____________________
عني أذاه، يا لها نعمة. ثلاثا (* ١) وهو لا يوافق ما في المتن.
(١) ففي موثق عمار: " عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال (ع): بالمقعدة ثم بالإحليل " (* ٢).
(٢) ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء " (* ٣). وفي المعتبر: إن الرواية من المشاهير.
(٣) ففي مرسل يونس عن الصادق (ع): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه (* ٤) وفي رواية السكوني: إنه من الجفاء (* ٥).
وقد يستفاد من غيرهما. وكان الأولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لا غير. وأما حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل: " قال أبو جعفر (ع): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه (* ٦). وربما يستفاد مما قبله، ومما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه (* ٧).
(١) ففي موثق عمار: " عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال (ع): بالمقعدة ثم بالإحليل " (* ٢).
(٢) ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي: إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء " (* ٣). وفي المعتبر: إن الرواية من المشاهير.
(٣) ففي مرسل يونس عن الصادق (ع): " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه (* ٤) وفي رواية السكوني: إنه من الجفاء (* ٥).
وقد يستفاد من غيرهما. وكان الأولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لا غير. وأما حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل: " قال أبو جعفر (ع): إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه (* ٦). وربما يستفاد مما قبله، ومما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه (* ٧).