الرسائل
(١)
في التعادل والترجيح
٣ ص
(٢)
في انه لا بد من فرض التعارض في محيط التشريع
٥ ص
(٣)
في سر عدم التعارض بين العام والخاص
٦ ص
(٤)
في كلام الشيخ في وجه تقديم الخاص على العام
٦ ص
(٥)
في الإشكال على الشيخ الأعظم (قده)
٧ ص
(٦)
في الكلام مع بعض أعاظم العصر (قده)
٨ ص
(٧)
كلام مع شيخنا العلامة أعلى الله مقامه
١٠ ص
(٨)
كلام مع المحقق الخراساني (قده)
١١ ص
(٩)
في بيان أصالتي الحقيقة والجد
١٢ ص
(١٠)
في عدم شمول اخبار العلاج للعام والخاص نقل كلام العلمين: المحقق الخراساني وشيخنا العلامة (قدس سرهما)
١٤ ص
(١١)
في الإيراد على المحقق الخراساني (ره)
١٥ ص
(١٢)
كلام مع شيخنا الأستاذ رحمه الله
١٦ ص
(١٣)
في كلام ابن أبي الجمهور
١٧ ص
(١٤)
كلام الشيخ في موضوع الترجيح بحسب الدلالة وما فيه
١٨ ص
(١٥)
فيما قيل انه من قبيل النص والظاهر
١٩ ص
(١٦)
فيما إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجنا
٢٠ ص
(١٧)
في ورود أحد المتعارضين مورد الاجتماع
٢١ ص
(١٨)
في تعارض العموم والإطلاق
٢٢ ص
(١٩)
في وجه تقدم العام على المطلق
٢٣ ص
(٢٠)
في دوران الأمر بين النسخ والتخصيص
٢٥ ص
(٢١)
في علل الاختلاف بين العامة والخاصة وتأخير بيان المخصصات
٢٦ ص
(٢٢)
في وجوه ورود العام والخاص والدوران بين النسخ والتخصيص
٢٧ ص
(٢٣)
في الدوران بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب
٣١ ص
(٢٤)
فيما إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين
٣٢ ص
(٢٥)
صور ما ورد عام وخاصان بينهما عموم مطلق
٣٤ ص
(٢٦)
حول ما إذا ورد عام وخاصان بينهما عموم من وجه
٣٥ ص
(٢٧)
في ان العامين من وجه هل يندرجان في اخبار العلاج؟
٣٦ ص
(٢٨)
هل المرجحات الصدورية جارية في العامين من وجه أم لا؟
٣٨ ص
(٢٩)
في المتكافئين ومقتضى الأصل فيهما
٣٩ ص
(٣٠)
في مقتضى الأصل على السببية
٤٢ ص
(٣١)
في حال المتكافئين بحسب الاخبار
٤٤ ص
(٣٢)
في مفاد اخبار التخيير
٤٨ ص
(٣٣)
في نقل اخبار التوقف
٤٩ ص
(٣٤)
اختيار الشيخ في جمع الاخبار وما فيه
٥١ ص
(٣٥)
وجه الجمع بين الاخبار
٥٣ ص
(٣٦)
في ان التخيير في المسألة الأصولية
٥٦ ص
(٣٧)
في حكم تخير القاضي والمفتي في عمله وعمل مقلديه
٥٨ ص
(٣٨)
في ان التخيير بدوي أو استمراري؟
٦٠ ص
(٣٩)
في إشكال الشيخ على الاستصحاب وجوابه
٦١ ص
(٤٠)
في صور مجيء الخبرين المختلفين في الاخبار مع الواسطة
٦٣ ص
(٤١)
في مقتضى الأصل فيما إذا كان لأحد الخبرين مزية
٦٤ ص
(٤٢)
في حال اخبار العلاج
٦٥ ص
(٤٣)
الكلام حول المقبولة
٦٧ ص
(٤٤)
في معنى المجمع عليه بين الأصحاب
٧٠ ص
(٤٥)
في الاخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته
٧٣ ص
(٤٦)
في التوفيق بين الاخبار
٧٧ ص
(٤٧)
