الينابيع الفقهية
(١)
السرائر - باب النكاح
٣ ص
(٢)
- فالضرب الأول
٤ ص
(٣)
- وأما من يحرم العقد عليه في حال دون حال
٩ ص
(٤)
- باب أقسام النكاح
٢٥ ص
(٥)
- باب الرضاع ومقدار ما يحرم من ذلك وأحكامه
٢٧ ص
(٦)
- باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج
٣٢ ص
(٧)
- باب من يتولى العقد على النساء
٣٤ ص
(٨)
- باب المهر وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد
٤٥ ص
(٩)
- باب العقد على الإماء والعبيد وما في ذلك من الأحكام
٦٠ ص
(١٠)
- باب ما يستحب فعله لمن أرد و
٦٦ ص
(١١)
- باب العيوب والتدليس في النكاح
٧٢ ص
(١٢)
- باب النكاح والمؤجل و
٧٨ ص
(١٣)
- باب السراري وملك الأيمان و
٨٥ ص
(١٤)
- رجعنا إلى تقسيمنا
٨٩ ص
(١٥)
- باب أحكام الولادة والعقيقة و
٩٩ ص
(١٦)
- باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم
١٠٨ ص
(١٧)
شرائع الإسلام - القسم الأول: في النكاح الدائم
١١٢ ص
(١٨)
- القسم الثاني: في آداب الخلوة بالمرأة
١١٣ ص
(١٩)
- القسم الثالث: في اللواحق وهي ثلاثة
١١٣ ص
(٢٠)
- في العقد والنظر في الصيغة والحكم
١١٦ ص
(٢١)
- في أولياء العقد
١١٨ ص
(٢٢)
- في أسباب التحريم " العقد "
١٢٠ ص
(٢٣)
- مسائل من لواحق العقد
١٣٣ ص
(٢٤)
- في النكاح المنقطع
١٣٥ ص
(٢٥)
- في نكاح الإماء
١٣٨ ص
(٢٦)
- الكلام في الطوارئ
١٣٩ ص
(٢٧)
- الملك - ملك الرقبة
١٤١ ص
(٢٨)
ملك المنفعة
١٤٢ ص
(٢٩)
- في التدليس
١٤٦ ص
(٣٠)
- في المهور
١٤٧ ص
(٣١)
- في التفويض
١٤٩ ص
(٣٢)
- القول في النشوز وفي الشقاق
١٥٨ ص
(٣٣)
- في أحكام الأولاد
١٥٩ ص
(٣٤)
- أحكام ولد الموطوءة بالملك
١٦٠ ص
(٣٥)
- أحكام ولد الشبهة
١٦٠ ص
(٣٦)
- في أحكام الولادة
١٦٠ ص
(٣٧)
- الحضانة - في النفقات
١٦٣ ص
(٣٨)
- من فروع التمكين
١٦٤ ص
(٣٩)
- في نفقة الأقارب
١٦٧ ص
(٤٠)
- في نفقة المملوك
١٦٨ ص
(٤١)
المختصر النافع - في صيغة العقد وأحكامه وآدابه
١٧٠ ص
(٤٢)
- آداب العقد وآداب الخلوة
١٧١ ص
(٤٣)
- في أولياء العقد
١٧٢ ص
(٤٤)
- في أسباب التحريم
١٧٤ ص
(٤٥)
- في المصاهرة
١٧٥ ص
(٤٦)
- وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك
١٧٦ ص
(٤٧)
- في استيفاء العدد
١٧٧ ص
(٤٨)
- في النكاح المنقطع
١٧٩ ص
(٤٩)
- في نكاح الإماء
١٨١ ص
(٥٠)
- الطواري - العتق - البيع - الطلاق
١٨٢ ص
(٥١)
- ملك الرقبة - ملك المنفعة
١٨٣ ص
(٥٢)
- في المهر
١٨٥ ص
(٥٣)
- في القشم والنشوز والشقاق
١٨٧ ص
(٥٤)
- في أحكام الأولاد
١٨٨ ص
(٥٥)
- الرضاع والحضانة
١٨٩ ص
(٥٦)
- في النفقات
١٩٠ ص
(٥٧)
جامع للشرائع - كتاب النكاح
١٩٢ ص
(٥٨)
- باب من لا يحل العقد عليه من النساء
١٩٢ ص
(٥٩)
- أحكام الرضاع
١٩٧ ص
(٦٠)
- في أحكام العقد
١٩٨ ص
(٦١)
- نكاح الشغار
٢٠٠ ص
(٦٢)
- باب أحكام الرقيق في العقد وملك اليمين
٢٠٤ ص
(٦٣)
- أحكام التحليل
٢٠٦ ص
(٦٤)
- أحكامه المتعة
٢٠٨ ص
(٦٥)
- باب آداب النكاح وعشرة والأزواج و
٢١٠ ص
(٦٦)
- باب أحكام الولادة
٢١٣ ص
(٦٧)
- العيوب التي يجوز معها
٢١٦ ص
(٦٨)
- باب النفقات
٢١٨ ص
(٦٩)
قواعد الأحكام - كتاب النكاح
٢٢٢ ص
(٧٠)
- في العقد
٢٢٥ ص
(٧١)
- في مسقطات الولاية
٢٢٨ ص
(٧٢)
- المصاهرة
٢٤٢ ص
(٧٣)
- في استيفاء عدد الطلاق والموطوءات
٢٤٧ ص
(٧٤)
باب النكاح - في أصناف الكفار
٢٤٨ ص
(٧٥)
- في الانتقال
٢٥٠ ص
(٧٦)
- في الزيادة على العدد الشرعي
٢٥٢ ص
(٧٧)
- في كيفية الإختيار
٢٥٥ ص
