مستمسك العروة
(١)
[فصل في المطهرات] وهي امور (الاول): الماء، وهو مطهر لكل متنجس
٣ ص
(٢)
الكلام في تطهير الماء للماء المضاف ولبعض الاعيان النجسة
٤ ص
(٣)
يشترط في التطهير بالماء أمور (منها): زوال العين والاثر، دون اللون والطعم
٥ ص
(٤)
(ومنها): عدم تغير الماء أثناء الاستعمال
٦ ص
(٥)
(ومنها): طهارة الماء ولو ظاهرا
٧ ص
(٦)
(ومنها): إطلاق الماء حين الاستعمال
٧ ص
(٧)
يشترط في التطهير بالقليل التعدد والعصر في بعض المتنجسات، مع الكلام في اعتبار الورود
٨ ص
(٨)
لا تضر نجاسة الماء الحاصلة من الاستعمال، مع الكلام في صيرورة الماء مضافا بالاستعمال
٩ ص
(٩)
حكم التطهير بالغسالة الطاهرة
١١ ص
(١٠)
يجب في التطهير بالماء القليل من بول غير الرضيع الغسل مرتين، مع تفصيل الكلام في أقوال المسألة، وفي سند بعض رواياتها
١١ ص
(١١)
يكفي في بول الرضيع غير المتغذي بالطعام الصب مرة
١٤ ص
(١٢)
يكفي في بقية النجاسات غير الولوغ الغسل مرة
١٥ ص
(١٣)
الاستدلال باطلاقات مطهرية الماء
١٦ ص
(١٤)
الكلام في الاكتفاء بالغسلة المزيلة للعين
١٨ ص
(١٥)
يجب في تطهير الاواني بالماء القليل التثليث
١٩ ص
(١٦)
إذا تنجس الاناء بولوغ الكلب يجب غسله ثلاث مرات أولاهن بالتراب، مع الكلام في كيفية الغسل بالتراب
٢٠ ص
(١٧)
تحقيق معنى الولوغ، وحكم لطع الكلب الاناء، وسقوط لعابه فيه، ومباشرته بسائر أجزاء بدنه
٢٤ ص
(١٨)
يجب غسل الاناء سبع مرات لولوغ الخنزير وموت الجرد
٢٦ ص
(١٩)
الكلام في تطهير أواني الخمر
٢٧ ص
(٢٠)
لابد من طهارة التراب قبل الغسل
٢٨ ص
(٢١)
حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحه بالتراب
٢٨ ص
(٢٢)
حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب
٢٩ ص
(٢٣)
تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير
٢٩ ص
(٢٤)
يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في‌التطهير من الولوغ
٣٠ ص
(٢٥)
إذا شك في كون شئ إناء يكفي غسله مرة
٣٢ ص
(٢٦)
يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة
٣٢ ص
(٢٧)
التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين وخوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره
٣٥ ص
(٢٨)
لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة، ولا العصر، ولا التعدد، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره
٣٦ ص
(٢٩)
يكفي الصب في التطهير من بول الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبر العصر ولو كان الماء قليلا
٤١ ص
(٣٠)
حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة
٤٤ ص
(٣١)
لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه
٤٥ ص
(٣٢)
كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش
٤٦ ص
(٣٣)
تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
٤٧ ص
(٣٤)
لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعدد مع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر
٤٩ ص
(٣٥)
الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات، دون ما لا تزول النجاسة معه
٥٠ ص
(٣٦)
كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة
٥١ ص
(٣٧)
تطهير السكر والملح المنجمدين، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات
٥٢ ص
(٣٨)
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها
٥٣ ص
(٣٩)
تطهير الشعر الكثيف
٥٥ ص
(٤٠)
إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئا من الطين أو الاشنان
٥٥ ص
(٤١)
إذا تعدت الغسالة من المحل النجس إلى المحل الطاهر
٥٦ ص
(٤٢)
حكم الطعام النجس المتخلف بين الاسنان، والطعام الطاهر الملاقي للدم داخل الفم
٥٨ ص
(٤٣)
آلات التطهير تطهر بالتبع
٥٨ ص
(٤٤)
(الثاني) من المطهرات: الارض، وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها أو المسح بها، مع زوال عين النجاسة
٥٩ ص
(٤٥)
يختص التطهير بالارض بالنجاسة الحاصلة بالمشي دون ما حصل من الخارج
٦١ ص
(٤٦)
يكفي مسمى المشي والمسح ولا يكفي مجرد المماسة
٦٢ ص
(٤٧)
لا فرق في الارض بين التراب والرمل والحجر الاصلي، بل يكفي المفروش بالحجر والاجر والجص والنورة، دون ما لا يصدق عليه اسم الارض
٦٣ ص
(٤٨)
لا بد من طهارة الارض في مطهريتها
٦٤ ص
(٤٩)
الكلام في اعتبار جفاف الارض
٦٦ ص
(٥٠)
حكم من يمشي على ظاهر القدم والنعل لا عوجاج رجليه، أو يمشي عى ركبتيه ويديه، مع الكلام في نعل الدابة وعصا الاعرج وخشبة الاقطع
٦٧ ص
(٥١)
الكلام في تطهير الجورب
٦٨ ص
(٥٢)
يكفي زوال عين النجاسة، ولا يعتبر زوال الاثر واللون والرائحة
٦٨ ص
(٥٣)
إذا تنجس داخل النعل لايطهر بالمشي تبعا
٦٩ ص
(٥٤)
حكم ما بين الاصابع وأخمص القدم
٦٩ ص
(٥٥)
الكلام في الطهارة بالمسح على الحائط
٦٩ ص
(٥٦)
إذا شك في طهارة الارض أو جفافها
٧٠ ص
(٥٧)
إذا شك في وجود النجاسة بعد المشي
٧٠ ص
(٥٨)
إذا شك في كون ما مشى عليه أرضا
٧٠ ص
(٥٩)
طهارة النعل المرقوع برقعة طاهرة إذا تنجست بالمشي، دون المرقوع برقعة نجسة
٧١ ص
(٦٠)
(الثالث): من المطهرات: الشمس وهي تطهر الارض وجميع ما لا ينقل من كل نجاسة
٧١ ص
(٦١)
