الينابيع الفقهية
(١)
السرائر - باب النكاح
٣ ص
(٢)
- فالضرب الأول
٤ ص
(٣)
- وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال
٩ ص
(٤)
- باب أقسام النكاح
٢٥ ص
(٥)
- باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه
٢٧ ص
(٦)
- باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج
٣٢ ص
(٧)
- باب من يتولى العقد على النساء
٣٤ ص
(٨)
- باب المهر وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد
٤٥ ص
(٩)
- باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام
٦٠ ص
(١٠)
- باب ما يستحب فعله لمن أرد و
٦٦ ص
(١١)
- باب العيوب والتدليس في النكاح
٧٢ ص
(١٢)
- باب النكاح والمؤجل و
٧٨ ص
(١٣)
- باب السراري وملك الأيمان و
٨٥ ص
(١٤)
- رجعنا إلى تقسيمنا
٨٩ ص
(١٥)
- باب أحكام الولادة والعقيقة و
٩٩ ص
(١٦)
- باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم
١٠٨ ص
(١٧)
شرائع الإسلام - القسم الأول: في النكاح الدائم
١١٢ ص
(١٨)
- القسم الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة
١١٣ ص
(١٩)
- القسم الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة
١١٣ ص
(٢٠)
- في العقد والنظر في الصيغة والحكم
١١٦ ص
(٢١)
- في أولياء العقد
١١٨ ص
(٢٢)
- في أسباب التحريم " العقد "
١٢٠ ص
(٢٣)
- مسائل من لواحق العقد
١٣٣ ص
(٢٤)
- في النكاح المنقطع
١٣٥ ص
(٢٥)
- في نكاح الإماء
١٣٨ ص
(٢٦)
- الكلام في الطوارئ
١٣٩ ص
(٢٧)
- الملك - ملك الرقبة
١٤١ ص
(٢٨)
ملك المنفعة
١٤٢ ص
(٢٩)
- في التدليس
١٤٦ ص
(٣٠)
- في المهور
١٤٧ ص
(٣١)
- في التفويض
١٤٩ ص
(٣٢)
- القول في النشوز وفي الشقاق
١٥٨ ص
(٣٣)
- في أحكام الأولاد
١٥٩ ص
(٣٤)
- أحكام ولد الموطوءة بالملك
١٦٠ ص
(٣٥)
- أحكام ولد الشبهة
١٦٠ ص
(٣٦)
- في أحكام الولادة
١٦٠ ص
(٣٧)
- الحضانة - في النفقات
١٦٣ ص
(٣٨)
- من فروع التمكين
١٦٤ ص
(٣٩)
- في نفقة الأقارب
١٦٧ ص
(٤٠)
- في نفقة المملوك
١٦٨ ص
(٤١)
المختصر النافع - في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
١٧٠ ص
(٤٢)
- آداب العقد وآداب الخلوة
١٧١ ص
(٤٣)
- في أولياء العقد
١٧٢ ص
(٤٤)
- في أسباب التحريم
١٧٤ ص
(٤٥)
- في المصاهرة
١٧٥ ص
(٤٦)
- وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك
١٧٦ ص
(٤٧)
- في استيفاء العدد
١٧٧ ص
(٤٨)
- في النكاح المنقطع
١٧٩ ص
(٤٩)
- في نكاح الإماء
١٨١ ص
(٥٠)
- الطواري - العتق - البيع - الطلاق
١٨٢ ص
(٥١)
- ملك الرقبة - ملك المنفعة
١٨٣ ص
(٥٢)
- في المهر
١٨٥ ص
(٥٣)
- في القشم والنشوز والشقاق
١٨٧ ص
(٥٤)
- في أحكام الأولاد
١٨٨ ص
(٥٥)
- الرضاع والحضانة
١٨٩ ص
(٥٦)
- في النفقات
١٩٠ ص
(٥٧)
جامع للشرائع - كتاب النكاح
١٩٢ ص
(٥٨)
- باب من لا يحل العقد عليه من النساء
١٩٢ ص
(٥٩)
- أحكام الرضاع
١٩٧ ص
(٦٠)
- في أحكام العقد
١٩٨ ص
(٦١)
- نكاح الشغار
٢٠٠ ص
(٦٢)
- باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمين
٢٠٤ ص
(٦٣)
- أحكام التحليل
٢٠٦ ص
(٦٤)
- أحكامه المتعة
٢٠٨ ص
(٦٥)
- باب آداب النكاح وعشرة والأزواج و
٢١٠ ص
(٦٦)
- باب أحكام الولادة
٢١٣ ص
(٦٧)
- العيوب التي يجوز معها
٢١٦ ص
(٦٨)
- باب النفقات
٢١٨ ص
(٦٩)
قواعد الأحكام - كتاب النكاح
٢٢٢ ص
(٧٠)
- في العقد
٢٢٥ ص
(٧١)
- في مسقطات الولاية
٢٢٨ ص
(٧٢)
- المصاهرة
٢٤٢ ص
(٧٣)
- في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات
٢٤٧ ص
(٧٤)
باب النكاح - في أصناف الكفار
٢٤٨ ص
(٧٥)
- في الانتقال
٢٥٠ ص
(٧٦)
- في الزيادة على العدد الشرعي
