شرح العروة الوثقى
(١)
كتاب الطهارة
٦ ص
(٢)
(الماء المطلق والمضاف:) تعريف الماء المطلق والمضاف
٨ ص
(٣)
أقسام الماء المطلق
١٠ ص
(٤)
طهارة الماء المطلق ومطهريته
١١ ص
(٥)
الدليل من الآيات
١١ ص
(٦)
الدليل من الروايات
٢٢ ص
(٧)
أحكام الماء المضاف
٢٧ ص
(٨)
المسألة الأولى: طهارته في نفسه
٢٧ ص
(٩)
المسألة الثانية: مطهريته من الحدث
٢٨ ص
(١٠)
الفرع الثاني: انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
٤٣ ص
(١١)
عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة
٥٥ ص
(١٢)
المصعد من المطلق
٥٧ ص
(١٣)
المصعد من المضاف
٥٧ ص
(١٤)
طهارة الماء النجس بالتصعيد
٥٨ ص
(١٥)
فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة
٦٠ ص
(١٦)
طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري
٦٦ ص
(١٧)
فرضيات استهلاك المضاف في الكر
٧٢ ص
(١٨)
لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين
٧٥ ص
(١٩)
الماء المتغير: انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس
٧٦ ص
(٢٠)
عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة
٩٨ ص
(٢١)
فرضيات تغير الماء بالمتنجس
١٠١ ص
(٢٢)
التغير التقديري وأقسامه
١٠٥ ص
(٢٣)
التغير التقديري لعدم مقتضي الفعلية أو فقدان الشرط
١٠٨ ص
(٢٤)
التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس
١٠٨ ص
(٢٥)
التغير بأحد الأوصاف إذا كان من غير سنخ وصف النجس
١١٢ ص
(٢٦)
تغير الوصف العارض للماء بالنجس
١١٧ ص
(٢٧)
تغير بعض الماء دون بعضه
١١٨ ص
(٢٨)
التغير بالنجس بعد مدة من الملاقاة
١٢٢ ص
(٢٩)
تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج
١٢٣ ص
(٣٠)
فرضيات الشك في التغير
١٢٤ ص
(٣١)
التغير بالمجموع من النجس والطاهر
١٢٧ ص
(٣٢)
زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري
١٢٨ ص
(٣٣)
الماء الجاري:
١٢٩ ص
(٣٤)
تعريف الجاري
١٣٠ ص
(٣٥)
اعتصام الجاري كرا أو قليلا
١٣١ ص
(٣٦)
الجاري بالفوران أو الرشح
١٤٤ ص
(٣٧)
الجاري على الأرض من غير مادة نابعة
١٤٤ ص
(٣٨)
فرضيات الشك في المادة
١٤٥ ص
(٣٩)
اعتبار الدوام في المادة
١٤٧ ص
(٤٠)
الراكد المتصل بالجاري
١٤٩ ص
(٤١)
العيون النابعة في بعض فصول السنة
١٤٩ ص
(٤٢)
إذا تغير بعض الجاري دون بعضه
١٤٩ ص
(٤٣)
الماء الراكد:
١٥٣ ص
(٤٤)
انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة
١٥٤ ص
(٤٥)
خامسا - التفصيل بين ورود الماء على النجاسة والعكس
١٧٣ ص
(٤٦)
تحديد الكر بالوزن
١٧٤ ص
(٤٧)
تحديدات الكر بالمساحة
١٨٠ ص
(٤٨)
التحديد بسبعة وعشرين
١٨٢ ص
(٤٩)
تحديد الرطل
١٩٣ ص
(٥٠)
نجاسة العالي بملاقاة السافل من الراكد
١٩٥ ص
(٥١)
حكم الكر المركب من ماء منجمد وماء سائل
١٩٦ ص
(٥٢)
حكم الماء المشكوك في كريته
١٩٧ ص
(٥٣)
فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة
٢٠١ ص
(٥٤)
لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد
٢٠٤ ص
(٥٥)
إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما
٢٠٦ ص
(٥٦)
القليل النجس المتمم كرا
٢٠٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٦ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٧ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٣٣ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩٤ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢٢٢ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٦٠ ص
٢٦٧ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٥ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٤١ ص
٣٤٤ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٩٧ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٣ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤٩ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٥ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٤٤٩


____________________
المتعارضة، لا يرى بينهما تعارض بنحو التباين الذي يؤدي إلى سراية التعارض إلى السند، بل غايته وقوع التعارض الاطلاقي الذي لا يسري إلى السند.
فإن الوزن يتفق في الجملة مع كل مساحة من المساحات، ويختلف عنها اختلافا اطلاقيا. ومع عدم وجود تعارض تبايني بين دليل الوزن وأخبار المساحة. واختصاص هذا اللون من التعارض بأخبار المساحة نفسها، يكون التعارض السندي مختصا بها، ويسلم دليل الوزن عن المعارضة، فأخبار المساحة مع خبر الوزن من قبيل أن يرد يجب اكرام العادل، ولا يجب اكرام العادل، ويجب اكرام العالم، فإن الأول والثاني متعارضان بنحو التباين ولهذا يسري تعارضهما إلى السند، كالحال في أخبار المساحة.
