الرسائل
(١)
في التعادل والترجيح
٣ ص
(٢)
في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع
٥ ص
(٣)
في سر عدم التعارض بين العام والخاص
٦ ص
(٤)
في كلام الشيخ في وجه تقديم الخاص على العام
٦ ص
(٥)
في الإشكال على الشيخ الأعظم (قده)
٧ ص
(٦)
في الكلام مع بعض أعاظم العصر (قده)
٨ ص
(٧)
كلام مع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه
١٠ ص
(٨)
كلام مع المحقق الخراساني (قده)
١١ ص
(٩)
في بيان أصالتي الحقيقة والجد
١٢ ص
(١٠)
في عدم شمول اخبار العلاج للعام والخاص نقل كلام العلمين: المحقق الخراساني وشيخنا العلامة (قدس سرهما)
١٤ ص
(١١)
في الإيراد على المحقق الخراساني (ره)
١٥ ص
(١٢)
كلام مع شيخنا الأستاذ رحمه الله
١٦ ص
(١٣)
في كلام ابن أبي الجمهور
١٧ ص
(١٤)
كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه
١٨ ص
(١٥)
فيما قيل انه من قبيل النص والظاهر
١٩ ص
(١٦)
فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا
٢٠ ص
(١٧)
في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع
٢١ ص
(١٨)
في تعارض العموم والإطلاق
٢٢ ص
(١٩)
في وجه تقدم العام على المطلق
٢٣ ص
(٢٠)
في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
٢٥ ص
(٢١)
في علل الاختلاف بين العامة والخاصة وتأخير بيان المخصصات
٢٦ ص
(٢٢)
في وجوه ورود العام والخاص والدوران بين النسخ والتخصيص
٢٧ ص
(٢٣)
في الدوران بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
٣١ ص
(٢٤)
فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٢٥)
صور ما ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق
٣٤ ص
(٢٦)
حول ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه
٣٥ ص
(٢٧)
في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟
٣٦ ص
(٢٨)
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟
٣٨ ص
(٢٩)
في المتكافئين ومقتضى الأصل فيهما
٣٩ ص
(٣٠)
في مقتضى الأصل على السببية
٤٢ ص
(٣١)
في حال المتكافئين بحسب الاخبار
٤٤ ص
(٣٢)
في مفاد اخبار التخيير
٤٨ ص
(٣٣)
في نقل اخبار التوقف
٤٩ ص
(٣٤)
اختيار الشيخ في جمع الاخبار وما فيه
٥١ ص
(٣٥)
وجه الجمع بين الاخبار
٥٣ ص
(٣٦)
في ان التخيير في المسألة الأصولية
٥٦ ص
(٣٧)
في حكم تخير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلديه
٥٨ ص
(٣٨)
في ان التخيير بدوي أو استمراري؟
٦٠ ص
(٣٩)
في إشكال الشيخ على الاستصحاب وجوابه
٦١ ص
(٤٠)
في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة
٦٣ ص
(٤١)
في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية
٦٤ ص
(٤٢)
في حال اخبار العلاج
٦٥ ص
(٤٣)
الكلام حول المقبولة
٦٧ ص
(٤٤)
في معنى المجمع عليه بين الأصحاب
٧٠ ص
(٤٥)
في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته
٧٣ ص
(٤٦)
في التوفيق بين الاخبار
٧٧ ص
(٤٧)
في تحقيق المقام
٧٨ ص
(٤٨)
في ان موافقة الكتاب مرجح، والثمرة بين المرجحية والمرجعية
٨٠ ص
(٤٩)
في الاخبار الواردة في مخالفة العامة
٨٠ ص
(٥٠)
في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة؟
٨٥ ص
(٥١)
في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص
٨٥ ص
(٥٢)
في تقريب الترجيح بكل ذي مزية
٩٠ ص
(٥٣)
في إمكان كون المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته
٩١ ص
(٥٤)
في الاجتهاد والتقليد
٩٣ ص
(٥٥)
في ذكر شؤون الفقيه
٩٤ ص
(٥٦)
في بيان شرائط الاجتهاد
٩٦ ص
(٥٧)
البحث حول منصب القضاء
٩٩ ص
(٥٨)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
١٠٤ ص
(٥٩)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
١٠٧ ص
(٦٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
١٠٩ ص
(٦١)
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
١١١ ص
(٦٢)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
١١٧ ص
(٦٣)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
١١٩ ص
(٦٤)
في تشخيص مرجع التقليد والفتوى
١٢٠ ص
(٦٥)
في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول
١٢١ ص
(٦٦)
بحث حول بناء العقلاء والإشكال عليه
١٢٣ ص
(٦٧)
في جواب الإشكال
١٢٥ ص
(٦٨)
في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة عليهم السلام
١٢٥ ص
(٦٩)
فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
١٢٨ ص
(٧٠)
حول كيفية السيرة العقلائية ومناطها
