الينابيع الفقهية
(١)
كتاب الجهاد
١ ص
(٢)
الاقتصاد
٨ ص
(٣)
فيمن يجاهد من الكفار
٩ ص
(٤)
في ذكر قسمة الغنيمة والفئ
١١ ص
(٥)
في أحكام أهل البغي
١٢ ص
(٦)
الخلاف
١٣ ص
(٧)
(1 - 25) كتاب السير
١٤ ص
(٨)
(1 - 22) كتاب الجزية
٢٤ ص
(٩)
(1 - 45) كتاب الفيء وقسمة الغنائم
٣٢ ص
(١٠)
(1 - 18) كتاب أهل البغي
٥٥ ص
(١١)
(1 - 13) كتاب المرتد
٦٣ ص
(١٢)
(1 - 6) كتاب قتال أهل الردة
٧٠ ص
(١٣)
المبسوط
٧٣ ص
(١٤)
في فرض الجهاد
٧٤ ص
(١٥)
في أصناف الكفار
٨٠ ص
(١٦)
في عقد الأمان للمشركين
٨٥ ص
(١٧)
في حكم المبارزة
٩١ ص
(١٨)
في حكم الأسارى
٩٢ ص
(١٩)
في حكم الحربي
٩٨ ص
(٢٠)
في هل للإمام جعل الجعائل
١٠٠ ص
(٢١)
في حكم ما يغنم وما لا يغنم
١٠١ ص
(٢٢)
في حكم مكة وحكم السواد
١٠٧ ص
(٢٣)
في قسمة الغنيمة
١٠٩ ص
(٢٤)
كتاب الجزية
١١٠ ص
(٢٥)
فيما يشرط على أهل الذمة
١١٧ ص
(٢٦)
في حكم البيع والكنائس
١٢٠ ص
(٢٧)
في ذكر المهادنة
١٢٤ ص
(٢٨)
في تبديل أهل الجزية دينهم
١٣١ ص
(٢٩)
في نقض العهد
١٣٢ ص
(٣٠)
في الحكم بين المعاهدين والمهادنين
١٣٥ ص
(٣١)
كتابة قسمة الفيء والغنائم
١٣٨ ص
(٣٢)
في حكم السلب
١٤٠ ص
(٣٣)
في النفل وأحكامه
١٤٢ ص
(٣٤)
في أقسام الغنيمة
١٤٣ ص
(٣٥)
في كيفية قسمة الغنيمة
١٤٤ ص
(٣٦)
في أقسام الغزاة
١٤٩ ص
(٣٧)
كتاب قتال أهل البغي
١٥١ ص
(٣٨)
كتاب المرتد
١٧١ ص
(٣٩)
كتاب قنال أهل الردة
١٨٢ ص
(٤٠)
تبصرة المتعلمين
١٨٦ ص
(٤١)
فيمن يجب عليه
١٨٧ ص
(٤٢)
فيمن يجب جهادهم
١٨٧ ص
(٤٣)
في قسمة الغنائم
١٨٩ ص
(٤٤)
في الأمر بالمعروف
١٩٠ ص
(٤٥)
إرشاد الأذهان
١٩١ ص
(٤٦)
من يجب عليه
١٩٢ ص
(٤٧)
في كيفية
١٩٣ ص
(٤٨)
في الغنيمة
١٩٥ ص
(٤٩)
في أهل الذمة والبغاة
١٩٩ ص
(٥٠)
في الأمر بالمعروف
٢٠٠ ص
(٥١)
تلخيص المرام
٢٠٢ ص
(٥٢)
في وجوب الجهاد
٢٠٣ ص
(٥٣)
وجوب جهاد غير اليهود و
٢٠٤ ص
(٥٤)
الجعائل من الغنيمة
٢٠٨ ص
(٥٥)
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢١٠ ص
(٥٦)
الرسالة الفخرية
٢١٢ ص
(٥٧)
في وجوب الجهاد
٢١٣ ص
(٥٨)
في الأمر بالمعروف و
٢١٤ ص
(٥٩)
في أشياء متفرقة
٢١٤ ص
(٦٠)
الدروس الشرعة
٢١٦ ص
(٦١)
أحكام الجهاد
٢١٧ ص
(٦٢)
درس (1) أحكام الجزية
٢٢٠ ص
(٦٣)
درس (2) حكم الغنائم
٢٢٢ ص
(٦٤)
درس (3) في أحكام المحاربة
٢٢٣ ص
(٦٥)
درس (4) قتال البغاة
٢٢٦ ص
(٦٦)
كتاب الحسبة
٢٢٨ ص
(٦٧)
كتاب المرتد
٢٣٠ ص
(٦٨)
كتاب المحارب
٢٣٤ ص
(٦٩)
مسائل ابن طي
٢٣٧ ص
(٧٠)
[1 - 3] مسائل الجهاد
٢٣٨ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٩ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٩ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٣ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص
تعريف الكتاب ٣ ص
تعريف الكتاب ٤ ص
تعريف الكتاب ٥ ص
تعريف الكتاب ٦ ص
تعريف الكتاب ٨ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣١ - الصفحة ٢٢ - (١ - ٢٥) كتاب السير

وقال الشافعي: إذا بذل الكافر دينارا في الجزية قبل منه موسرا كان أو معسرا أو متوسطا.
وقال مالك: أقل الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب وثمانية وأربعون درهما على أهل الورق في جميع من ذكرناه.
وقال أبو حنيفة: جزية المقل اثنا عشر درهما، والمتوسط أربعة وعشرون درهما، والغني ثمانية وأربعون درهما.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن تقدير ذلك بحد يحتاج إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل عليه، والآية إنما أوجبت الجزية التي تكون بإعطائها صاغرا، وذلك يختلف الحال فيه.
مسألة ١٠: من لا كسب له ولا مال لا يجب عليه الجزية، وبه قال أبو حنيفة، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر وهو أصحهما إنما تجب عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأيضا الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وإذا لم يكن له قدرة على المال ولا الكسب فلا يجوز أن يجب عليه الجزية.
مسألة ١١: إذا وجبت الجزية على الذمي بحول الحول ثم مات أو أسلم، قال الشافعي: لم تسقط، وقال أبو حنيفة: تسقط، وقال أصحابنا: إن أسلم سقطت، ولم يذكروا الموت.
والذي يقتضيه المذهب: إنه إذا مات لا تسقط عنه، لأن الحق واجب عليه يؤخذ من تركته، وبه قال مالك.
وأما الدليل على أنها تسقط بالإسلام قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فشرط في إعطائها الصغار، وهذا لا يمكن مع الإسلام فيجب أن تسقط، وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: الإسلام يجب ما قبله، يفيد سقوطها لأن
(٢٢)