الكلام في طهارة الحصر والبواري بالشمس
٧٧ ص
(٦٢)
لابد في مطهرية الشمس من سبق رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب
٧٨ ص
(٦٣)
الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس
٨٠ ص
(٦٤)
الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام بالشمس
٨١ ص
(٦٥)
الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس ما دامت في الارض
٨٢ ص
(٦٦)
يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة
٨٢ ص
(٦٧)
إذا شك في رطوبة الارض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة
٨٣ ص
(٦٨)
الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعا " للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحو هما
٨٣ ص
(٦٩)
(الرابع) من المطهرات: الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها
٨٤ ص
(٧٠)
الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس
٨٦ ص
(٧١)
لا يطهر العجين النجس بالخبز
٨٨ ص
(٧٢)
الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحما والطين بصيرورته خزفا أو آجرا
٨٩ ص
(٧٣)
الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة
٩٠ ص
(٧٤)
(الخامس) من المطهرات: الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلا بنفسه أو بعلاج
٩١ ص
(٧٥)
يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية
٩٣ ص
(٧٦)
العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلا
٩٤ ص
(٧٧)
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلا
٩٤ ص
(٧٨)
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل
٩٥ ص
(٧٩)
الفرق بين الانقلاب والاستحالة
٩٧ ص
(٨٠)
الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا " ثم انقلب الخمر خلا
٩٧ ص
(٨١)
الفرق بين الاستهلاك والاستحالة
٩٨ ص
(٨٢)
لو شك في الانقلاب بني على النجاسة
١٠٠ ص
(٨٣)
(السادس) من المطهرات: ذهاب الثلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان
١٠٠ ص
(٨٤)
هل المدار في الثلثين على الوزن أو الكم
١٠١ ص
(٨٥)
طرق ثبوت ذهاب الثلثين ومنها إخبار صاحب اليد
١٠٢ ص
(٨٦)
الكلام في طهارة آلات الطبخ بالتبع
١٠٣ ص
(٨٧)
إذا وقعت حبة عنب في الحصرم ثم عصر أو في قدر المرق
١٠٤ ص
(٨٨)
إذا غلى العصير العنبي ولم يذهب ثلثاه فوقع فيما ذهب ثلثاه لم يطهر المجموع بذهاب ثلثيه
١٠٥ ص
(٨٩)
إذا ذهب ثلثا العصير من غير غليان فهل ينجس بالغليان؟
١٠٥ ص
(٩٠)
إذا شك في الغليان أو في ذهاب الثلثين أو في الغيبة
١٠٦ ص
(٩١)
لا بأس بجعل الباذنجان ونحوه مع ما يراد تخليله من العنب أو التمر
١٠٦ ص
(٩٢)
إذا زالت حموضة الخل العنبي لم ينجس إلا بالغليان
١٠٧ ص
(٩٣)
الكلام في طهارة العصير العنبي، الغالي بالانقلاب خلا قبل ذهاب الثلثين لا بأس بجعل السيلان في الامراق
١٠٧ ص
(٩٤)
(السابع) من المطهرات: الانتقال كانتقال دم الانسان إلى جوف البق دون مثل دم العلق
١٠٨ ص
(٩٥)
(الثامن): الاسلام فانه مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به، مع الكلام في نجاسته الخارجية
١٠٩ ص
(٩٦)
الكلام في المرتد، الملي والفطري بعد التوبة
١١٠ ص
(٩٧)
الكلام في تملك المرتد الفطري قبل التوبة وبعدها، وفي رجوعه بزوجته بعقد جديد بعد التوبة
١١٤ ص
(٩٨)
(تنبيه): في تحقيق معنى المرتد الفطري
١١٥ ص
(٩٩)
الكلام فيما يتحقق به الاسلام
١١٦ ص
(١٠٠)
الكلام في قبول إسلام الصبى
١١٨ ص
(١٠١)
لايجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه القتل
١١٩ ص
(١٠٢)
(التاسع) من المطهرات: التبعية، مع الكلام في مواردها
١١٩ ص
(١٠٣)
(العاشر) من المطهرات: زوال عين النجاسة عن جسد الحيوان غير الانسان وعن بواطن الانسان
١٢٣ ص
(١٠٤)
إذا شك في كون شئ من الباطن أو الظاهر
١٢٦ ص
(١٠٥)
مطبق الشفتين والجفنين من الباطن
١٢٦ ص
(١٠٦)
(الحادي عشر) من المطهرات استبراء الحيوان الجلال، فانه مطهر لبوله وروثه، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات
١٢٧ ص
(١٠٧)
(الثاني عشر): حجر الاستنجاء
١٣٠ ص
(١٠٨)
(الثالث عشر): خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف
١٣١ ص
(١٠٩)
(الرابع عشر): نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها
١٣١ ص
(١١٠)
(الخامس عشر): تيمم الميت بدلا عن الماء، فانه مطهر لبدنه على كلام
١٣١ ص
(١١١)
(السادس عشر): الاستبراء بالخرطات، فانه مطهر للبلل المشتبه
١٣١ ص
(١١٢)
(السابع عشر): زوال التغير في الجاري
١٣٢ ص
(١١٣)
(الثامن عشر): غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع احتمال طهارته في الغيبة
١٣٢ ص
(١١٤)
جملة من الامور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات
١٣٦ ص
(١١٥)
يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدفع
١٣٧ ص
(١١٦)
كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير
١٣٨ ص
(١١٧)
الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه
١٣٩ ص
(١١٨)
[فصل في طرق ثبوت التطهير] إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا
١٤٣ ص
(١١٩)
إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الاصول في أطراف العلم الاجمالي