وأما الثالث مع الأول فالتعارض بينهما اطلاقي لا تبايني، لأن النسبة بينهما العموم من وجه، فلا يسري تعارضهما إلى السند، كالحال في دليل الوزن مع أخبار المساحة، ومعه يختص التساقط السندي بالدليل الأولين ويبقى دليل وجوب اكرام العالم على الحجية سندا واطلاقا (١)

(١) ولا بأس بهذا الصدد أن تنطبق الوزن على المساحة، فقد عرفنا أن الكر ألف ومائتا رطل عراقي، والمقصود أن ننقل هذا الوزن إلى المساحة.
آخذين بعين الاعتبار قسمين من الماء أحدهما الماء المقطر، والآخر ماء يحتوي على أجزاء ترابية بدرجة نفترض أنه يصبح بموجبها أثقل من الماء المقطر بنسبة ١ / ٢٠، بمعنى أن الكيلو من هذا الماء يأخذ من المساحة ١٩ / ٢٠ من المساحة التي يأخذها الكيلو من الماء المقطر.
أولا: إن ألف ومائتي رطل عراقي يعادل ١٢٠ / ١٠٠٠ ٣٩٣ من الكيلوات على ما في كتاب الأوزان والمقادير ثانيا: إن كل غرام من الماء المقطر يملأ سنتمترا مكعبا، والكيلو من الماء المقطر يعادل (١٠٠٠) سنتمتر مكعب.
ثالثا: إن الماء الآخر المخلوط، حيث فرضنا أنه أثقل من الماء المقطر بالدرجة التي حددناها، فالكيلو منه يأخذ مساحة ٩٥٠ سنتمتر مكعب.
والنتيجة المستحصلة من هذه المصادرات هي:
١ - إن الكر من الماء المقطر يعادل ٣٩٣١٢٠ سنتمتر مكعب:
x ١٠٠ ١٢٠ / ١٠٠٠ ٣٩٣ = ٣٩٣١٢٠ ٢ - إن الكر من الماء الآخر المخلوط يعادل ٣٧٣٤٦٤ سنتمتر مكعب x ٩٥٠ ١٢٠ / ١٠٠٠ ٣٩٣ = ٣٧٣٤٦٤.
فهذا هو حساب المساحة بالسنتمترات.
وحينما نريد أن نحول المساحة من السنتمترات إلى الأشبار، يختلف الحال باختلاف مقدار طول الشبر، ونحن هنا نتكلم على خمسة فروض:
١ - أن يكون الشبر ٢١ سنتمترا.
٢ - أن يكون الشبر ٢٢ سنتمترا.
٣ - أن يكون طوله ٢٣ سنتمترا.
٤ - أن يكون طوله ١ / ٤ ٢٣. والنكتة في ادخالنا لهذا الكسر في الحساب، هي أن صاحب كتاب الأوزان والمقادير - حفظه الله تعالى - ذكر: أنه اختبر الذراع بتمام الدقة من متوسط القامة فكان ٤٦ سنتمترا ونصف سنتمتر، وعليه فبناءا على ما قال من أن الشبر نصف الذراع يكون الشبر ١ / ٤ ٢٣.
٥ - أن يكون طوله ٢٤ سنتمترا.
وعلى هذه الفروض فالحساب كما يلي.
مساحة الكر من الماء المقطر:
أولا: نفرض أن الشبر طوله (٢١) سنتمترا، فعدد السنتمترات في الشبر المكعب هو (٩٢٦١) فيقسم عدد سنتمترات الكر من الماء المقطر - وهو على ما مضى (٣٩٣١٢٠) - على هذا العدد، ويكون الناتج هو الكر بالأشبار على هذا التقدير:
٣٩٣١٢٠ - ٩٢٦١ = ٢٢ / ٤٩ ٤٢ شبرا مكعبا.
وهذه النتيجة مطابقة تقريبا مع أحوط الأقوال من المساحة، الذي قد يستفاد من حديث أبي بصير.
ثانيا: نفرض أن الشبر طوله (٢٢) سنتمترا، فعدد السنتمترات في الشبر المكعب هو (١٠٦٤٨) فنقسم عليه مساحة الكر بالسنتمرات كي يخرج مساحته بالأشبار على هذا التقدير:
٣٩٣١٢٠ - ١٠٦٤٨ = ١٢٢٤ / ١٣٣١ ٣٦ شبرا مكعبا.
وثالثا - نفرض أن الشبر طوله (٢٣) سنتمترا فعدد السنتمترات في الشبر المكعب على هذا التقدير (١٢١٦٧) فنقسم عليه مساحة الكر بالسنتمترات فتخرج مساحته بالأشبار:
٣٩٣١٢٠ - ١٢١٦٧ = ٣٧٧٦ / ١٢١٦٧ ٣٢ شبرا مكعبا.