في تحقيق المقام
٧٨ ص
(٤٨)
في ان موافقة الكتاب مرجح، والثمرة بين المرجحية والمرجعية
٨٠ ص
(٤٩)
في الاخبار الواردة في مخالفة العامة
٨٠ ص
(٥٠)
في انه هل يتعدى من المرجحات المنصوصة؟
٨٥ ص
(٥١)
في استدلال الشيخ على التعدي من المنصوص
٨٥ ص
(٥٢)
في تقريب الترجيح بكل ذي مزية
٩٠ ص
(٥٣)
في إمكان كون المرجحين مرجحا للصدور أو لجهته
٩١ ص
(٥٤)
في الاجتهاد والتقليد
٩٣ ص
(٥٥)
في ذكر شؤون الفقيه
٩٤ ص
(٥٦)
في بيان شرائط الاجتهاد
٩٦ ص
(٥٧)
البحث حول منصب القضاء
٩٩ ص
(٥٨)
في الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
١٠٤ ص
(٥٩)
هل الاجتهاد المطلق شرط أم لا؟
١٠٧ ص
(٦٠)
بحث حول مشهورة أبي خديجة وصحيحته
١٠٩ ص
(٦١)
فيما يستدل به على استقلال العامي في القضاء وجوابه
١١١ ص
(٦٢)
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
١١٧ ص
(٦٣)
هل يجوز توكيل العامي للقضاء؟
١١٩ ص
(٦٤)
في تشخيص مرجع التقليد والفتوى
١٢٠ ص
(٦٥)
في تقرير الأصل لجواز تقليد المفضول
١٢١ ص
(٦٦)
بحث حول بناء العقلاء والإشكال عليه
١٢٣ ص
(٦٧)
في جواب الإشكال
١٢٥ ص
(٦٨)
في تداول الاجتهاد في عصر الأئمة عليهم السلام
١٢٥ ص
(٦٩)
فيما يدل على إرجاع الأئمة إلى الفقهاء
١٢٨ ص
(٧٠)
حول كيفية السيرة العقلائية ومناطها
١٣٠ ص
(٧١)
هل ترجيح قول الأفضل لزومي أم لا؟
١٣٣ ص
(٧٢)
في أدلة جواز الرجوع إلى المفضول
١٣٤ ص
(٧٣)
في مفاد آية النفر
١٣٥ ص
(٧٤)
حول الاخبار التي استدل بها على حجية قول المفضول
١٣٩ ص
(٧٥)
فيما استدل به على ترجيح قول الأفضل
١٤٣ ص
(٧٦)
في حال المتكافئين المتعارضين في الفتوى
١٤٧ ص
(٧٧)
الاستدلال على التخيير بأدلة العلاج
١٤٩ ص
(٧٨)
هل يشترط الحياة في المفتي أم لا؟
١٥٠ ص
(٧٩)
في الإشكال المعروف على الاستصحاب والجواب عنه
١٥٢ ص
(٨٠)
في تقرير إشكال آخر على الاستصحاب
١٥٤ ص
(٨١)
في التفصي عن الإشكال
١٥٦ ص
(٨٢)
في حال بناء العقلاء في تقليد الميت
١٥٧ ص
(٨٣)
الكلام حول تبدل الاجتهاد
١٥٩ ص
(٨٤)
في حال الفتوى المستند إلى الأصول
١٦١ ص
(٨٥)
في الإشارة إلى الخلط الواقع من بعض الأعاظم في المقام
١٦٣ ص
(٨٦)
في تكليف المقلد مع تبدل رأي مجتهده
١٦٣ ص
(٨٧)
هل التخيير بدئي أو استمراري؟
١٦٥ ص
(٨٨)
حول اختلاف الحي والميت في مسألة البقاء
١٦٧ ص
(٨٩)
كلام لشيخنا العلامة وما فيه
١٦٨ ص
(٩٠)
في التقية
١٧٣ ص
(٩١)
حول أقسام التقية
١٧٤ ص
(٩٢)
في عموم اخبار التقية وإطلاقها
١٧٥ ص
(٩٣)
حول موارد استثنيت من الأدلة
١٧٧ ص
(٩٤)
حول أقسام التقية المستفادة من الاخبار
١٨٤ ص
(٩٥)
في ان ترك التقية هل يفسد العمل أم لا؟
١٨٦ ص
(٩٦)
في الأدلة الدالة على ان إتيان المأمور به على وجه التقية يوجب الاجزاء
١٨٨ ص