١٤٥ ص
(١٢٠)
إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته
١٤٦ ص
(١٢١)
إذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء
١٤٦ ص
(١٢٢)
الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف
١٤٦ ص
(١٢٣)
[فصل في حكم الاواني] حكم استعمال الظروف المتخذة من نجس العين، ومطلق الانتفاع بجميع ما يتخذ منه
١٤٧ ص
(١٢٤)
لا يجوز استعمال الظروف المغصوبة مع تفصيل الكلام في فروع الوضوء بالاناء المغصوب
١٤٨ ص
(١٢٥)
أواني المشركين محكومة بالطهارة ما لم يعلم بنجاستها، إلا أن تتخذ من الجلود فهي محكومة بالنجاسة إلا مع العلم بتذكيتها
١٥٠ ص
(١٢٦)
حكم استعمال أواني الخمر المتخذة من الاجسام التي ينفذ الخمر في باطنها كالخشب والقرع
١٥٢ ص
(١٢٧)
يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، مع تفصيل الكلام في فروع ذلك
١٥٤ ص
(١٢٨)
إناء الصفر الملبس بالذهب أو الفضة
١٥٩ ص
(١٢٩)
يكره استهمال المفضض، وبعزل فمه عن موضع الفضة، مع الكلام في المطلي بالذهب أو الفضة
١٦٠ ص
(١٣٠)
حكم الممتزج بالذهب أو الفضة
١٦٠ ص
(١٣١)
الممتزج من الذهب والفضة
١٦٠ ص
(١٣٢)
لا بأس بما يتخذ من الذهب والفضة غير الاناء
١٦١ ص
(١٣٣)
تحقيق منى الاناء وتحديده
١٦٣ ص
(١٣٤)
الكلام في صور استعمال آنية الذهب والفضة
١٦٥ ص
(١٣٥)
حكم الافطار في نهار شهر رمضان على الطعام المأخوذ من الذهب والفضة
١٦٧ ص
(١٣٦)
إذا أمر شخص خادمه فصب الطعام من آنية الذهب والفضة ودفعه إلى ثالث حرم ذلك على الامر والخادم مع الكلام في حكم الثالث
١٦٨ ص
(١٣٧)
حكم تفريغ الاناء المتخذ من الذهب والفضة
١٦٨ ص
(١٣٨)
إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في آنية الذهب أو الفضة
١٦٩ ص
(١٣٩)
لا فرق بين أنواع الذهب والفضة حتى المغشوش إذا لم يكن بحد يخرجهما عن الاسم
١٧٠ ص
(١٤٠)
إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة جاهلا بالحكم أو الموضوع
١٧١ ص
(١٤١)
لا بأس بالاناء المتخذ مما هو أعلى وأغلى من الذهب أو الفضة. وكذا المتخذ من الذهب الفرنگي والورشو
١٧١ ص
(١٤٢)
يجوز استعمال أواني الذهب والفضة عند الضرورة في غير الوضوء والغسل
١٧١ ص
(١٤٣)
إذا دار الامر بين استعمال إناء الذهب أو الفضة واستعمال المغصوب قدم الاول
١٧٢ ص
(١٤٤)
يحرم إجارة الشخص نفسه لصوغ أواني الذهب والفضة
١٧٢ ص
(١٤٥)
يجب كسر اناء الذهب والفضة على صاحبهما وغيره في بعض الصور
١٧٢ ص
(١٤٦)
إذا شك في كون شئ إناء أو كونه متخذا " من الذهب والفضة
١٧٤ ص
(١٤٧)
[فصل في أحكام التخلي] يجب ستر العورة عن الناظر المحترم، حتى المجنون والطفل المميز
١٧٤ ص
(١٤٨)
يحرم النظر إلى عورة؟؟
١٧٦ ص
(١٤٩)
تحقيق معنى العورة وتحديدها
١٧٦ ص
(١٥٠)
تحقيق مقدار الستر الواجب
١٧٧ ص
(١٥١)
يحرم النظر إلى عورة الكافر
١٧٨ ص
(١٥٢)
تحقيق المراد بالناظر المحترم
١٧٨ ص
(١٥٣)
لايجوز النظر إلى عورة المملوكة إذا كانت مزوجة أو محللة أو في العدة، أو مشتركة
١٧٨ ص
(١٥٤)
ما يستحب ستره
١٧٩ ص
(١٥٥)
لا فرق بين أنواع الساتر
١٧٩ ص
(١٥٦)
لا يجب الستر في الظلمة المانعة من الرؤية ونحوها
١٨٠ ص
(١٥٧)
لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاجة أو في المرآة أو الماء الصافي
١٨٠ ص
(١٥٨)
لا يجوز الوقوف في مكان يودي إلى النظر لعورة الغير
١٨٠ ص
(١٥٩)
لو شك في وجود الناظر أو كونه محترما " مع بعض فروع الشك
١٨٠ ص
(١٦٠)
حكم النظر إلى عورة الخنثى
١٨٢ ص
(١٦١)
لو اضطر إلى النظر قدم النظر إلى عكس العورة في المرآة على النظر اليها نفسها
١٨٢ ص
(١٦٢)
يحرم استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي
١٨٣ ص
(١٦٣)
تذكرة وموعظة
١٨٤ ص
(١٦٤)
مقدار الاستقبال والاستدبار المحرمين
١٨٥ ص
(١٦٥)
لا فرق في الحرمة بين الابنية والصحاري
١٨٥ ص
(١٦٦)
لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء
١٨٦ ص
(١٦٧)
لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر
١٨٦ ص
(١٦٨)
لو اشتبهت القبلة
١٨٧ ص
(١٦٩)
هل يجوز إقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبرا؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟
١٨٨ ص
(١٧٠)
يكفي الميل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب
١٨٩ ص
(١٧١)
حكم من يتواتر بوله أو غائطه
١٨٩ ص
(١٧٢)
هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة متعاقبة إلى كل من الجهات؟
١٩٠ ص
(١٧٣)
حكم من علم بخروج شئ من البول حال استبرائه
١٩٢ ص
(١٧٤)
يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكا له
١٩٢ ص
(١٧٥)
تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم الاستقبال بها
١٩٢ ص
(١٧٦)
لا يجوز التخلي في الاوقاف اللا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولى أو جريان العادة في الجملة
١٩٣ ص
(١٧٧)
[فصل في الاستنجاء] الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء
١٩٤ ص
(١٧٨)
يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث
١٩٤ ص
(١٧٩)
لابد من صدق الغسل عرفا " ولا يجزئ مثلا البلل مع عدمه
١٩٧ ص
(١٨٠)
الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة
١٩٨ ص
(١٨١)
يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والاحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء، مع الكلام في مقدار التعدي
١٩٩ ص
(١٨٢)
الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل
٢٠٢ ص
(١٨٣)
لا يعتبر في الغسل التعدد، بل الحد النقاء، أما في التمسح فيجب أكثر الامرين من النقاء والتثليث
٢٠٢ ص
(١٨٤)
هل يكفي المسح ثلاثا بالحجر الواحد ذي الجهات؟
٢٠٦ ص
(١٨٥)
يكفي كل قالع وإن لم يكن حجرا
٢٠٧ ص
(١٨٦)
يعتبر فيما يمسح به الطهارة، دون البكارة، ولو مسح بالنجس لم يطهر المحل إلا بالماء
٢٠٧ ص
(١٨٧)
يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر ويكفي في التمسح ازالة العين
٢٠٨ ص
(١٨٨)
يحرم الاستنجاء بالمحترمات وبالعظم والروث، لكن لو استنجى بها طهر المحل
٢٠٩ ص
(١٨٩)
لابد من ازالة الرطوبة في المسح
٢١١ ص
(١٩٠)
يعتبر في الماسح الجفاف، فلا يطهر مع الرطوبة المسرية
٢١١ ص
(١٩١)
إذا تنجس المحل بنجاسة أخرى غير الغائط تعين الغسل، ولو شك في ذلك بنى على العدم
٢١١ ص
(١٩٢)
إذا خرج من بيت الخلاء وشك في الاستنجاء بنى على العدم، وكذا لو دخل في الصلاة. نعم لو فرغ من الصلاة بنى على صحة الصلاة ووجب عليه الاستنجاء للصلوات الاتية. مع الكلام في جريان قاعدة التجاوز مع الاعتياد
٢١١ ص
(١٩٣)
إذا شك في خروج مثل المذي هل يجب ذلك المحل حتى يتيقن وصول الماء
٢١٣ ص
(١٩٤)
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟
٢١٣ ص
(١٩٥)
هل يكفي مسح مخرج الغائط بالارض ونحوها ممالا يحرك؟
٢١٣ ص
(١٩٦)
[فصل في الاستبراء] كيفية الاستبراء
٢١٤ ص
(١٩٧)
فائدة الاستبراء طهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها ظاهرا
٢١٧ ص
(١٩٨)
يلحق بالاستبراء في الفائدة المذكورة العلم بنقاء المجرى
٢١٧ ص
(١٩٩)
ليس على المرأة استبراء وما يخرج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضية ظاهرا
٢١٨ ص
(٢٠٠)
مقطوع الذكر يصنع في الباقي كما يصنع غيره
٢١٨ ص
(٢٠١)
العاجز عن الاستبراء يحكم على رطوبته بالنجاسة والناقضية
٢١٨ ص
(٢٠٢)
لا يلزم المباشرة في الاستبراء
٢١٩ ص
(٢٠٣)
فائدة الاستبراء تترتب في حق غير صاحبه وإن كان هو غافلا
٢١٩ ص
(٢٠٤)
إذا شك في الاستبراء بنى على عدمه ولو كان من عادته، ولو شك في صحة الاستبراء بنى عليها
٢١٩ ص
(٢٠٥)
إذا شك غير المستبرئ في خروج الرطوبة بنى على عدمه
٢٢٠ ص
(٢٠٦)
إذا علم غير المستبرئ بانه قد خرج منه المذي وشك في مصاحبته للبول بنى على عدمها
٢٢٠ ص
(٢٠٧)
الكلام فيما اذا علم اجمالا بخروج البول او المني، قبل الاستبراء أو بعده وقبل الوضوء أو بعده
٢٢٠ ص
(٢٠٨)
[فصل في مستحبات التخلي ومكروهاته] مستحبات التخلي
٢٢٣ ص
(٢٠٩)
مكروهات التخلي
٢٢٩ ص
(٢١٠)
يكره حبس البول، وقد يحرم، أو يجب، أو يستحب
٢٣٧ ص
(٢١١)
موارد استحباب البول
٢٣٨ ص
(٢١٢)
إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء استحب اخراجها وغسلها ثم أكلها
٢٣٨ ص
(٢١٣)
[فصل في موجبات الوضوء ونواقضه] (الاول والثاني): البول والغائط من الموضع الاصلي أو غيره على كلام
٢٣٩ ص
(٢١٤)
لا فرق في النقض بين القليل والكثير
٢٤٣ ص
(٢١٥)
ما يخرج من السبيلين غير البول والغائط لا ينقض الوضوء
٢٤٣ ص
(٢١٦)
(الثالث) من النواقض: الريح الخارج من مخرج الغائط من المعدة دون غيره
٢٤٣ ص
(٢١٧)
(الرابع): النوم مطلقا
٢٤٥ ص
(٢١٨)
(الخامس): كل ما أزال العقل
٢٤٦ ص
(٢١٩)
(السادس): الاستحاضة بأقسامها
٢٤٧ ص
(٢٢٠)
اذا شك في وجود الناقض أو في ناقضية الموجود
٢٤٧ ص
(٢٢١)
خروج ماء الاحتقان لا ينقض الوضوء إذا لم يصاحب شيئا من الغائط
٢٤٨ ص
(٢٢٢)
القيح أو الدم الخارجين من مخرج البول والغائط إذا لم يصاحبا شيئا منهما لا ينقضان الوضوء
٢٤٨ ص
(٢٢٣)
المذي والوذي والودي لا تنقض الوضوء، مع الكلام في تعريف كل منها وتمييزه
٢٤٩ ص
(٢٢٤)
أمور يستحب الوضوء بعدها
٢٥١ ص
(٢٢٥)
لو توضأ بعد ما يستحب الوضوء عقيبه ثم انكشف كونه محدثا سابقا
٢٥٤ ص
(٢٢٦)
[فصل في غايات الوضوء] يجب الوضوء للصلاة
٢٥٤ ص
(٢٢٧)
يجب الوضوء للطواف
٢٥٥ ص
(٢٢٨)
الوضوء شرط للكمال في قراءة القرآن. مع الكلام في إمكان قصدها غاية له
٢٥٥ ص
(٢٢٩)
الكلام في كراهة الاكل بغير وضوء
٢٥٦ ص
(٢٣٠)
الكلام في الوضوء المنذور والوضوء المستحب نفسا
٢٥٧ ص
(٢٣١)
وجوب الوضوء لاجزاء الصلاة المنسية، مع الكلام في سجدتي السهو
٢٥٩ ص
(٢٣٢)
الوضوء شرط في الطواف الواجب دون المندوب، وهو ماليس جزءا من الحج والعمرة الواجبين والمندوبين
٢٦٠ ص
(٢٣٣)
يحرم مس كتابة القرآن بدون وضوء مع الكلام في امكان قصده غاية له
٢٦٠ ص
(٢٣٤)
الكلام في حرمة مس اسم الله تعالى وصفاته الخاصة بدون وضوء
٢٦١ ص
(٢٣٥)
لا يحرم مس أسماء الانبياء والائمة (عليهم السلام) بدون وضوء
٢٦٢ ص
(٢٣٦)
الكلام في صحة نذر أن يتوضأ لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، وفي أثر النذر المذكور لو صح: مع تفصيل الكلام في أقسام القيود المأخوذ في المنذور
٢٦٣ ص
(٢٣٧)
أقسام الوضوء الواجب بسبب النذر
٢٦٤ ص
(٢٣٨)
لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين جميع أجزاء بدنه
٢٦٥ ص
