الرسائل
(١)
في التعادل والترجيح
٣ ص
(٢)
في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع
٥ ص
(٣)
في سر عدم التعارض بين العام والخاص
٦ ص
(٤)
في كلام الشيخ في وجه تقديم الخاص على العام
٦ ص
(٥)
في الإشكال على الشيخ الأعظم (قده)
٧ ص
(٦)
في الكلام مع بعض أعاظم العصر (قده)
٨ ص
(٧)
كلام مع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه
١٠ ص
(٨)
كلام مع المحقق الخراساني (قده)
١١ ص
(٩)
في بيان أصالتي الحقيقة والجد
١٢ ص
(١٠)
في عدم شمول اخبار العلاج للعام والخاص نقل كلام العلمين: المحقق الخراساني وشيخنا العلامة (قدس سرهما)
١٤ ص
(١١)
في الإيراد على المحقق الخراساني (ره)
١٥ ص
(١٢)
كلام مع شيخنا الأستاذ رحمه الله
١٦ ص
(١٣)
في كلام ابن أبي الجمهور
١٧ ص
(١٤)
كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه
١٨ ص
(١٥)
فيما قيل انه من قبيل النص والظاهر
١٩ ص
(١٦)
فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا
٢٠ ص
(١٧)
في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع
٢١ ص
(١٨)
في تعارض العموم والإطلاق
٢٢ ص
(١٩)
في وجه تقدم العام على المطلق
٢٣ ص
(٢٠)
في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
٢٥ ص
(٢١)
في علل الاختلاف بين العامة والخاصة وتأخير بيان المخصصات
٢٦ ص
(٢٢)
في وجوه ورود العام والخاص والدوران بين النسخ والتخصيص
٢٧ ص
(٢٣)
في الدوران بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
٣١ ص
(٢٤)
فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٢٥)
صور ما ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق
٣٤ ص
(٢٦)
حول ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه
٣٥ ص
(٢٧)
في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟
٣٦ ص
(٢٨)
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟
٣٨ ص
(٢٩)
في المتكافئين ومقتضى الأصل فيهما
٣٩ ص
(٣٠)
في مقتضى الأصل على السببية
٤٢ ص
(٣١)
في حال المتكافئين بحسب الاخبار
٤٤ ص
(٣٢)
في مفاد اخبار التخيير
٤٨ ص
(٣٣)
في نقل اخبار التوقف
٤٩ ص
(٣٤)
اختيار الشيخ في جمع الاخبار وما فيه
٥١ ص
(٣٥)
وجه الجمع بين الاخبار
٥٣ ص
(٣٦)
في ان التخيير في المسألة الأصولية
٥٦ ص
(٣٧)
في حكم تخير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلديه
٥٨ ص
(٣٨)
في ان التخيير بدوي أو استمراري؟
٦٠ ص
(٣٩)
في إشكال الشيخ على الاستصحاب وجوابه
٦١ ص
(٤٠)
في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة
٦٣ ص
(٤١)
في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية
٦٤ ص
(٤٢)
في حال اخبار العلاج
٦٥ ص
(٤٣)
الكلام حول المقبولة
٦٧ ص
(٤٤)
في معنى المجمع عليه بين الأصحاب
٧٠ ص
(٤٥)
في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته
٧٣ ص
(٤٦)
في التوفيق بين الاخبار
٧٧ ص
(٤٧)
في تحقيق المقام
٧٨ ص
(٤٨)
في ان موافقة الكتاب مرجح، والثمرة بين المرجحية والمرجعية
٨٠ ص
(٤٩)
في الاخبار الواردة في مخالفة العامة
٨٠ ص
(٥٠)
في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة؟
٨٥ ص
(٥١)
في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص
٨٥ ص
(٥٢)
في تقريب الترجيح بكل ذي مزية
٩٠ ص
(٥٣)
في إمكان كون المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته
٩١ ص
(٥٤)
في الاجتهاد والتقليد
٩٣ ص
(٥٥)
في ذكر شؤون الفقيه
٩٤ ص
(٥٦)
في بيان شرائط الاجتهاد
٩٦ ص
(٥٧)
البحث حول منصب القضاء
٩٩ ص
(٥٨)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
١٠٤ ص
(٥٩)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
١٠٧ ص
(٦٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
١٠٩ ص
(٦١)
