقون بنفس السبي من غير أن يسترقوا، ويملكهم من الغانمين في الوقت الذي يملكون الأموال التي قدمناها التي تحول وتنقل، ولا يجوز قتلهم بحال لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن قتل النساء والصبيان.
وأما الرجال البالغون المأسورون فقد بينا أنهم على ضربين: ضرب أسروا قبل أن تضع الحرب أوزارها، والآخر من يؤسر بعد ذلك. فالأول الإمام مخير فيه بين القتل وقطع الأيدي والأرجل وتركهم حتى ينزفوا، والقسم الآخر مخير بين ثلاثة أشياء: بين الاسترقاق والمن والمفاداة تخييرا شرعيا، لكن يعمل من ذلك ما هو الأصلح للمسلمين.
وأما ما لا ينقل ولا يحول من العقار والدور فإنها لجميع المسلمين، من حضر القتال ومن لم يحضر، ويكون الناظر فيه الإمام، ولا بد من إخراج الخمس منه، وهو مخير بين إخراج الخمس منها فيجعلها لأرباب الخمس خاصة، وبين أن يتركها ويخرج الخمس من الارتفاع، أي ذلك فعل فقد جاز.
فأما حكم سواد العراق - وهو ما بين الموصل وعبادان طولا، وحلوان والقادسية عرضا - فقد بينا الكلام فيه فلا معنى لإعادته، وكذلك حكم ما يفتح عنوة ويؤخذ قهرا بالسيف والغلبة.
فصل: في كيفية قسمة الغنيمة:
الغنيمة إذا جمعت فأول ما يبتدئ الإمام بها أن يعطي السالب سلب المقتول إذا كان شرطه له على ما مضى القول فيه لأن حقه معين، ثم يعزل بعد ذلك ما
(١٤١)