الينابيع الفقهية
(١)
السرائر - باب النكاح
٣ ص
(٢)
- فالضرب الأول
٤ ص
(٣)
- وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال
٩ ص
(٤)
- باب أقسام النكاح
٢٥ ص
(٥)
- باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه
٢٧ ص
(٦)
- باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج
٣٢ ص
(٧)
- باب من يتولى العقد على النساء
٣٤ ص
(٨)
- باب المهر وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد
٤٥ ص
(٩)
- باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام
٦٠ ص
(١٠)
- باب ما يستحب فعله لمن أرد و
٦٦ ص
(١١)
- باب العيوب والتدليس في النكاح
٧٢ ص
(١٢)
- باب النكاح والمؤجل و
٧٨ ص
(١٣)
- باب السراري وملك الأيمان و
٨٥ ص
(١٤)
- رجعنا إلى تقسيمنا
٨٩ ص
(١٥)
- باب أحكام الولادة والعقيقة و
٩٩ ص
(١٦)
- باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم
١٠٨ ص
(١٧)
شرائع الإسلام - القسم الأول: في النكاح الدائم
١١٢ ص
(١٨)
- القسم الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة
١١٣ ص
(١٩)
- القسم الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة
١١٣ ص
(٢٠)
- في العقد والنظر في الصيغة والحكم
١١٦ ص
(٢١)
- في أولياء العقد
١١٨ ص
(٢٢)
- في أسباب التحريم " العقد "
١٢٠ ص
(٢٣)
- مسائل من لواحق العقد
١٣٣ ص
(٢٤)
- في النكاح المنقطع
١٣٥ ص
(٢٥)
- في نكاح الإماء
١٣٨ ص
(٢٦)
- الكلام في الطوارئ
١٣٩ ص
(٢٧)
- الملك - ملك الرقبة
١٤١ ص
(٢٨)
ملك المنفعة
١٤٢ ص
(٢٩)
- في التدليس
١٤٦ ص
(٣٠)
- في المهور
١٤٧ ص
(٣١)
- في التفويض
١٤٩ ص
(٣٢)
- القول في النشوز وفي الشقاق
١٥٨ ص
(٣٣)
- في أحكام الأولاد
١٥٩ ص
(٣٤)
- أحكام ولد الموطوءة بالملك
١٦٠ ص
(٣٥)
- أحكام ولد الشبهة
١٦٠ ص
(٣٦)
- في أحكام الولادة
١٦٠ ص
(٣٧)
- الحضانة - في النفقات
١٦٣ ص
(٣٨)
- من فروع التمكين
١٦٤ ص
(٣٩)
- في نفقة الأقارب
١٦٧ ص
(٤٠)
- في نفقة المملوك
١٦٨ ص
(٤١)
المختصر النافع - في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
١٧٠ ص
(٤٢)
- آداب العقد وآداب الخلوة
١٧١ ص
(٤٣)
- في أولياء العقد
١٧٢ ص
(٤٤)
- في أسباب التحريم
١٧٤ ص
(٤٥)
- في المصاهرة
١٧٥ ص
(٤٦)
- وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك
١٧٦ ص
(٤٧)
- في استيفاء العدد
١٧٧ ص
(٤٨)
- في النكاح المنقطع
١٧٩ ص
(٤٩)
- في نكاح الإماء
١٨١ ص
(٥٠)
- الطواري - العتق - البيع - الطلاق
١٨٢ ص
(٥١)
- ملك الرقبة - ملك المنفعة
١٨٣ ص
(٥٢)
- في المهر
١٨٥ ص
(٥٣)
- في القشم والنشوز والشقاق
١٨٧ ص
(٥٤)
- في أحكام الأولاد
١٨٨ ص
(٥٥)
- الرضاع والحضانة
١٨٩ ص
(٥٦)
- في النفقات
١٩٠ ص
(٥٧)
جامع للشرائع - كتاب النكاح
١٩٢ ص
(٥٨)
- باب من لا يحل العقد عليه من النساء
١٩٢ ص
(٥٩)
- أحكام الرضاع
١٩٧ ص
(٦٠)
- في أحكام العقد
١٩٨ ص
(٦١)
- نكاح الشغار
٢٠٠ ص
(٦٢)
- باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمين
٢٠٤ ص
(٦٣)
- أحكام التحليل
٢٠٦ ص
(٦٤)
- أحكامه المتعة
٢٠٨ ص
(٦٥)
- باب آداب النكاح وعشرة والأزواج و
٢١٠ ص
(٦٦)
- باب أحكام الولادة
٢١٣ ص
(٦٧)
- العيوب التي يجوز معها
٢١٦ ص
(٦٨)
- باب النفقات
٢١٨ ص
(٦٩)
قواعد الأحكام - كتاب النكاح
٢٢٢ ص
(٧٠)
- في العقد
٢٢٥ ص
(٧١)
- في مسقطات الولاية
٢٢٨ ص
(٧٢)
- المصاهرة
٢٤٢ ص
(٧٣)
- في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات
٢٤٧ ص
(٧٤)
باب النكاح - في أصناف الكفار