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
١١١ ص
(٦٢)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
١١٧ ص
(٦٣)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
١١٩ ص
(٦٤)
في تشخيص مرجع التقليد والفتوى
١٢٠ ص
(٦٥)
في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول
١٢١ ص
(٦٦)
بحث حول بناء العقلاء والإشكال عليه
١٢٣ ص
(٦٧)
في جواب الإشكال
١٢٥ ص
(٦٨)
في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة عليهم السلام
١٢٥ ص
(٦٩)
فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
١٢٨ ص
(٧٠)
حول كيفية السيرة العقلائية ومناطها
١٣٠ ص
(٧١)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٣٣ ص
(٧٢)
في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٣٤ ص
(٧٣)
في مفاد آية النفر
١٣٥ ص
(٧٤)
حول الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١٣٩ ص
(٧٥)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٤٣ ص
(٧٦)
في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى
١٤٧ ص
(٧٧)
الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج
١٤٩ ص
(٧٨)
هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٥٠ ص
(٧٩)
في الإشكال المعروف على الاستصحاب والجواب عنه
١٥٢ ص
(٨٠)
في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٥٤ ص
(٨١)
في التفصي عن الإشكال
١٥٦ ص
(٨٢)
في حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٧ ص
(٨٣)
الكلام حول تبدل الاجتهاد
١٥٩ ص
(٨٤)
في حال الفتوى المستند إلى الأصول
١٦١ ص
(٨٥)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦٣ ص
(٨٦)
في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٣ ص
(٨٧)
هل التخيير بدئي أو استمراري؟
١٦٥ ص
(٨٨)
حول اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٦٧ ص
(٨٩)
كلام لشيخنا العلامة وما فيه
١٦٨ ص
(٩٠)
في التقية
١٧٣ ص
(٩١)
حول أقسام التقية
١٧٤ ص
(٩٢)
في عموم اخبار التقية وإطلاقها
١٧٥ ص
(٩٣)
حول موارد استثنيت من الأدلة
١٧٧ ص
(٩٤)
حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار
١٨٤ ص
(٩٥)
في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟
١٨٦ ص
(٩٦)
في الأدلة الدالة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء
١٨٨ ص
(٩٧)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية
١٨٨ ص
(٩٨)
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق
١٩١ ص
(٩٩)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية
١٩٥ ص
(١٠٠)
في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة
١٩٨ ص
(١٠١)
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
٢٠١ ص
(١٠٢)
حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

الرسائل - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٨ - في وجوه ورود العام والخاص والدوران بين النسخ والتخصيص

في كونه نسخا أو تخصيصا كما إذا ورد (أكرم العلماء) ثم بعد حضور وقت العمل به ورد لا تكرم فساق العلماء وشك في كونه ناسخا من حين وروده أو مخصصا له من الأول وكان حكم العام بالنسبة إلى الفساق صوريا «وتارة» يعلم تقدم الخاص على العام مع حضور وقت العمل به «وتارة» لا يعلم التقدم والتأخر بل كانا مجهولين من جهات أخرى أيضا فاحتمل ورود الخاص قبل حضور العمل بالعام وبعده وكذا في العام على فرض تقدمه.
فعلى الأول تارة نقول بان دليل استمرار حكم العام هو الإطلاق المقامي أي كون المقام مقام التشريع مع عدم ذكر الغاية للحكم موضوع حكم العقلاء باستمرار الحكم أو موضوع حجية العام لدى العقلاء على جميع الرعية الموجودين في عمود الزمان في جميع الأعصار أو إطلاق الحكم أو متعلقه على القول به.