(٧٨)
- في النفقة
٢٥٧ ص
(٧٩)
- في أقسام النكاح
٢٥٩ ص
(٨٠)
- في نكاح الإماء
٢٦٢ ص
(٨١)
- في العتق
٢٦٤ ص
(٨٢)
- في البيع
٢٦٦ ص
(٨٣)
- في الطلاق
٢٦٧ ص
(٨٤)
- ملك الرقية
٢٦٧ ص
(٨٥)
- ملك المنفعة
٢٦٨ ص
(٨٦)
- في بقايا مسائل متبددة
٢٦٩ ص
(٨٧)
- في توابع النكاح - العيب والمدلس
٢٧٠ ص
(٨٨)
- في أحكام العيوب
٢٧٢ ص
(٨٩)
- في التدليس
٢٧٤ ص
(٩٠)
- في المهر
٢٧٧ ص
(٩١)
- في الصداق الفاسد
٢٧٩ ص
(٩٢)
في التفويض
٢٨١ ص
(٩٣)
- تفويض المهر
٢٨٣ ص
(٩٤)
- في التنصيف والعفو
٢٨٤ ص
(٩٥)
- في التنازع
٢٨٨ ص
(٩٦)
- في القسم والشقاق
٢٨٩ ص
(٩٧)
- في الولادة وإلحاق الأولاد وكلام في الحضانة
٢٩٥ ص
(٩٨)
- في النفقات
٣٠٠ ص
(٩٩)
- في الاختلاف
٣٠٦ ص
(١٠٠)
- في نفقة الدواب
٣١٢ ص
(١٠١)
اللمعة الدمشقية - كتاب النكاح
٣١٤ ص
(١٠٢)
- في العقد
٣١٥ ص
(١٠٣)
- في المحرمات وتوابعها
٣١٧ ص
(١٠٤)
- في نكاح المتعة
٣٢٠ ص
(١٠٥)
- في نكاح الإماء
٣٢١ ص
(١٠٦)
- في المهر
٣٢٢ ص
(١٠٧)
- في العيوب والتدليس
٣٢٣ ص
(١٠٨)
- في القسم والنشوز والشقاق
٣٢٤ ص
(١٠٩)
- في النفقات
٣٢٧ ص
 
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٥ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٩ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨١ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٥ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٩ - الصفحة ٤٨٨

إسلامهن لم يوقف شئ لأن الكافر لا يرث المسلم ويمكن أن يقال: ترث من أسلمت قبل القسمة.
العاشرة: روى عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع: إن أباق العبد طلاق امرأته وإنه بمنزلة الارتداد، فإن رجع وهي في العدة فهي امرأته بالنكاح الأول وإن رجع بعد العدة وقد تزوجت فلا سبيل له عليها. وفي العمل بها تردد مستنده ضعف السند.
مسائل من لواحق العقد: وهي سبع:
الأولى: الكفاءة شرط في النكاح وهي التساوي في الاسلام، وهل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان أظهرهما الاكتفاء بالإسلام، وإن تأكد استحباب الإيمان وهو في طرف الزوجة أتم لأن المرأة تأخذ من دين بعلها، نعم لا يصح نكاح الناصب المعلن بعداوة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لارتكابه ما يعلم بطلانه من دين الاسلام، وهل يشترط تمكنه من النفقة؟ قيل نعم وقيل لا، وهو الأشبه.
ولو تجدد عجز الزوج عن النفقة هل تتسلط على الفسخ؟ فيه روايتان أشهرهما أنه ليس لها ذلك، ويجوز إنكاح الحرة العبد والعربية العجمي والهاشمية غير الهاشمي وبالعكس، وكذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين والبيوتات، ولو خطب المؤمن القادر على النفقة وجب إجابته وإن كان أخفض نسبا ولو امتنع الولي كان عاصيا، ولو انتسب الزوج إلى قبيلة فبان من غيرها كان للزوجة الفسخ وقيل: ليس لها، وهو أشبه.
ويكره أن يتزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر وأن تزوج المؤمنة بالمخالف، ولا بأس بالمستضعف وهو الذي لا يعرف بعناد.
الثانية: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد، ولا الرجوع على الولي بالمهر، وروي أن له الرجوع ولها الصداق بما استحل من فرجها، وهو شاذ.
الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة، ويجوز للمطلقة ثلاثا من الزوج وغيره، ولا يجوز التصريح لها منه ولا من غيره، أما المطلقة تسعا
(٤٨٨)