شرح العروة الوثقى
(١)
كتاب الطهارة
٦ ص
(٢)
(الماء المطلق والمضاف:) تعريف الماء المطلق والمضاف
٨ ص
(٣)
أقسام الماء المطلق
١٠ ص
(٤)
طهارة الماء المطلق ومطهريته
١١ ص
(٥)
الدليل من الآيات
١١ ص
(٦)
الدليل من الروايات
٢٢ ص
(٧)
أحكام الماء المضاف
٢٧ ص
(٨)
المسألة الأولى: طهارته في نفسه
٢٧ ص
(٩)
المسألة الثانية: مطهريته من الحدث
٢٨ ص
(١٠)
الفرع الثاني: انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
٤٣ ص
(١١)
عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة
٥٥ ص
(١٢)
المصعد من المطلق
٥٧ ص
(١٣)
المصعد من المضاف
٥٧ ص
(١٤)
طهارة الماء النجس بالتصعيد
٥٨ ص
(١٥)
فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة
٦٠ ص
(١٦)
طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري
٦٦ ص
(١٧)
فرضيات استهلاك المضاف في الكر
٧٢ ص
(١٨)
لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين
٧٥ ص
(١٩)
الماء المتغير: انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس
٧٦ ص
(٢٠)
عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة
٩٨ ص
(٢١)
فرضيات تغير الماء بالمتنجس
١٠١ ص
(٢٢)
التغير التقديري وأقسامه
١٠٥ ص
(٢٣)
التغير التقديري لعدم مقتضي الفعلية أو فقدان الشرط
١٠٨ ص
(٢٤)
التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس
١٠٨ ص
(٢٥)
التغير بأحد الأوصاف إذا كان من غير سنخ وصف النجس
١١٢ ص
(٢٦)
تغير الوصف العارض للماء بالنجس
١١٧ ص
(٢٧)
تغير بعض الماء دون بعضه
١١٨ ص
(٢٨)
التغير بالنجس بعد مدة من الملاقاة
١٢٢ ص
(٢٩)
تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج
١٢٣ ص
(٣٠)
فرضيات الشك في التغير
١٢٤ ص
(٣١)
التغير بالمجموع من النجس والطاهر
١٢٧ ص
(٣٢)
زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري
١٢٨ ص
(٣٣)
الماء الجاري:
١٢٩ ص
(٣٤)
تعريف الجاري
١٣٠ ص
(٣٥)
اعتصام الجاري كرا أو قليلا
١٣١ ص
(٣٦)
الجاري بالفوران أو الرشح
١٤٤ ص
(٣٧)
الجاري على الأرض من غير مادة نابعة
١٤٤ ص
(٣٨)
فرضيات الشك في المادة
١٤٥ ص
(٣٩)
اعتبار الدوام في المادة
١٤٧ ص
(٤٠)
الراكد المتصل بالجاري
١٤٩ ص
(٤١)
العيون النابعة في بعض فصول السنة
١٤٩ ص
(٤٢)
إذا تغير بعض الجاري دون بعضه
١٤٩ ص
(٤٣)
الماء الراكد:
١٥٣ ص
(٤٤)
انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة
١٥٤ ص
(٤٥)
خامسا - التفصيل بين ورود الماء على النجاسة والعكس
١٧٣ ص
(٤٦)
تحديد الكر بالوزن
١٧٤ ص
(٤٧)
تحديدات الكر بالمساحة
١٨٠ ص
(٤٨)
التحديد بسبعة وعشرين
١٨٢ ص
(٤٩)
تحديد الرطل
١٩٣ ص
(٥٠)
نجاسة العالي بملاقاة السافل من الراكد
١٩٥ ص
(٥١)
حكم الكر المركب من ماء منجمد وماء سائل
١٩٦ ص
(٥٢)
حكم الماء المشكوك في كريته
١٩٧ ص
(٥٣)
فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة
٢٠١ ص
(٥٤)
لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد
٢٠٤ ص
(٥٥)
إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما
٢٠٦ ص
(٥٦)
القليل النجس المتمم كرا
٢٠٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٦ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٧ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٣٣ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩٤ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢٢٢ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٦٠ ص
٢٦٧ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٥ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٤١ ص
٣٤٤ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٩٧ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٣ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤٩ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٥ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ١٤٠ - اعتصام الجاري كرا أو قليلا

(مسألة - ٤) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد لاستحالته بخارا ثم ماءا (١)
____________________
ففي المقام إذا أضفنا إلى الماء شيئا ثم صعدناه واستحصلنا بالتصعيد على ماء يحتوي على أجزاء مائعة من ذلك الشئ الذي أضفناه إلى الماء، فلا بد من ملاحظة تلك الأجزاء المائعة: فإن كانت بكمية معتد بها خرج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة، وكذلك إذا كانت بكيفية مخصوصة تعوض عن الجهة الكمية، كما قد يقال ذلك في المصعد من الماء الملقى فيه الورد، فإن كمية المائع الوردي في المصعد وإن كانت قليلة ولكنها بلحاظ رائحتها وتأثيرها قد توجب خروج المائع المصعد في نظر العرف عن التمحض في الماء، فيصبح مضافا. وأما إذا لم تكن الأجزاء المائعة الموجودة في المصعد متميزة لا بجهة كمية ولا بجهة كيفية تعوض عن الكلم، فلا موجب للحكم بالإضافة على المصعد، بل يكون مطلقا كأصله.
(١) الكلام في هذه المسألة يقع في جهتين: إحداهما في حكم البخار الحاصل بتبخير المائع المتنجس حالة كونه بخارا، والأخرى في حكم البخار بعد تحوله إلى الماء.
(أما الجهة الأولى) فالمتراءى من كلماتهم جعل البخار الحاصل بتبخير المائع المتنجس من مصاديق الاستحالة، وبناء الحكم بالطهارة فيه على مطهرية الاستحالة. والتحقيق أن الحكم بارتفاع النجاسة وعدم ثبوتها في البخار - الحاصل بتبخير المائع المتنجس - ليس من صغريات مطهرية الاستحالة ومن فروعها، بمعنى أننا حتى لو بنينا على أن الاستحالة في المتنجسات لا توجب الحكم بالطهارة نلتزم في المقام بعدم نجاسة البخار الحاصل من تبخير المائع المتنجس، فإن هناك خلافا في أن الاستحالة هل توجب ارتفاع النجاسة في المتنجسات أولا، كما إذا استحال الخشب رمادا على ما يأتي تفصيله في
(١٤٠)