شرح العروة الوثقى
(١)
كتاب الطهارة
٦ ص
(٢)
(الماء المطلق والمضاف:) تعريف الماء المطلق والمضاف
٨ ص
(٣)
أقسام الماء المطلق
١٠ ص
(٤)
طهارة الماء المطلق ومطهريته
١١ ص
(٥)
الدليل من الآيات
١١ ص
(٦)
الدليل من الروايات
٢٢ ص
(٧)
أحكام الماء المضاف
٢٧ ص
(٨)
المسألة الأولى: طهارته في نفسه
٢٧ ص
(٩)
المسألة الثانية: مطهريته من الحدث
٢٨ ص
(١٠)
الفرع الثاني: انفعال المضاف الكثير بملاقاة عين النجاسة
٤٣ ص
(١١)
عدم انفعال العالي من المضاف بملاقاة سافله للنجاسة
٥٥ ص
(١٢)
المصعد من المطلق
٥٧ ص
(١٣)
المصعد من المضاف
٥٧ ص
(١٤)
طهارة الماء النجس بالتصعيد
٥٨ ص
(١٥)
فرضيات الشك في الاطلاق والإضافة
٦٠ ص
(١٦)
طهارة المضاف النجس بالاستهلاك في الكر أو الجاري
٦٦ ص
(١٧)
فرضيات استهلاك المضاف في الكر
٧٢ ص
(١٨)
لو انحصر الماء في المضاف المخلوط به الطين
٧٥ ص
(١٩)
الماء المتغير: انفعال المطلق - بأقسامه - عند التغير بالنجس
٧٦ ص
(٢٠)
عدم انفعال الماء إذا تغير بالمجاورة
٩٨ ص
(٢١)
فرضيات تغير الماء بالمتنجس
١٠١ ص
(٢٢)
التغير التقديري وأقسامه
١٠٥ ص
(٢٣)
التغير التقديري لعدم مقتضي الفعلية أو فقدان الشرط
١٠٨ ص
(٢٤)
التغير بما عدا الأوصاف المذكورة للنجس
١٠٨ ص
(٢٥)
التغير بأحد الأوصاف إذا كان من غير سنخ وصف النجس
١١٢ ص
(٢٦)
تغير الوصف العارض للماء بالنجس
١١٧ ص
(٢٧)
تغير بعض الماء دون بعضه
١١٨ ص
(٢٨)
التغير بالنجس بعد مدة من الملاقاة
١٢٢ ص
(٢٩)
تغير الماء بالمجموع من النجس الداخل والخارج
١٢٣ ص
(٣٠)
فرضيات الشك في التغير
١٢٤ ص
(٣١)
التغير بالمجموع من النجس والطاهر
١٢٧ ص
(٣٢)
زوال التغير من غير اتصال بالكر أو الجاري
١٢٨ ص
(٣٣)
الماء الجاري:
١٢٩ ص
(٣٤)
تعريف الجاري
١٣٠ ص
(٣٥)
اعتصام الجاري كرا أو قليلا
١٣١ ص
(٣٦)
الجاري بالفوران أو الرشح
١٤٤ ص
(٣٧)
الجاري على الأرض من غير مادة نابعة
١٤٤ ص
(٣٨)
فرضيات الشك في المادة
١٤٥ ص
(٣٩)
اعتبار الدوام في المادة
١٤٧ ص
(٤٠)
الراكد المتصل بالجاري
١٤٩ ص
(٤١)
العيون النابعة في بعض فصول السنة
١٤٩ ص
(٤٢)
إذا تغير بعض الجاري دون بعضه
١٤٩ ص
(٤٣)
الماء الراكد:
١٥٣ ص
(٤٤)
انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة
١٥٤ ص
(٤٥)
خامسا - التفصيل بين ورود الماء على النجاسة والعكس
١٧٣ ص
(٤٦)
تحديد الكر بالوزن
١٧٤ ص
(٤٧)
تحديدات الكر بالمساحة
١٨٠ ص
(٤٨)
التحديد بسبعة وعشرين
١٨٢ ص
(٤٩)
تحديد الرطل
١٩٣ ص
(٥٠)
نجاسة العالي بملاقاة السافل من الراكد
١٩٥ ص
(٥١)
حكم الكر المركب من ماء منجمد وماء سائل
١٩٦ ص
(٥٢)
حكم الماء المشكوك في كريته
١٩٧ ص
(٥٣)
فرضيات الشك في الكرية حين الملاقاة مع النجاسة
٢٠١ ص
(٥٤)
لو حصلت الكرية والملاقاة في آن واحد
٢٠٤ ص
(٥٥)
إذا وقعت النجاسة في أحد المائين اللذين يعلم بكرية أحدهما
٢٠٦ ص
(٥٦)
القليل النجس المتمم كرا
٢٠٨ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٦ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٦ ص
٣٨ ص
٤٠ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٥٠ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٦ ص
٦٢ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩٧ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٥ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٣٣ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٨ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٥ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩٤ ص
١٩٩ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢٢٢ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٧ ص
٢٦٠ ص
٢٦٧ ص
٢٧١ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٥ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣٢١ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٦ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣٢ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٤١ ص
٣٤٤ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٥ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧٢ ص
٣٧٤ ص
٣٧٩ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٩٧ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٣ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٤٠ ص
٤٤٩ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٨٠ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٥ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
تعريف الكتاب ١ ص
تعريف الكتاب ٢ ص

شرح العروة الوثقى - السيد محمد باقر الصدر - ج ١ - الصفحة ١١٣ - التغير بأحد الأوصاف إذا كان من غير سنخ وصف النجس


____________________
أن يكون التنزه بلحاظ مرتبة من الحزازة الذاتية في نفس الكتابي من دون نظر إلى النجاسة العرضية، فلا تكون أخبار السؤر دالة على أن المضاف ينفعل بالمتنجس.
الثاني - التمسك برواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيت؟ قال: إذا غسل فلا بأس (١) فإنه سواء قلتا بأن مراد السائل بقوله " الدن يكون فيه الخمر " فعلية وجود الخمر في الدن، أو كون الدن مستعملا سابقا ظرفا للخمر، وإن لم يكن الخمر موجودا بالفعل، وسواء قلنا بأن مراد السائل بقوله " هل يصلح أن يكون فيه خل " السؤال عن صلاحية الخل الموضوع في دون الخمر كما هو الظاهر، أو السؤال عن صلاحية وضعه في دون الخمر بما هو استعمال لظروف الخمر على أي حال، نستفيد من تعليق نفي البأس على الغسل أنه مع عدم الغسل وإزالة النجاسة عن الدن يكون هناك محذور، ومناسبات الحكم والموضوع المركوزة في الذهن المتشرعي والعرفي تعين هذا المحذور في سراية النجاسة من الدن إلى المائع ما لم يغسل الدن، وهذا دليل باطلاقه على انفعال المائع بملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس.
ويتوقف تتميم هذا الوجه على عدم الالتزام بسقوط هذه الرواية بالمعارضة مع الرواية الدالة على طهارة الخمر، وإلا فلا مجال للاستدلال بها، لأن مفادها - وهو الحكم بانفعال المضاف الموضوع في الدن قبل غسله - لازم لمجموع أمرين: أحدهما نجاسة الخمر، والآخر انفعال المضاف بملاقاة المتنجس، وبعد فرض ابتلاء الرواية بالمعارض بلحاظ الأخبار الدالة على طهارة الخمر فلا يمكن بقاء هذه الرواية على الحجية في مفادها، لأنه

(١) وسائل الشيعة باب ٥١ من أبواب النجاسات حديث " ١ ".
(١١٣)