١٣٠ ص
(٧١)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٣٣ ص
(٧٢)
في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٣٤ ص
(٧٣)
في مفاد آية النفر
١٣٥ ص
(٧٤)
حول الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١٣٩ ص
(٧٥)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٤٣ ص
(٧٦)
في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى
١٤٧ ص
(٧٧)
الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج
١٤٩ ص
(٧٨)
هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٥٠ ص
(٧٩)
في الإشكال المعروف على الاستصحاب والجواب عنه
١٥٢ ص
(٨٠)
في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٥٤ ص
(٨١)
في التفصي عن الإشكال
١٥٦ ص
(٨٢)
في حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٧ ص
(٨٣)
الكلام حول تبدل الاجتهاد
١٥٩ ص
(٨٤)
في حال الفتوى المستند إلى الأصول
١٦١ ص
(٨٥)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦٣ ص
(٨٦)
في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٣ ص
(٨٧)
هل التخيير بدئي أو استمراري؟
١٦٥ ص
(٨٨)
حول اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٦٧ ص
(٨٩)
كلام لشيخنا العلامة وما فيه
١٦٨ ص
(٩٠)
في التقية
١٧٣ ص
(٩١)
حول أقسام التقية
١٧٤ ص
(٩٢)
في عموم اخبار التقية وإطلاقها
١٧٥ ص
(٩٣)
حول موارد استثنيت من الأدلة
١٧٧ ص
(٩٤)
حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار
١٨٤ ص
(٩٥)
في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟
١٨٦ ص
(٩٦)
في الأدلة الدالة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء
١٨٨ ص
(٩٧)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية
١٨٨ ص
(٩٨)
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق
١٩١ ص
(٩٩)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية
١٩٥ ص
(١٠٠)
في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة
١٩٨ ص
(١٠١)
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
٢٠١ ص
(١٠٢)
حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

الرسائل - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٦١ - في حال الفتوى المستند إلى الأصول

في حال الفتوى المستند إلى الأصول هذا حال الفتوى المستند إلى الأمارات واما إذا استند إلى الأصول كأصالتي الطهارة والحلية في الشبهات الحكمية وكالاستصحاب فيها وكحديث الرفع فالظاهر هو الاجزاء مع اضمحلال الاجتهاد، اما في أصالتي الطهارة والحل فلان الظاهر من دليلهما هو جعل الوظيفة الظاهرية لدى الشك في الواقع فان معنى قوله: «كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر» و «كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام بعينه» ليس انه طاهر وحلال واقعا حتى تكون النجاسة والحرمة متقيدين بحال العلم بهما، ضرورة انه التصويب الباطل ولا معنى لجعل المحرزية والكاشفية للشك مع كونه خلاف أدلتهما، ولا لجعلهما لأجل التحفظ على الواقع، بل الظاهر من أدلتهما هو جعل الطهارة والحلية الظاهريتين ولا معنى لهما الا تجويز ترتيب آثار الطهارة والحلية مع المشكوك فيه، ومعنى تجويز ترتيب الآثار تجويز إتيان ما اشترط فيه الطهارة والحلية مع المشكوك فيه فيصير المأتي به معهما مصداق المأمور به تعبدا فيسقط امره.
فإذا دل الدليل على لزوم إتيان الصلاة مع طهارة الثوب ثم شك في طهارة ثوبه دل قوله كل شيء طاهر الذي يرجع إلى جواز ترتيب الطهارة على الثوب المشكوك فيه على جواز إتيان الصلاة معه وتحقق مصداق الصلاة به فإذا تبدل شكه بالعلم لا يكون من قبيل كشف الخلاف كما ذكرنا في الأمارات لأنها كواشف عن الواقع فلها واقع تطابقه أولا تطابقه بخلاف مؤدى الأصلين فان مفاد أدلتهما ترتيب آثار الطهارة أو الحلية بلسان جعلهما فتبديل الشك بالعلم من قبيل تبديل الموضوع لا التخلف عن الواقع فأدلتهما حاكمة على أدلة جعل الشروط والموانع في المركبات المأمور بها.
وبالجملة إذا امر المولى بإتيان الصلاة مع الطهارة وأجاز الإتيان بها في ظرف الشك مع الثوب المشكوك فيه بلسان جعل الطهارة وأجاز ترتيب آثار الطهارة الواقعية عليه ينتج جواز إتيان الصلاة المأمور بها مع الطهارة الظاهرية ومعاملة المكلف معها معاملة الطهارة الواقعية فيفهم العرف من ذلك حصول مصداق المأمور به معها فيسقط
(١٦١)