رابعا: نفرض أن الشبر طوله (١ / ٤ ٢٣) سنتمترا، فعدد السنتمترات في الشبر المكعب هو (٩٣ / x ٤ ٩٣ / x ٤ ٩٣ / ٤ = ٨٠٤٣٥٧ / ٦٤، أو بالكسر العشري (٠٧٨١٢٥ ر ١٢٥٦٨) فنقسم عليه مساحة الكر بالسنتمترات، فتخرج مساحة بالأشبار:
٣٩٣١٢٠ - ٨٠٤٣٥٧ / ٦٤ = ٨٣١٩ / ٢٧٩١ ٣١ شبرا مكعبا.
وخامسا: نفر ض أن الشبر (٢٤) سنتمترا، فعدد السنتمترات في الشبر المكعب على هذا التقدير (١٣٨٢٤)، فيقسم عليه مساحة الكر بالسنتمرات لتخرج مساحته بالأشبار:
٣٩٣١٢٠ - ١٣٨٢٤ = ٧ / ١٦ ٢٨ شبرا مكعبا.
وهذا التقدير مطابق تقريبا مع صحيحة إسماعيل بن جابر التي ينقلها صفوان، بناءا على حملها المدور، وفرض نسبة الدائرة إلى القطر ٢٢ / ٧ حيث كان الناتج على ما تقدم ٢ / ٧ ٢٨.
مساحة الكر من الماء غير المقطر وقد افترضنا أن الماء غير المقر أثقل من الماء المقطر بنسبة ١ / ٢٠، فيمكننا على هذا أن نستثني من النتائج التي توصلنا إليها في الماء المقطر بنسبة ١ / ٢٠ وعليه:
فأولا: نفرض الشبر (٢١) سنتمترا فيكون الناتج:
٢٢ / ٤٩ ٤٢ - ٢٢ / ٤٩ / ٢٠ ٤٢ = ٢٠٨٠ / ٤٩ - ٢٠٤ / ٤٩ = ٢٩٧٦ / ٤٩ = ١٦ / ٤٩ ٤٠ شبرا مكعبا.
وثانيا: نفرض الشبر (٢٢) سنتمترا فيكون الناتج:
١٢٤ / ١٣٣١ ٣٦ - ١٢٢٤ / ١٣٣١ / ٢٠ ٣٦ ٤٩١٤٠ / ١٣٣١ - ٢٤٥٧ / ١٣٣١ = ٤٦٦٨٣ / ١٣٣١ = ٩٨ / ١٣٣١ ٣٥ شبرا مكعبا ونلاحظ هنا أن نتيجة هذا الفرض تطابق تقريبا مع صحيحة إسماعيل ابن جابر التي ينقلها صفوان، بناءا على حملها على المربع، حيث كان المستفاد منها على هذا التقدير إن الكر (٣٦) شبر، غير أن النتيجة التي استنتجناها في الماء المقطر تكون أكثر من هذا بقليل، بينما في الماء غير المقطر تنقص عنه بقليل.
وثالثا: نفرض الشبر (٢٣) سنتمترا فيكون الناتج:
٣٧٧٦ / ١٢١٦٧ ٣٢ ٣٧٧٦ / ١٢١٦٧ ٣٢ = ٣٩٣١٢٠ - ١٢١٦٧ ١٩٦٥٦ / ١٢١٦٧ = ٣٧٣٤٦٤ / ١٢١٦٧ = ٨٤٥٤ / ١٢١٦٧ ٣٠ شبرا مكعبا.
ورابعا: نفرض الشبر ١ / ٤ ٢٣ سنتمترا فيكون الناتج.
٨٣١٩ / ٢٩٧٩١ ٣١ - ٨٣١٩ / ٢٩٧٩١ / ٢٠ ٣١ = ٩٣١٨٤٠ / ٢٩٧٩١ - ٤٦٥٩٢ / ٢٩٧٩١ = ٨٨٥٢٤٨ / ٢٩٧٩١ = ٢١٣٠٩ / ٢٩٧٩١ ٢٩ شبرا مكعبا.
وخامسا: نفرض الشبر (٢٤) سنتمترا فيكون الناتج:
٧ / ١٦ ٢٨ - ٧ / ١٦ / ٢٠ ٢٨ = ٤٥٥ / ١٦ - ٩١ / ٦٤ = ١٧٢٩ / ٦٤ = ١ / ٦٤ ٢٧ شبرا مكعبا.
ونلاحظ هنا أيضا نتيجة هذا الفرض مطابق تقريبا مع الرأي القائل إن الكر (٢٧) شبرا، المستفاد من صحيحة إسماعيل بن جابر التي ينقلها صفوان، بناءا على حملها على المدور، وفرض نسبة المحيط إلى القطر ٣ / ١ كما هو في التقدير المسامحي، والمستفاد من حديث إسماعيل بن جابر الآخر بناءا على حملها على المربع.
(٤٤٩)