(٩٧)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية الاضطرارية
١٨٨ ص
(٩٨)
حول ما دلت على الاجزاء فيما تقتضي التقية إتيان المأمور به على خلاف الحق
١٩١ ص
(٩٩)
حول الأدلة الدالة على الاجزاء في التقية المداراتية
١٩٥ ص
(١٠٠)
في الروايات الدالة على صحة الصلاة مع العامة
١٩٨ ص
(١٠١)
حول اعتبار عدم المندوحة في التقية
٢٠١ ص
(١٠٢)
حول ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية
٢٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص

الرسائل - السيد الخميني - ج ٢ - الصفحة ١١٧ - هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟

قبل خلفاء الجور والحق كانوا من الفقهاء الواجدين لقوة الاستنباط كشريح المنصوب من قبل أمير المؤمنين وكابن أبي ليلى وابن شبرمة وقتادة وأضرابهم.
هل يجوز للفقيه نصب العامي للقضاء أم لا؟
فتحصل من جميع ذلك ان منصب القضاء مختص بالفقهاء ولاحظ للعامي منه، فهل يجوز للفقيه نصب العامي العارف بمسائل القضاء تقليدا أم لا؟ ربما قيل بالجواز مستدلا بعموم أدلة ولاية الفقيه، وتقريبه: ان للنبي والوصي نصب كل أحد للقضاء مجتهدا كان أو مقلدا عارفا بالمسائل بمقتضى سلطنتهم وولايتهم على الأمة وكل ما كان لهما يكون للفقيه الجامع للشرائط بمقتضى أدلة الولاية، وردت كلتا المقدمتين:
اما الأولى فلمنع جواز نصب العامي للنبي والوصي بمقتضى مقبولة عمر بن حنظلة الدالة على ان هذا المنصب انما هو للفقيه لا العامي، ويستفاد منها ان ذلك حكم شرعي إلهي وفيه ان المقبولة لا تدل الا على نصب الإمام الفقيه، واما كون ذلك بإلزام شرعي بحيث يستفاد منها ان الفقاهة من الشرائط الشرعية للقضاء فلا.
ويمكن ان يستدل لذلك بصحيحة سليمان بن خالد المتقدمة عن أبي عبد الله قال:
«اتقوا الحكومة فان الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصى نبي» فان الظاهر منها انها مختصة بهما من قبل الله ولا يكون لغيرهما أهلية لها، غاية الأمر أن أدلة نصب الفقهاء لها تكون مخرجة إياهم عن الحصر وبقي الباقي.
بل يمكن ان يقال: ان الفقهاء أوصياء الأنبياء بوجه لكونهم الخلفاء والأمناء ومنزلتهم منزلة الأنبياء من بنى إسرائيل فيكون خروجهم موضوعيا لا يقال: بناء عليه لا معنى لنصبهم حكاما لأنهم الأوصياء فيكون المنصب لهم بجعل الله لأنا نقول: ان المستفاد من الصحيحة ان هذا المنصب لا يكون الا للنبي والوصي وهو لا ينافي ان يكون بنصب النبي أو الإمام لكن بأمر الله تعالى وحكمه فإذا نصب الله تعالى النبي حاكما وقاضيا ونصب النبي الأئمة كذلك والأئمة الفقهاء ويكون الأئمة والفقهاء أوصياء النبي يصح ان يقال:
ان الحكومة منحصرة بالنبي والوصي ويراد منه الأعم من الفقهاء (تأمل).
(١١٧)