٢٥٢ ص
(٧٧)
- في كيفية الإختيار
٢٥٥ ص
(٧٨)
- في النفقة
٢٥٧ ص
(٧٩)
- في أقسام النكاح
٢٥٩ ص
(٨٠)
- في نكاح الإماء
٢٦٢ ص
(٨١)
- في العتق
٢٦٤ ص
(٨٢)
- في البيع
٢٦٦ ص
(٨٣)
- في الطلاق
٢٦٧ ص
(٨٤)
- ملك الرقية
٢٦٧ ص
(٨٥)
- ملك المنفعة
٢٦٨ ص
(٨٦)
- في بقايا مسائل متبددة
٢٦٩ ص
(٨٧)
- في توابع النكاح - العيب والمدلس
٢٧٠ ص
(٨٨)
- في أحكام العيوب
٢٧٢ ص
(٨٩)
- في التدليس
٢٧٤ ص
(٩٠)
- في المهر
٢٧٧ ص
(٩١)
- في الصداق الفاسد
٢٧٩ ص
(٩٢)
في التفويض
٢٨١ ص
(٩٣)
- تفويض المهر
٢٨٣ ص
(٩٤)
- في التنصيف والعفو
٢٨٤ ص
(٩٥)
- في التنازع
٢٨٨ ص
(٩٦)
- في القسم والشقاق
٢٨٩ ص
(٩٧)
- في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة
٢٩٥ ص
(٩٨)
- في النفقات
٣٠٠ ص
(٩٩)
- في الاختلاف
٣٠٦ ص
(١٠٠)
- في نفقة الدواب
٣١٢ ص
(١٠١)
اللمعة الدمشقية - كتاب النكاح
٣١٤ ص
(١٠٢)
- في العقد
٣١٥ ص
(١٠٣)
- في المحرمات وتوابعها
٣١٧ ص
(١٠٤)
- في نكاح المتعة
٣٢٠ ص
(١٠٥)
- في نكاح الإماء
٣٢١ ص
(١٠٦)
- في المهر
٣٢٢ ص
(١٠٧)
- في العيوب والتدليس
٣٢٣ ص
(١٠٨)
- في القسم والنشوز والشقاق
٣٢٤ ص
(١٠٩)
- في النفقات
٣٢٧ ص
 
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٩ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨١ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٥ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٩ - الصفحة ٥٦٦

بالتحليل إلا باشتراط حرية الولد، ويجوز أن يحل لعبده جارية غير معينة، وينبغي التلفظ بالتحليل بأن يقول: جعلتك في حل من وطئها أو أحللته لو، ويكره بلفظ العارية.
والمدبرة أمة يحل تحليلها، فإن جاءت بولد فهو مدبر والتحليل بحسب ما حلله إن يوما فيوما وإن شهرا فشهرا ولا يحل للشريكين وطء أمة بينهما، فإن أحل أحدهما صاحبه حل، وإن كان نصفها حرا ونصفها رقا لم يحل للسيد وطؤها بالملك ولا بالعقد، وإن جرت بينهما مهاياة جاز له أن يعقد عليها متعة في يومها، وقد بينا حكم الاستبراء في بيع الحيمان وإن اشترى الأمة حائضا فحتى تطهر، ولا توطأ الحامل في الفرج حتى تضع أو تمضى لها أربعة أشهر وعشرة أيام، وله وطؤها قبل ذلك في ما دون الفرج وزمان استبراء الأمة وتركه أفضل.
ولا يحل له وطء جاريته المزوجة ولا تجريدها ولا تقبيلها ولا نظرها بشهوة إلا بعد فراق الزوج ومضي العدة، وسأل محمد بن مسلم أبا جعفر ع عن قوله تعالى:
والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فقال: هو أن يأمر الرجل عبده أن يعتزل أمته ويستبرئ بها بحيضة ثم يطأها، وإذا اشترى الرجل أمة لها زوج بإذن مولاها امتنع منها زمان استبرائها فقط إلا يجيز العقد، وإن جعل عتق الأمة صداقها وجاء منها بولد ثم مات ولم يترك مالا ولم يكن ثمنها فإن العتق والتزويج باطلان وترجع رقا للمولى الأول، وإن كانت قد حملت من الثاني فولدها بمنزلتها، وإن كان خلف وفاء للثمن صح ذلك كله والأولاد أحرار.
ويجوز للأب تقويم أمة بنته وابنه الصغيرين على نفسه بثمن معلوم ووطؤها ما لم يكن الابن وطأها قبل، وإن كانا بالغين رشيدين لم يجز إلا برضاهما، وإذا تزوج العبد بإذن سيده ثم أبق بعد الدخول فبمنزلة المرتد ولا نفقة لها على السيد، ووقف النكاح على العدة فإن رجع قبل انقضائها فالنكاح بحاله وإن رجع بعدها بطل، ولا تنظر الأمة المزوجة عورة مولاها.
وإذا زوج أحد الشريكين الأمة فللآخر فسخه وإجازته، فإن دخل بها وجاءت بولد لحق بأبيه وضمن للشريك نصف قيمته وربع عشر قيمة أمه إن كانت ثيبا، ونصف عشرها إن
(٥٦٦)