شرح العروة الوثقى
(١)
كتاب الطهارة
٦ ص
(٢)
(الماء المطلق والمضاف:) تعريف الماء المطلق والمضاف
٨ ص
(٣)
أقسام الماء المطلق
١٠ ص
(٤)
طهارة الماء المطلق ومطهريته
١١ ص
(٥)
الدليل من الآيات
١١ ص
(٦)
الدليل من الروايات
٢٢ ص
(٧)
أحكام الماء المضاف
٢٧ ص
(٨)
المسألة الأولى: طهارته في نفسه
٢٧ ص
(٩)
المسألة الثانية: مطهريته من الحدث
٢٨ ص
(١٠)
الفرع الثاني: انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
٤٣ ص
(١١)
عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة
٥٥ ص
(١٢)
المصعد من المطلق
٥٧ ص
(١٣)
المصعد من المضاف
٥٧ ص
(١٤)
طهارة الماء النجس بالتصعيد
٥٨ ص
(١٥)
فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة
٦٠ ص
(١٦)
طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري
٦٦ ص
(١٧)
فرضيات استهلاك المضاف في الكر
٧٢ ص
(١٨)
لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين
٧٥ ص
(١٩)
الماء المتغير: انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس
٧٦ ص
(٢٠)
عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة
٩٨ ص
(٢١)
فرضيات تغير الماء بالمتنجس
١٠١ ص
(٢٢)
التغير التقديري وأقسامه
١٠٥ ص
(٢٣)
التغير التقديري لعدم مقتضي الفعلية أو فقدان الشرط
١٠٨ ص
(٢٤)
التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس
١٠٨ ص
(٢٥)
التغير بأحد الأوصاف إذا كان من غير سنخ وصف النجس
١١٢ ص
(٢٦)
تغير الوصف العارض للماء بالنجس
١١٧ ص
(٢٧)
تغير بعض الماء دون بعضه
١١٨ ص
(٢٨)
التغير بالنجس بعد مدة من الملاقاة
١٢٢ ص
(٢٩)
تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج
١٢٣ ص
(٣٠)
فرضيات الشك في التغير
١٢٤ ص
(٣١)
التغير بالمجموع من النجس والطاهر
١٢٧ ص
(٣٢)
زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري
١٢٨ ص
(٣٣)
الماء الجاري:
١٢٩ ص
(٣٤)
تعريف الجاري
١٣٠ ص
(٣٥)
اعتصام الجاري كرا أو قليلا
١٣١ ص
(٣٦)
الجاري بالفوران أو الرشح
١٤٤ ص
(٣٧)
الجاري على الأرض من غير مادة نابعة
١٤٤ ص
(٣٨)
فرضيات الشك في المادة
١٤٥ ص
(٣٩)
اعتبار الدوام في المادة
١٤٧ ص
(٤٠)
الراكد المتصل بالجاري
١٤٩ ص
(٤١)
العيون النابعة في بعض فصول السنة
١٤٩ ص
(٤٢)
إذا تغير بعض الجاري دون بعضه
١٤٩ ص
(٤٣)
الماء الراكد:
١٥٣ ص
(٤٤)
انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة
١٥٤ ص
(٤٥)
خامسا - التفصيل بين ورود الماء على النجاسة والعكس
١٧٣ ص
(٤٦)
تحديد الكر بالوزن
١٧٤ ص
(٤٧)
تحديدات الكر بالمساحة
١٨٠ ص
(٤٨)
التحديد بسبعة وعشرين
١٨٢ ص
(٤٩)
تحديد الرطل
١٩٣ ص
(٥٠)
نجاسة العالي بملاقاة السافل من الراكد
١٩٥ ص
(٥١)
حكم الكر المركب من ماء منجمد وماء سائل
١٩٦ ص
(٥٢)
حكم الماء المشكوك في كريته
١٩٧ ص
(٥٣)
فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة
٢٠١ ص
(٥٤)
لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد
٢٠٤ ص
(٥٥)
إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما
٢٠٦ ص
(٥٦)
القليل النجس المتمم كرا
٢٠٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٦ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٧ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٣٣ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩٤ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢٢٢ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٦٠ ص
٢٦٧ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٥ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٤١ ص
٣٤٤ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٩٧ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٣ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤٩ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٥ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ٣٤٧


____________________
" الوجه الخامس " - (١) وهو مبني - كالوجه السابق أيضا - على رجوع التعليل إلى ارتفاع النجاسة، وتقريبه: إن الماء النابع إذا لاقى النجاسة فإما أن لا ينفعل أصلا، وإما أن ينفعل ويبقى على النجاسة رغم وجود المادة، وإما أن ترتفع عنه النجاسة بمجرد حدوثها بسبب المادة.
والأول هو المطلوب، والثاني خلاف ما دلت عليه رواية ابن بزيع من كون المادة سببا في ارتفاع النجاسة. والثالث لغو وغير معقول عرفا، إذ لا معنى لأن يحكم على الماء النابع بالنجاسة مع رفعها في الآن الثاني، فيتعين الأول وهو المطلوب.
وهذا البيان ظهر جوابه مما ذكرناه في مناقشة الوجه السابق، فإن هنا - بقطع النظر عن الاجماع ونحوه من الأدلة اللبية - احتمالا رابعا، وهو أن ينجس الماء النابع بالملاقاة ولا يطهر بسبب المادة إلا بعد ارتفاع الملاقاة فمثل هذه النجاسة ليس لغوا كالنجاسة آنا ما، لأن المفروض استمرارها ما دام عين النجس في الماء، كما أنها ليست على خلاف ما دلت عليه رواية ابن بزيع من كون المادة علة لارتفاع النجاسة، لأن غاية ما دلت عليه هذه الرواية - كما عرفنا سابقا - أن المادة علة لارتفاع النجاسة الناشئة من التغيير بعد زوال التغير، وهذا لا يلزم منه بالأولوية ارتفاع النجاسة الناشئة من الملاقاة مع فعلية الملاقاة.
وعلى كل حال، فقد اتضح أن أحسن ما يستدل به على اعتصام الماء النابع هو خبر ابن بزيع بتقريبه الأول والثاني من الوجوه الخمسة التي أوضحناها.
(المقام الثاني) في تحقيق النسبة بين دليل اعتصام الماء النابع، ودليل انفعال الماء القليل بالملاقاة.

(١) التنقيح الجزء الأول ص ١٠٩.
(٣٤٧)