(٢٣٩)
لا فرق في حرمة مس المحدث للقرآن بين المس ابتداء واستدامة
٢٦٦ ص
(٢٤٠)
المس الماحي للخط أيضا حرام
٢٦٦ ص
(٢٤١)
لا فرق بين اقسام الخطوط وأقسام الكتابة
٢٦٦ ص
(٢٤٢)
لا فرق في الحرمة بين مس الاية أو الكلمة بل الحرف
٢٦٧ ص
(٢٤٣)
لا فرق بين كتابة القرآن في المصحف وغيره
٢٦٧ ص
(٢٤٤)
الكلام في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره
٢٦٨ ص
(٢٤٥)
لافرق فيما كتب عليه القرآن بين القرطاس وغيره حتى بدن الانسان
٢٦٩ ص
(٢٤٦)
لا يحرم مس محل الكتابة بلا مداد ويحرم مس ما كتب بما يظهر بعد ذلك كماء البصل
٢٦٩ ص
(٢٤٧)
لا يحرم المس مع الحاجب الشفاف وغيره
٢٦٩ ص
(٢٤٨)
حكم مس البياض الذي في جوف الحروف
٢٧٠ ص
(٢٤٩)
حكم كتابة المحدث القرآن باصبعه، وكتابته على بدن المحدث
٢٧٠ ص
(٢٥٠)
لا يجب منع الاطفال والمجانين من المس، وحكم التسبيب لمسهم
٢٧٠ ص
(٢٥١)
لا يحرم مس غير الخط من أجزاء المصحف. نعم يكره كما يكره تعليقه
٢٧١ ص
(٢٥٢)
يجوز مس ترجمة القرآن، بخلاف اسم الله تعالى فانه يحرم بأي لغة كان
٢٧٢ ص
(٢٥٣)
وضع النجس أو المتنجس على القرآن
٢٧٢ ص
(٢٥٤)
أكل المحدث أو المتطهر للقمة التي كتب عليها القرآن
٢٧٢ ص
(٢٥٥)
[فصل في الوضوءات المستحبة] يستحب الوضوء للصلاة المندوبة وهو شرط في صحتها
٢٧٤ ص
(٢٥٦)
يستحب الوضوء الطواف المندوب وليس شرطا لصحته
٢٧٤ ص
(٢٥٧)
الكلام في الوضوء التهيئ ووقته، مع الكلام في مشروعية المقدمة قبل وقت ذيها
٢٧٤ ص
(٢٥٨)
يستحب الوضوء لدخول المساجد والمشاهد
٢٧٦ ص
(٢٥٩)
يستحب الوضوء لمناسك الحج وصلاة الاموات وزيارة القبور
٢٧٦ ص
(٢٦٠)
يستحب الوضوء لقراءة القرآن وكتبه ومس حواشيه وحمله، مع بقية ما يستحب لاجله الوضوء
٢٧٧ ص
(٢٦١)
يستحب الوضوء التجديدي بخلاف الغسل
٢٨٠ ص
(٢٦٢)
يستحب للحائض الوضوء لتذكر الله في مصلاها بمقدار الصلاة
٢٨١ ص
(٢٦٣)
يستحب للجنب الوضوء قبل النوم والاكل والشرب والجماع وتغسيل الميت
٢٨١ ص
(٢٦٤)
يستحب لمن غسل الميت الوضوء قبل الجماع، وقبل تكفينه الميت على كلام
٢٨٢ ص
(٢٦٥)
لا يختص الوضوء، بالغاية التي وقع لا جلها، بل يجوز إيقاع غيرها بعده مع تفصيل الكلام في مفاد أدلة الغايات المذكورة واقتضائها التداخل وعدمه
٢٨٣ ص
(٢٦٦)
لو قصد الوضوء التجديدي مثلا فبان محدثا، مع الكلام في الفرق بين قصد الغاية بنحو التقييد وقصدها بنحو الداعي، والمائز بينهما
٢٨٥ ص
(٢٦٧)
لا يجب في الوضوء قصد موجبه كنوم ونحوه
٢٨٩ ص
(٢٦٨)
يكفي الوضوء الواحد للاحداث المتعددة على تفصيل
٢٩٠ ص
(٢٦٩)
الوضوء للغايات المتعددة
٢٩٢ ص
(٢٧٠)
[فصل في بعض مستحبات الوضوء]
٢٩٤ ص
(٢٧١)
(الاول): أن يكون بمد، مع الكلام في حد المد والصاع
٢٩٤ ص
(٢٧٢)
(الثاني): الاستياك، وأدناه بالاصبع وأفضله بالاراك
٢٩٥ ص
(٢٧٣)
(الثالث): وضع الاناء على اليمين
٢٩٦ ص
(٢٧٤)
(الرابع): غسل اليدين مرة أو مرتين
٢٩٦ ص
(٢٧٥)
(الخامس): المضمضة والاستنشاق ثلاثا "
٢٩٧ ص
(٢٧٦)
(السادس): التسمية
٢٩٨ ص
(٢٧٧)
(السابع): الاغتراف باليمنى
٢٩٩ ص
(٢٧٨)
(الثامن): قراءة الادعية المأثورة
٣٠٠ ص
(٢٧٩)
(التاسع): تثلية الغسلات، مع تفصيل الكلام في مفاد الادلة
٣٠١ ص
(٢٨٠)
(العاشر): أن يبدأ الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما على تفصيل
٣٠٤ ص
(٢٨١)
(الحادي عشر): صب الماء على أعلى كل عضو
٣٠٤ ص
(٢٨٢)
(الثاني عشر): أن يغسل الاعضاء بصب الماء لا برمسه
٣٠٥ ص
(٢٨٣)
(الثالث عشر): أن يكون الغسل بامرار اليد لا بمجرد صب الماء
٣٠٥ ص
(٢٨٤)
(الرابع عشر): حضور القلب في جميع الافعال
٣٠٥ ص
(٢٨٥)
(الخامس عشر): قراءة سورة القدر حال الوضوء
٣٠٥ ص
(٢٨٦)
(السادس عشر): قراءة آية الكرسي بعد الوضوء
٣٠٦ ص
(٢٨٧)
(السابع عشر): فتح العينين حال غسل الوجه
٣٠٦ ص
(٢٨٨)
[فصل في مكروهات الوضوء] (الاول): الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة
٣٠٦ ص
(٢٨٩)
(الثاني): التمندل على كلام
٣٠٨ ص
(٢٩٠)
(الثالث): الوضوء في مكان الاستنجاء
٣٠٨ ص
(٢٩١)
(الرابع): الوضوء من الانية المفضضة أو المذهبة أو المنقوشة بالصور
٣٠٩ ص
(٢٩٢)
(الخامس): الوضوء بالمياه المكروهة
٣٠٩ ص
(٢٩٣)
[فصل في أفعال الوضوء] (الاول): غسل الوجه. مع الكلام في تحديد الوجه
٣١٠ ص
(٢٩٤)
الانزع والاغم ومن خرج وجهه عن المتعارف يرجعون إلى المتعارف
٣١١ ص
(٢٩٥)
هل يعتبر في الغسل اجراء الماء؟
٣١٣ ص
(٢٩٦)
يجب الابتداء بالأعلى مع الكلام في كيفية الغسل
٣١٥ ص
(٢٩٧)
لا يجب غسل ما أحاط به الشعر
٣١٧ ص
(٢٩٨)
يجب ادخال شئ من خارج الحد من باب المقدمة العلمية، مع بيان انه ل ا يجب غسل الباطن ومنه مطبق الشفتين
٣١٩ ص
(٢٩٩)
لا يجب غسل الشعر الخارج عن الحد بالاسترسال
٣٢٠ ص
(٣٠٠)
إذا كان للمرأة لحية فهي كالرجل
٣٢٠ ص
(٣٠١)
لا يجزي غسل ما تحت الشعر عن غسل الشعر مع الكلام فيما لو شك في كون الشعر محيطا "
٣٢١ ص
(٣٠٢)
إذا شك في وجود المانع أو علم بمشكوك المانعية
٣٢٢ ص
(٣٠٣)
(الثاني) من أفعال الوضوء: غسل اليدين مبتدئا " بالمرفقين إلى أطراف الاصابع
٣٢٤ ص
(٣٠٤)
الكلام في تعيين المرفق ووجوب غسله
٣٢٥ ص
(٣٠٥)
يجب غسل الزوائد النابتة في الحد
٣٢٧ ص
(٣٠٦)
يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة
٣٢٨ ص
(٣٠٧)
مقطوع اليد من العضد أو قبله
٣٢٩ ص
(٣٠٨)
من كانت له يد زائدة
٣٣١ ص
(٣٠٩)
حكم وسخ الاظفار
٣٣٢ ص
(٣١٠)
إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل
٣٣٣ ص
(٣١١)
الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر
٣٣٤ ص
(٣١٢)
الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه
٣٣٥ ص
(٣١٣)
لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب
٣٣٥ ص
(٣١٤)
الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع إلى المتعارف
٣٣٦ ص
(٣١٥)
لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن
٣٣٦ ص
(٣١٦)
الكلام في الوضوء الارتماسي
٣٣٧ ص
(٣١٧)
الوضوء بالمطر
٣٣٨ ص
(٣١٨)
إذا شك في كون شئ من الظاهر
٣٣٨ ص
(٣١٩)
(الثالث) من أجزاء الوضوء: مسح الرأس ببلة الوضوء
٣٣٩ ص
(٣٢٠)
موضع المسح من الرأس
٣٤١ ص
(٣٢١)
يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضا "
٣٤٣ ص
(٣٢٢)
يجوز النكس في مسح الرأس
٣٤٦ ص
(٣٢٣)
يجوز المسح على الشعر النابت إذا لم يخرج بمده عن الحد
٣٤٨ ص
(٣٢٤)
لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقا "
٣٤٩ ص
(٣٢٥)
هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس
٣٥٠ ص
(٣٢٦)
(الرابع) من أجزاء الوضوء: مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه
٣٥١ ص
(٣٢٧)
تحديد الممسوح من الرجلين
٣٥٢ ص
(٣٢٨)
تعيين الكعبين
٣٥٤ ص
(٣٢٩)
يكفي المسمى عرضا "، ويستحب قدر ثلاث أصابع، بل تمام ظهر القدم
٣٥٧ ص
(٣٣٠)
لا يجب الابتداء من الاصابع، بل يجزي البدء من الكعبين
٣٥٩ ص
(٣٣١)
الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى
٣٦٠ ص
(٣٣٢)
الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى
٣٦٢ ص
(٣٣٣)
حكم الشعر النابت على ظهر القدم
٣٦٢ ص
(٣٣٤)
يجب السمح على البشرة دون الحاجب
٣٦٣ ص
(٣٣٥)
مقطوع بعض القدم يصنع في الباقي كما يصنع غيره
٣٦٤ ص
(٣٣٦)
يجب المسح بنداوة الوضوء. مع الكلام في اعتبار كونها بنداوة الكف بحيث لا يجوز وضعها قبل المسح على بعض أعضاء الوضوء لئلا يختلط بنداوته
٣٦٥ ص
(٣٣٧)
لو جفت رطوبة الكف لزم الاخذ من بقية الاعضاء مع الكلام في وجوب الترتيب بين الاعضاء
٣٦٧ ص
(٣٣٨)
لابد من تأثر الممسوح برطوبة الماسح
٣٦٨ ص
(٣٣٩)
لو كان على الممسوح رطوبة قبل مسحه
٣٦٨ ص
(٣٤٠)
لو كان على الماسح حاجب وجب رفعه وإن لم يمنع من وصول الرطوبة إلى الممسوح
٣٦٩ ص
(٣٤١)
لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بالظاهر، فان تعذر أيضا " مسح بالذراع
٣٧٠ ص
(٣٤٢)
إذا كانت رطوبة الماسح كثيرة بحيث يصدق الغسل بالمسح بها لم يجب تقليلها
٣٧١ ص
(٣٤٣)
هل يعتبر امرار الماسح على الممسوح أو يجزي العكس
٣٧٢ ص
(٣٤٤)
لو لم يمكن حفظ رطوبة الوضوء إلى حين المسح هل يمسح بماء جديد أو يتيمم؟
٣٧٢ ص
(٣٤٥)
هل يجب مسح الرجل تدريجا " أو يكفي مسح تمام المحل دفعة؟
٣٧٣ ص
(٣٤٦)
يجوز المسح على الحائل في حال الضرورة من برد أو تقية. مع الكلام فيما دل على عدم التقية في مسح الخفين
٣٧٤ ص
(٣٤٧)
ضيق الوقت عن رفع الحائل هل يسوغ المسح عليه
٣٧٦ ص
(٣٤٨)
يعتبر في جواز المسح على الحائل في الضرورة عدم المندوحة ولو بانتظار آخر الوقت، مع الكلام في اعتبار ذلك في التقية وتفصيل الكلام في الروايات، وفي موارد التقية
٣٧٦ ص
(٣٤٩)
هل يصح الوضوء مع ترك التقية الواجبة؟
٣٨٤ ص
(٣٥٠)
إذا علم أنه لو أخر الوضوء اضطر إلى المسح على الحائل وجبت المبادرة كما لا يجوز ابطال الوضوء حينئذ " إلا في التقية
٣٨٥ ص
(٣٥١)
لا فرق في جواز المسح على الحائل للضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب
٣٨٦ ص
(٣٥٢)
لو مسح على الحائل لاعتقاد المسوغ ثم بان عدمه فهل يجزيه الوضوء؟
٣٨٦ ص
(٣٥٣)
لو دار الامر في التقية بين المسح على الحائل والغسل فهل يتعين الغسل؟
٣٨٧ ص
(٣٥٤)
إذا ارتفع العذر المسوغ للمسح على الحائل فهل يجزي الوضوء الواقع معه؟ مع الكلام في إجزاء الابدال الاضطرارية
٣٨٧ ص
(٣٥٥)
لو دفع التقية بالعمل على خلاف مذهب من يتقيه فهل يجزي الوضوء؟
٣٩٠ ص
(٣٥٦)
لا بأس بتعدد الصب على العضو في الغسلة الواحدة
٣٩٠ ص
(٣٥٧)
لا يجب الصب من الاعلى وإنما يجب الغسل منه ولو باعانة اليد
٣٩٠ ص
(٣٥٨)
يكره الاسراف في ماء الوضوء ويستحب الاسباغ، مع بيان أن المراد مما دل على استحباب الوضوء بمد ما يعم مقدماته المندوبة
٣٩١ ص
(٣٥٩)
التنبيه على اشكال المبالغة في امرار اليد في غسل اليسرى لا ستلزامه اختلاط ماء المسح بغيره
٣٩٢ ص
(٣٦٠)
يكفي مسح الرجلين بأحد الاصابع حتى الخنصر
٣٩٣ ص
(٣٦١)
[فصل في شرائط الوضوء] (الاول): اطلاق الماء إلى نهاية الغسل
٣٩٤ ص
(٣٦٢)
(الثاني) طهارة الماء والاعضاء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله مع الكلام في كفاية الغسل الواحد للتطهير والوضوء
٣٩٥ ص
(٣٦٣)
وضوء المجروح الذي لا ينقطع دمه إذا لم يضره الماء
٣٩٧ ص
(٣٦٤)
(الثالث): ان لا يكون على المحل حائل يمنع من وصول الماء إلى البشرة، مع الكلام في صور الشك فيه
٣٩٧ ص
(٣٦٥)
(الرابع: إباحة الماء وظرفه ومصبه وكان الوضوء. مع بيان فروع ذلك.