٢٤٨ ص
(٧٥)
- في الانتقال
٢٥٠ ص
(٧٦)
- في الزيادة على العدد الشرعي
٢٥٢ ص
(٧٧)
- في كيفية الإختيار
٢٥٥ ص
(٧٨)
- في النفقة
٢٥٧ ص
(٧٩)
- في أقسام النكاح
٢٥٩ ص
(٨٠)
- في نكاح الإماء
٢٦٢ ص
(٨١)
- في العتق
٢٦٤ ص
(٨٢)
- في البيع
٢٦٦ ص
(٨٣)
- في الطلاق
٢٦٧ ص
(٨٤)
- ملك الرقية
٢٦٧ ص
(٨٥)
- ملك المنفعة
٢٦٨ ص
(٨٦)
- في بقايا مسائل متبددة
٢٦٩ ص
(٨٧)
- في توابع النكاح - العيب والمدلس
٢٧٠ ص
(٨٨)
- في أحكام العيوب
٢٧٢ ص
(٨٩)
- في التدليس
٢٧٤ ص
(٩٠)
- في المهر
٢٧٧ ص
(٩١)
- في الصداق الفاسد
٢٧٩ ص
(٩٢)
في التفويض
٢٨١ ص
(٩٣)
- تفويض المهر
٢٨٣ ص
(٩٤)
- في التنصيف والعفو
٢٨٤ ص
(٩٥)
- في التنازع
٢٨٨ ص
(٩٦)
- في القسم والشقاق
٢٨٩ ص
(٩٧)
- في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة
٢٩٥ ص
(٩٨)
- في النفقات
٣٠٠ ص
(٩٩)
- في الاختلاف
٣٠٦ ص
(١٠٠)
- في نفقة الدواب
٣١٢ ص
(١٠١)
اللمعة الدمشقية - كتاب النكاح
٣١٤ ص
(١٠٢)
- في العقد
٣١٥ ص
(١٠٣)
- في المحرمات وتوابعها
٣١٧ ص
(١٠٤)
- في نكاح المتعة
٣٢٠ ص
(١٠٥)
- في نكاح الإماء
٣٢١ ص
(١٠٦)
- في المهر
٣٢٢ ص
(١٠٧)
- في العيوب والتدليس
٣٢٣ ص
(١٠٨)
- في القسم والنشوز والشقاق
٣٢٤ ص
(١٠٩)
- في النفقات
٣٢٧ ص
 
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٩ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨١ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٥ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٩ - الصفحة ٣٨٤

والذي يقتضيه مذهبنا أن أم أم ولده من الرضاع محرمة عليه كما أنها محرمة عليه من النسب لأنه أصل في التحريم من غير تعليل، فعلى هذا امرأة لها لبن أرضعت بنتا لقوم الرضاع المحرم ولتلك البنت المرضعة أخت، فإنه يحل لابن المرضعة التي قد شربت هذه البنت المرضعة منه أن يتزوج بأختها، وهي أخت أخيه من الرضاع لما مضى من الأصل، وهو أنه إنما يحرم هذا المرضع وحده ومن كان من نسله دون من كان في طبقته، وهذه من طبقته لأنه لا نسب بينه وبين أخت أخيه ولا رضاع.
ومثاله في النسب: رجل له ابن وتزوج امرأة لها بنت فولدت منه بنتا، فهذه البنت أخت ابنه من أبيه فله أن يتزوج بأختها التي هي بنت زوجة أبيه من غير أمه وهي أخت أخته من النسب لأنه لا نسب بينهما ولا رضاع، وهكذا يجوز له أن يتزوج أخت أخيه من رضاع.
بيانه: امرأة لها ابن كبير وابن صغير ثم إن أجنبية لها بنت أرضعت هذا الصغير، فإن هذا الصغير أخو هذه الصغيرة من رضاع، ولهذا الابن الكبير أن يتزوج بهذه الصغيرة وهي أخت أخيه كما قلناه في النسب، وعلى هذا يدور كتاب الرضاع فكلما نزلت بك حادثة فارجع إليه واعتبر هذا به.
إذا كان له أربع زوجات إحداهن صغيرة لها دون الحولين وثلاث كبار لهن لبن، فأرضعت إحدى الكبار هذه الصغيرة انفسخ نكاحهما معا، فإذا أرضعتها الثانية من الكبار انفسخ نكاحهما لأنها أم من كانت زوجته، فإن أرضعتها الثالثة انفسخ نكاحها لأنها أم من كانت زوجته.
وروي في أخبارنا أن هذه لا تحرم لأنها ليست زوجته في هذه الحال وإنما هي بنته، والذي قدمناه هو الذي تقتضيه أصولنا لأنها من أمهات نسائه، وقد حرم الله تعالى أمهات النساء وهذه كانت زوجته بلا خلاف.
والرضاع لا يثبت إلا ببينة عادلة ولا يقبل فيه شهادة النساء، على الصحيح من أقوال أصحابنا.
قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا ادعت المرأة أنها أرضعت صبيا لم يقبل قولها وكان الأمر على
(٣٨٤)