وتارة نقول بان دليله هو الأدلة الخارجية كقوله حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وقوله حكمي على الأولين حكمي على الآخرين وتارة نقول بان دليله نفس القضايا الملقاة من الشارع بنحو القضية الحقيقية فيما كانت كذلك فقوله: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» يدل بنفسه على ان كل من وجد في الخارج وكان مؤمنا يجب عليه الوفاء بكل عقد صدر منه في ظرف تحققه وهو حجة على كل من اطلع عليه ومخاطب به في ظرف وجوده في عمود الزمان فان قلنا بان الدليل على الاستمرار هو السكوت في مقام البيان (١) فالظاهر تقدم النسخ على التخصيص بالبيان الذي ذكرنا في دوران الأمر بين التخصيص والتقييد.

(١) وما ذكرناه في المتن هو الذي اخترناه في الدورة السابقة والآن نقول فيما إذا كان العام مقدما وقلنا بان شموله للافراد في الطبقات المتأخرة عن الطبقة الأولى بالإطلاق ودار الأمر بين النسخ والتخصيص لا ترجيح بينهما لأن ما ذكرناه من تقديم التقييد على التخصيص انما هو في فرض تعارض الدليلين في مورد الاجتماع وكان أحدهما مطلقا والاخر عاما واما إذا دار الأمر بين تقييد مطلق وتخصيص عام بدليل ثالث فلا ترجيح بينهما والمقام كذلك لأن الأمر دائر بين كون الخاص مخصصا لعموم العام أو إطلاقه المقامي ولا ترجيح لأن التصرف في كل منهما خلاف الأصل ولا يكون سر التقدم في الدوران المتقدم في العامين من وجه وهو كون العام بيانا للمطلق وعدم صلاحية المطلق للتخصيص موجودا في المقام لصلاحية الخاص للتصرف في كليهما وتوهم ان التخصيص مستلزم للتصرف في المطلق أيضا بخلاف العكس كما ترى فان التخصيص رافع لموضوع الإطلاق لا تصرف فيه، كتوهم ان العلم التفصيلي بخروج الافراد المتأخرة اما نسخا أو تخصيصا يوجب انحلال العلم فيؤخذ بأصالة العموم في الافراد المتقدمة، فان العلم التفصيلي المتقوم بالعلم الإجمالي لا يعقل ان يصير موجبا للانحلال للزوم رافعية الشيء لعلته بل لنفسه ومما ذكرناه يظهر الحال فيما إذا كان دليل الشمول مثل قوله حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة لو قلنا بكونه من قبيل المطلق لدوران الأمر بين تقييده أو تخصيص دليل آخر ولا ترجيح فضلا عما إذا قلنا بأنه من قبيل العام نعم لو قلنا باستفادة شمول الحكم للافراد مطلقا من نفس القضايا فدار الأمر بين الأقل والأكثر في التخصيص يقتصر على الأقل ويتمسك على أصالة العموم في الافراد المتقدمة المشكوكة في خروجها هذا حال العام المتقدم واما مع تقدم الخاص وحضور وقت عمله ودار الأمر بين كون الخاص مخصصا أو العام ناسخا وأخذنا بالإطلاق المقامي في شمول الخاص للافراد المتأخرة ووقع التعارض بين العام والمطلق فيقدم العام ويحكم بالنسخ إذا كان بينهما عموم من وجه من حيث شمول الافراد في عمود الزمان دون ما إذا كان بينهما العموم المطلق للإشكال في بيانية العام للمطلق الأخص أو تقديم الأخص عليه لضعف أصالة الجد في العموم وبالتأمل فيما ذكر يعلم حال ساير الصور والإنصاف ان صرف العمر في مثل ما ذكر مما لا ثمرة فيه لعدم العلم بتواريخ العمومات والخصوصيات غالبا أو دائما مما لا ينبغي واسئل الله العفو من بفضله (منه دام ظله)
(٢٨)