٣٩٨ ص
(٣٦٦)
لا فرق في بطلان الوضوء بفقد الشرائط المذكورة بين العمد وغيره إلا الاباحة ففيها تفصيل
٤٠٠ ص
(٣٦٧)
إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء أتمه بالمباح، مع الكلام في جواز المسح ببلة الماء المغصوب العالقة باليد
٤٠١ ص
(٣٦٨)
لابد في جواز التصرف من إحراز رضا المالك، فلا يجوز مع الشك مع الكلام في طرق الاحراز، ومنها إذن الفحوى
٤٠٣ ص
(٣٦٩)
يجوز الوضوء من الانهار الكبار وان لم يحرز رضى المالك أو كان قاصرا " حتى مع غصبها، إلا للغاصب وتابعيه
٤٠٥ ص
(٣٧٠)
لا يجوز الوضوء من الحياض الواقعة في المساجد ونحوها إذا لم يعلم كيفية وقفها، مع الكلام فيما يحرز به الجواز
٤٠٧ ص
(٣٧١)
النهر المشقوق من آخر بغير اذن المالك لا يجوز الوضوء به وإن جاز بأصله
٤٠٧ ص
(٣٧٢)
الحوض الموقوف على المصلين في المسجد لا يجوز الوضوء منه إلا بقصد الصلاة فيه مع الكلام في وجوب الصلاة بعد الوضوء
٤٠٨ ص
(٣٧٣)
اذا كان في بعض جهات الحوض حجر مغصوب
٤٠٨ ص
(٣٧٤)
إذا كان مكان الوضوء مباحا " والفضاء مغصوبا "
٤٠٩ ص
(٣٧٥)
اذا استلزم الوضوء تحريك شئ مغصوب
٤٠٩ ص
(٣٧٦)
الكلام في الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، مع بيان المعيار في الافعال المحرمة المتعلقة بالمغصوب
٤١٠ ص
(٣٧٧)
الكلام فيما إذا تجمع الماء المباح في أرض الغير
٤١١ ص
(٣٧٨)
لو دخل المكان المغصوب غفلة أو عمدا " هل يصح وضوءه حال الخروج؟
٤١٢ ص
(٣٧٩)
اذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٤١٢ ص
(٣٨٠)
(الخامس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون اناء الماء من الذهب أو الفضة
٤١٣ ص
(٣٨١)
اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه
٤١٣ ص
(٣٨٢)
(السادس) من شرائط الوضوء: أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث، دون الحدث الاصغر والاكبر على كلام
٤١٤ ص
(٣٨٣)
(السابع): ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء
٤١٤ ص
(٣٨٤)
(الثامن): سعة الوقت للوضوء والصلاة
٤١٦ ص
(٣٨٥)
(التاسع): المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار، مع الكلام في حكم المقدمات
٤١٧ ص
(٣٨٦)
الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه
٤١٩ ص
(٣٨٧)
العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة
٤٢٠ ص
(٣٨٨)
(العاشر): الترتيب في أفعال الوضوء
٤٢١ ص
(٣٨٩)
أو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة
٤٢٢ ص
(٣٩٠)
(الحادي عشر): الموالاة، مع تفصيل الكلام في تحديدها
٤٢٤ ص
(٣٩١)
لو ترك المولاة نسيانا " بطل وضؤه
٤٢٨ ص
(٣٩٢)
(الثاني عشر): النية، وهي قصد الفعل بداعي القربة
٤٣٠ ص
(٣٩٣)
مراتب النية العبادية
٤٣١ ص
(٣٩٤)
لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي
٤٣٣ ص
(٣٩٥)
لابد من استمرار النية في تمام الافعال
٤٣٤ ص
(٣٩٦)
لا يعتبر نية الوجوب والندب، ولا الوجه
٤٣٥ ص
(٣٩٧)
لو نوى الندب مع الوجوب واقعا " بطل مع التقييد
٤٣٨ ص
(٣٩٨)
لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة، ولا قصد الموجب
٤٣٨ ص
(٣٩٩)
لا بد من قصد الغاية في امتثال أمرها
٤٤٠ ص
(٤٠٠)
(الثالث عشر) من شرائط الوضوء: الخلوص له تعالى " فلو ضم الرياء بطل سواء كان في أصل العبادة أم في خصوصياتها
٤٤١ ص
(٤٠١)
الرياء في الاجزاء الواجبة او المستحبة
٤٤٤ ص
(٤٠٢)
خطور الرياء غير مبطل اذا لم يكن داعيا "
٤٤٦ ص
(٤٠٣)
لو شك في الرياء حين العمل
٤٤٦ ص
(٤٠٤)
العجب لا يبطل العبادة
٤٤٦ ص
(٤٠٥)
السمعة كالرياء
٤٤٧ ص
(٤٠٦)
حكم بقية الضمائم الراجحة والمباحة والمحرمة
٤٤٨ ص
(٤٠٧)
تعدد غايات الوضوء هل يوجب تعدد أو امره بنحو يلزم تعيين الداعي منها؟
٤٥٢ ص
(٤٠٨)
لو شرع في الوضوء لاستحبابه ثم دخل وقت الصلاة في اثنائه
٤٥٦ ص
(٤٠٩)
إذا وجب الوضوء لكونه غاية لواجب فأتى به لغاية أخرى مستحبة
٤٥٧ ص
(٤١٠)
إذا كان الاكثار من الماء مضرا " حرم الوضوء به وبطل ووجب الوضوء بالماء القليل الذي لا يضر
٤٥٨ ص
(٤١١)
الارتداد لا يبطل الوضوء
٤٥٩ ص
(٤١٢)
إذا نهى المولى عن الوضوء أول الوقت أو كان مفوتا لحق الزوج أو الاجير
٤٦٠ ص
(٤١٣)
اذا شك في انتقاض الوضوء بنى على عدمه، واذا شك في فعل الوضوء بعد الحدث بنى على عدمه
٤٦١ ص
(٤١٤)
اذا علم بالحدث والوضوء ولم يعلم المتقدم
٤٦٣ ص
(٤١٥)
شبهة عدم اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٤٦٥ ص
(٤١٦)
لابد من احراز الطهارة في صحة الدخول في الصلاة
٤٦٧ ص
(٤١٧)
من شك في الوضوء ثم غفل وصلى
٤٦٨ ص
(٤١٨)
إذا كان متوضئا " ثم توضأ للتجديد وعلم ببطلان أحد وضوئيه وكان قد صلى بعد هما أو بعد كل منهما
٤٦٩ ص
(٤١٩)
إذا علم ببطلان احدى صلاتيه وكانتا متفقتين في العدد أجزأته واحدة بقصد ما في الذمة وإذا اختلفتا في الجهر والاخفات تخير بينهما
٤٧٢ ص
(٤٢٠)
العلم الاجمالي ببطلان إحدى صلاتيه المندوبتين أو الواجبة والمندوبة
٤٧٣ ص
(٤٢١)
إذا كان متوضئا " ثم صدر منه صلاة وحدث ولا يعلم المتقدم منهما
٤٧٤ ص
(٤٢٢)
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءا واجبا أو مستحبا
٤٧٥ ص
(٤٢٣)
من ترك جزءا أو شرطا من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده
٤٧٦ ص
(٤٢٤)
من شك في أجزاء أو شرط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لإحرازه
٤٧٦ ص
(٤٢٥)
من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ
٤٧٨ ص
(٤٢٦)
لا اعتبار بشك كثير الشك
٤٨١ ص
(٤٢٧)
تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء
٤٨٢ ص
(٤٢٨)
إذا علم بأنه توضأ وضوءا اضطراريا وشك في وجود المسوغ له حينه
٤٨٣ ص
(٤٢٩)
إذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختيارا أو اضطرارا
٤٨٤ ص
(٤٣٠)
إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو وصوله اتفاقا
٤٨٥ ص
(٤٣١)
إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه
٤٨٦ ص
(٤٣٢)
إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء
٤٨٦ ص
(٤٣٣)
لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها
٤٨٧ ص
(٤٣٤)
لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة
٤٨٨ ص
(٤٣٥)
لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها
٤٨٨ ص
(٤٣٦)
[فصل في أحكام الجبائر] تعريف الجبائر
٤٨٩ ص
(٤٣٧)
لو أمكن ايصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب
٤٩٠ ص
(٤٣٨)
لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة
٤٩٢ ص
(٤٣٩)
لو لم يكن الماء مضرا بالجرح إلا أنه كان نجسا ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم
٤٩٢ ص
(٤٤٠)
هل يجب وضع خرقة على الجرح المكشوف والمسح عليها أو يكفي غسل ما حوله؟
٤٩٤ ص
(٤٤١)
لو تعذر غسل الجرح المكشوف لكن أمكن المسح عليه وجب ولم يجز المسح على الجبيرة
٤٩٤ ص
(٤٤٢)
لو كان الجرح المكشوف في موضع المسح
٤٩٥ ص
(٤٤٣)
لو كان الجرح مجبورا فهل يجب المسح على الجبيرة أو غسلها أو يتخير بينهما؟
٤٩٦ ص
(٤٤٤)
لا بد من وصول الرطوبة إلى تمام الجبيرة ولا تكفي النداوة
٤٩٨ ص
(٤٤٥)
لو أمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة دون غسلها
٤٩٩ ص
(٤٤٦)
لو تعذر المسح على الجبيرة لنجاستها
٤٩٩ ص
(٤٤٧)
لو أمكن إيصال الماء إلى ما تحت الجبيرة من مواضع المسح
٥٠٠ ص
(٤٤٨)
لو كانت الجبيرة مستوعبة للعضو، أو لتمام الاعضاء
٥٠١ ص
(٤٤٩)
لو كانت الجبيرة في الماسح وجب المسح برطوبتها الحاصلة بالوضوء
٥٠١ ص
(٤٥٠)
لو كانت الجبيرة في موضع المسح غير مستوعبة وجب المسح على مالا جبيرة عليه
٥٠١ ص
(٤٥١)
لو اشتملت الجبيرة على الموضع الصحيح بالنحو المتعارف أو أزيد
٥٠٢ ص
(٤٥٢)
إذا أضر الماء باطراف الجرح اكثر من المتعارف
٥٠٣ ص
(٤٥٣)
لو أضر الماء من دون جرح ولا قرح ولا كسر
٥٠٣ ص
(٤٥٤)
لو أضر الوضوء بجرح في غير اعضاء الوضوء وجب التيمم ولم تشرع الجبيرة
٥٠٦ ص
(٤٥٥)
لو أضر الماء بالرمد
٥٠٦ ص
(٤٥٦)
محل الفصد بحكم الجروح
٥٠٦ ص
(٤٥٧)
لا فرق في حكم الجبيرة بين الجرح الحادث اختيارا بنحو العصيان وغيره
٥٠٧ ص
(٤٥٨)
لو لصق بالبشرة ما يمنع وصول الماء وتعذرت إزالته
٥٠٧ ص
(٤٥٩)
لو كانت الجبيرة مغصوبة
٥٠٨ ص
(٤٦٠)
لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه
٥٠٩ ص
(٤٦١)
ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، مع الكلام في الاجزاء لو انكشف برء الجرح
٥٠٩ ص
(٤٦٢)
إذا أمكن رفع الجبيرة لكن ضاق الوقت عنه
٥١٠ ص
(٤٦٣)
حكم الدواء المختلط بالدم المنجمد على الجرح
٥١٠ ص
(٤٦٤)
التنبيه إلى غلبة عدم اللضرر بمسمى الغسل
٥١٠ ص
(٤٦٥)
اذا تعذر تطهير العضو الصحيح أو تعذر رفع عين النجاسة اللاصقة به
٥١١ ص
(٤٦٦)
لا يجب تخفيف الجبيرة إذا كانت بالنحو المتعارف كما لا يجوز وضع شئ عليها خارج عنها
٥١١ ص
(٤٦٧)
الوضوء الجبيري رافع للحدث لامبيح، مع الكلام في جميع الابدال الاضطرارية
٥١٢ ص
(٤٦٨)
وجوه الفرق بين الجبيرة التي في موضع الغسل والتي في موضح المسح
٥١٢ ص
(٤٦٩)
لا فرق في احكام الجبيرة بين الوضوء الواجب والمستحب
٥١٤ ص
(٤٧٠)
الجبائر في الغسل كالجبائر في الوضوء على كلام في بعض الجهات
٥١٥ ص
(٤٧١)
حكم الجبائر في التيمم
٥١٦ ص
(٤٧٢)
حكم استيجار صاحب الجبيرة لمثل الصلاة عن الاموات، وكذا قضاء الصلاة عن نفسه مع السعة
٥١٦ ص
(٤٧٣)
اذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لم يجب عليه القضاء، مع الكلام في وجوب اعادة الصلاة واعادة الوضوء للصلوات الاتية
٥١٨ ص
(٤٧٤)
الكلام في البدار لصاحب الجبيرة
٥١٩ ص
(٤٧٥)
اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة، أو عدمه، فعمل باعتقاده، أو خالفه هل يصح وضؤه مع تحقق قصد القربة؟
٥٢٠ ص
(٤٧٦)
إذا تردد بين وجوب الوضوء الجبيري ووجوب التيمم الشبهة الموضوعية أو الحكمية
٥٢١ ص
(٤٧٧)
[فصل في حكم دائم الحدث] إذا كان للمسلوس والمبطون فترة تسع الصلاة باجزائها الواجبة وجب عليهما الاتيان بها في تلك الفترة
٥٢٢ ص
(٤٧٨)
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجيا يجب ذلك
٥٢٢ ص
(٤٧٩)
اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكني وضوء واحد لكل صلاة
٥٢٥ ص
(٤٨٠)
إذا كان الحدث متصلا حيث لا يمكن إيقاع شئ من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثا آخر
٥٢٦ ص
(٤٨١)
صاحب سلس الريح كصاحب سلس البول والمبطون
٥٢٩ ص
(٤٨٢)
قضاء الاجزاء المنسية لا يحتاج إلى وضوء جديد، بل هو تابع للصلاة
٥٢٩ ص
(٤٨٣)
يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه
٥٣٠ ص
(٤٨٤)
لا يجب معالجة مرض السلس والبطن
٥٣١ ص
(٤٨٥)
الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون
٥٣١ ص
(٤٨٦)
الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون
٥٣١ ص
(٤٨٧)
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة
٥٣٢ ص
(٤٨٨)
لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء
٥٣٣ ص
(٤٨٩)
من نذر أن يكون على وضوء دائما وصار مسلوسا أو مبطونا
٥٣٤ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٧ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٩ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٢ - الصفحة ١٤١ - الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه

وإلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته (١). بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة، وأن الطاهر والنجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته (٢)، وإن كان تطهيره إياه محتملا. وفي اشتراط كونه بالغا، أو يكفي ولو كان صبيا مميزا، وجهان، والأحوط ذلك. نعم لو رأينا أن وليه، مع علمه بنجاسة بدنه أو ثوبه، يجري عليه بعد غيبته آثار الطهارة، لا يبعد البناء عليها (٣). والظاهر إلحاق الظلمة والعمى بالغيبة (٤) مع تحقق الشروط المذكورة.
____________________
فيه واقعا. بل لعل الأخير متعين، كما يظهر بأدنى تأمل.
(١) لأن مطهرية الغيبة من قبيل القاعدة الظاهرية، التي لا تجري مع العلم بالواقع.
(٢) لعدم ثبوت الظهور الشخصي الذي هو الحجة على الطهارة، والقدر المتقين من السيرة صورة وجوده. لكن عرفت ثبوت السيرة فيه أيضا، ومثله الصبي المميز. نعم يمكن الاشكال في غير المميز إذا كان مستقلا، أما إذا كان تابعا لغيره كان كسائر متعلقاته من لباسه وفراشه، داخلا في معقد السيرة أيضا.
(٣) أخذا بظاهر حال الولي. إلا أن الاشكال في حجية الظهور المتعلق بالغير، وليس بناؤهم على حجيته في غير المقام، ولم يثبت قيام السيرة عليه في المقام، بعد البناء على عدم قيامها على البناء على الطهارة مطلقا، كما هو مبنى المصنف (ره). فتأمل.
(٤) لقيام الظهور، الذي هو حجة، لقيام السيرة عليه كقيامها فيما سيق. نعم في ثبوت السيرة مع عدم الظهور إشكال ولذا لم يلحق الظلمة
(١٤١)